المحكم وهيئة التحكيم / وجوب نظر النزاع وإصدار الحكم من جميع أعضاء هيئة التحكيم الذين سمعوا المرافعة وتداولوا في الحكم / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / إصدار الحكم
وإذا لم يتعدد المحكمون ، فإن المحكم يصدر حكمـه يـغـيـر مداولة بطبيعة الحال.
ومن المبادئ الأساسية أن يصدر الحكم الذي كلف بالمهمة والذي سمع المرافعة، وفى حدود سلطته. فلا يملك أن يشرك غيره معه ، لأن المهمة التي يقوم بها هي ذات طابع شخصي بحت strictement personnel . كذلك لا يملك أن يشرك غيره معه في المداولة أو أخذ الرأى.
وإذا تعددت آراء المحكمين بتعددهم، وجبت أغلبية الآراء لإصدار الحكم، وعلى الفريق الأقل عدداً أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عدداً _ ويعمل في هذا الصدد بالقاعدة المقررة في المادة 341 من قانون المرافعات.
وفــي كـل مـا تقــدم تنص 840 من قانون المرافعات أن حكم المحكمين يصدر بأغلبية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين.
فهذه المادة إذن تتطلب على ما قدمناه:
(1) اجتماع جميع المحكمين.
(2) اشتراكهم جميعاً ووحدهم في هذه المداولة.
وإذن فرض جدلاً، أن كتب أحد المحكمين الحكم ثم وقعته أغلبيتهم عملاً عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 840 _ التي تنص على أن يكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين _ فإنـه يـكـون صحيحاً ولو لم يسبق إصداره مداولة.
ويدق الأمر إذا تعددت آراء المحكمين، وتمسك كل منهم برأيه الخاص، وإذا حدث هذا القضاء تعين على أحدث القضاة أن ينضم لأحد الرأيين الأخيرين عملاً بالمادة 341 وإنما لا يتصور الأخذ بهذا المبدأ في التحكيم، لأن المحكمين قد لا يكونوا من أصحاب مهنة واحدة.
وعلى ذلك إذا لم تتفق أغلبيتهم _ على الأقل _ وإذا لم توقع هذه الأغلبية على الحكم عملاً بالمادة 840 وفى الميعاد المقرر للتحكيم فإنه يتعين إعمال المادة 832
ولا يملك الحكم بأكثر مما طلبه الخصم، أو الحكم بما لم يطلبه.
وإذا كان المحكم ملزم بقواعد القانون فعليه أن يحكم بحسب نصوصه سواء تلك النصوص المقررة في القانون المدني أو التجارى أو البحرى أو تلك المقررة فى القوانين الخاصة.