المحكم وهيئة التحكيم / وجوب نظر النزاع وإصدار الحكم من جميع أعضاء هيئة التحكيم الذين سمعوا المرافعة وتداولوا في الحكم / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / وجوب نظر النزاع واصدار الحكم من جميع اعضاء هيئة التحكيم
وجوب نظر النزاع واصدار الحكم من جميع اعضاء هيئة التحكيم
وتنص المادة 837 على أن يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر مالم يكونوا قد ندبوا واحداً منهم لإجراء معين وأثبتوا ندبة في محضر الجلسة.
وتوجب المادة 1011 من قانون المرافعات الفرنسـى علـى المحكمين اتخاذ إجراءات التحقيق فى حضورهم جميعا مالم تخول المشارطة القيام بإجراءات التحقيق بواسطة أحدهم.
وجوب نظر الخصومة في حضور جميع المحكمين، وإلا كانت الإجراءات باطلة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. وهذه هي القاعدة المقررة أمام القضاء، فالقضاة الذي يصدرون الحكم هم الذين يجب أن يكونوا قد سمعوا المرافعة وإلا كانت الإجراءات باطلة.
هذا وتنص المادة 834 على أن يتبع المحكمون والخصوم الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا حصل إعفاء المحكمين منهـا صراحة، ويصدر الحكم منهم على مقتضى قواعد القانون. وتنص المادة 835 على أن المحكمين المفوضين بالصلح معفون من التقيد بأوضاع المرافعات وقواعد القانون.
ومن ثم يبين من النصوص المتقدمة أن المحكمين يلزمون باتباع قواعد قانون المرافعات كقاعدة عامة إلا فى الحالتين الآتيتين:
الحالة الأولى : فى التحكيم بالقضاء إذا اتفق الخصوم على إعفائهم من ذلك صراحة.
الحالة الثانية في التحكيم بالصلح.
وقلما تبدى دفوع شكلية أمام هيئة التحكيم، فلا يتصور أن يحصل التمسك أمامها بعدم الاختصاص المتعلق بالوظيفة أو النوعى أو القيمي أو المحلى، فما دام النزاع لا يتعلق بالنظام العام فإن المحكم. تكون له سلطة الفصل فيه.
كما لا يتصور أن يحصل التمسك ببطلان التكليف بالحضور لأنه لا يتخذ شكلاً معيناً في التحكيم على ما قدمناه .
ومن المتصور أن يحصل التمسك ببطلان إجراء من إجراءات التحقيق إذا تم مثلاً فى غياب الخصم ودون إخطاره بذلك أو دون تمكينه من تقديم شاهد نفى، أو يحصل التمسك ببطلان التحقيق لإجرائه في غيبة بعض المحكمين ودون أن يكون للبعض الآخر سلطة