الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب نظر النزاع وإصدار الحكم من جميع أعضاء هيئة التحكيم الذين سمعوا المرافعة وتداولوا في الحكم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / وجوب نظر النزاع وإصدار الحكم من جميع أعضاء هيئة التحكيم الذين سمعوا المرافعة وتداولوا في الحكم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    156

التفاصيل طباعة نسخ

يتعين على المحكم أو هيئة التحكيم مراعاة القواعد الموضوعية والشكلية عند إصدار حكم التحكيم .

فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم النهائي بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان أو جميع أعضاء هيئة التحكيم م38) قانون تحكيم أردني . 

وبالتالي فإن الأصل الاتفاقي للتحكيم يهيمن على كل مراحل العملية التحكيمية ولا يقتصر فقط على مرحلة التعيين وهذا يدل على مرونة نظام التحكيم وهي ميزه من مميزاته . 

وكذلك وجوب تسبيب حكم التحكيم ، يجب ان يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم (م41/ب) قانون التحكيم الأردني .

ويعتبر تسبيب الحكم بياناً هاماً وجوهرياً من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم التحكيم وفي حالة تخلفه يترتب البطلان كذلك في حالة وجود أسباب متناقضة بحيث لا يصلح منها لحمل الحكم عليه ،فعدم مراعاة هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه أو استند الحكم على اجرارت تحكيم باطلة أثرت في الحكم (م48/7) وبالتالي فإن عدم مراعاة هيئة التحكيمتسبيب الحكم يؤدي إلى بطلانه .

ويجب تدوين حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم يكتفي بتوقيع أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية م41/أ)قانون التحكيم الأردني .

ويتعين أن يشمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم واسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كانت ذكرها واجباً، على أن يتضمن الحكم أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توثيقها بين الأطراف م41/ج) قانون التحكيم الأردني .