الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب نظر النزاع وإصدار الحكم من جميع أعضاء هيئة التحكيم الذين سمعوا المرافعة وتداولوا في الحكم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / وجوب نظر النزاع وإصدار الحكم من جميع أعضاء هيئة التحكيم الذين سمعوا المرافعة وتداولوا في الحكم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    844
  • رقم الصفحة

    512

التفاصيل طباعة نسخ

المرافعة أمام هيئة التحكيم وجلسات المرافعة

أن الأصل أن تتم جلسات المرافعة في حضور الطرفين حيث يبدي كل طرف ما يعن له من ملاحظات أو دفاعات أو دفوع شـارحاً وجهـة نظره وشارحاً مدلول المستندات المقدمة ويكـون لـخـصمـه حـق الـرد والتعقيب إلا أن النص أجاز أن تكتفي هيئة التحكيم بما قـدم مـن أوراق ومستندات ومذكرات مكتوبة دون حاجة لمرافعات شفوية أخرى متى كانت هذه الأوراق كافية بذاتها لإظهار وجه الحق في النزاع ولكـن إذا اتفـق الطرفان المتنازعان على تبادل المرافعات الشفوية تعين علـى الهيئـة أن تمكنها من ذلك.

ويلاحظ أن الأمانة العامة لهيئة التحكيم تتولى إخطـار الطـرفين بمواعيد جلسات المرافعة قبل حصولها بوقت كاف وتتأكـد الهيئـة مـن وصول هذه الإخطارات بالبريد بحيث إذا تخلف أحد الطرفين أو كلاهمـا رغم التأكد من إخطارهما كان من حق الهيئة الفصل في الدعوى بحالتها.

وتتولى أمانة الهيئة بتسجيل ما يدور في جلـسات المرافعـة فـي محاضرها والأصل أن تسلم لكل طرف من الأطراف المتنازعة صور من هذه المحاضر إلا إذا اتفقوا على غير ذلك.

 ونتيجة لكون هيئة التحكيم تختلف عن قضاء الحكم فقـد نـصت الفقرة الرابعة من المادة 33 على أنه لا يجوز تحليـف الـشهود اليمـين وكذلك الخبراء لأن تحليف اليمين لا يكون إلا أمام هيئة قـضائية وفقـاً للقواعد العامة.

فطبقاً لنص المادة 1/33 من قانون التحكيم على أن " تعقـد هيئـة التحكيم  لتمكين كل من الطرفين مـن شـرح موضـوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثـائق المكتوبة مالم يتفق الطرفان على غير ذلك " .

ووفقاً لهذا النص سالف الذكر فإنه وعلى خلاف قضاء محاكم الدولة، لا يلزم عقد جلسة مرافعة للتحكيم . فيمكن لهيئة التحكيم أن تنظر النزاع في غير جلسة ، وبالتالي دون حضور أي من الخصوم أو ممثليهم ودون سماع شهود فتكتف الهيئـة " بتقـديم المذكرات والوثائق المكتوبة " ، وذلك مالم يتفق الطرفان على غير ذلك فإذا اتفق الطرفان على عقد جلسة أو جلسات مرافعة سـواء فـي مـشارطة التحكيم أو في إتفاق لاحق ، فإن الهيئة تلتزم بعقدها على أن سلطة هيئـة تمارس بتحفظ ، لأهمية إتاحة الفرصة للأطراف للحضور أمام المحكمين للمرافعة الشفوية، وللإستعانة بالشهود.

 التحكيم في نظر القضية دون عقد جلسة مرا افعة يجب ويلاحظ أنه إذا قررت الهيئة نظر القضية بناء على ما يقدم مـن أوراق ومذكرات دون جلسة مرافعة ، فإن هذا لا يقيد سلطتها ولا يمنعهـا من دعوة الأطراف ومن عقد جلسة أو جلسات إذا رأت ذلك مفيداً .

وعليها أن تفعل ذلك إذا طلبه أحد الطرفين ومن ناحية أخرى ، فإنعدم عقد جلسات ألا يكون مبعثه هو رغبة الهيئة في الإسراع في الإنتهاء من القضية في وقت قصير. ولهذا فإنه يجب ألا يؤثر في حق الخصوم في الحـصول على الوقت الكافي لتقديم أوجه دفاعهم ومذكراتهم ) يجب وفي حالة إذا قررت الهيئة عقد جلسة وتحدد ميعادها، فإن عليهـا أن تخطر طرفي التحيكم بميعاد الجلسة قبل إنعقاد الجلسة بوقـت يكفـي لتمكين الأطراف من الإستعداد لها. وهو ما تقدره الهيئة تبعـاً لظـروف القضية ( ٢/٣٣ تحكيم ) دون التقيد بمواعيد التكليف بالحضور التي يـنص عليها قانون المرافعات .

ويجب على الهيئة إخطار الطرفين بتاريخ وميعاد الجلسة ومكانها ولو كان هناك إتفاق سابق على تحديـدها ويـتم إخطـار الطرفين بميعاد الجلسة وفقاً للقواعد التي تنص عليها المادة 7 تحكيم ، فلا يلزم إتباع قواعد الإعلان التي ينص عليها قانون المرافعات علـى أنـه يلاحظ أن هذا الأخطار إنما يكون لازماً بالنسبة للجلـسة الأولـى .