ينظم الاتفاق الذي يتم بين الطرفين طرق الأثبات وأدلته ولهيـنة التحكيم الحق في أختيار القانون الذي تراه مناسبا ؛ أو تتفق مع طرفي النزاع على طرق الإثبات وما يقبل أو لا يقبل من الأدلة . فـإذا وقع الاختيار على قانون الإثبات المصري سواء من جانب الأطراف أو من جانب هيئة التحكيم ؛ تعين الالتزام بقواعده الموضوعية والإجرائية وإلا كـان الحكم عرضة للبطلان . وعليه فإنه طبقا لهذا القانون يتعين مراعاة الأحكام العامة الآتية : ١- لهيئة التحكيم أن تتخذ إجـراءات الإثبات من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بحكم يصدر بإجرائها . ٢- إذا تبـين لهيـئة التحكـيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم أن الوقائع المطلوب إثباتها غير متعلقة بالنزاع المطروح عليها أو غيـر منـتجة فيه أو غير جائز قبولها ؛ قضت برفض طلب الإثبات لخلوه من الفائدة ( م ٢ إثبات ) . وعلـيه فإنه إذا طلب أحد الخصوم الإحالة للتحقيق فأمره متروك لهيئة التحكيم ؛ ترفض الإجابة عليه إذا تبين لها بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه ، أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التي تكفي لتكوين عقيدتها . ويكون سماع الشهود بدون أداء يمين ( م 4/33 تحكيم ) .
والمقصود بالوقائع المتعلقة بالدعوى أو المنتجة فيها ؛ الوقائع التي تتعلق بموضوع النزاع وتؤثر في تكوين اقتناع هيئة التحكيم بثبوت كل أو بعض ما يزعمه طالب الإثبات . أما الوقائع الجائز قبولها ؛ فيقصد بها الوقائع التي لم يمنع القانون إثبات عكسها . ومن أمثلة الوقائع التي لا يجوز إثباتها ؛ إثبات دين قمار لمخالفـة ذلك للنظام العام ، أو إثبات معاشرة غير مشروعة لمخالفة ذلك للآداب العامة ، أو إثبات عدم صحة حكم قضائي لاصطدام ذلك بحجية الشيء اله حكوم فيه ( " ) . 3- لهيئة التحكيم بكامل هيئتها أن تقوم بمباشرة إجراءات الإثبات بنفسها أو تكلف بذلك واحداً منها ، أو تطلب الإنابة القضائية طبقاً للمادة ۳۷ / ن ( تحكـيم ) . وعلـى الخصوم عرض المسائل المتعلقة بإجراءات الإثبات عليه ، سواء تعلقت هذه المسائل بموضوع الدليل وكونه مقبولا أو غير مقبول ، أو تعلقه بإجراءات تقديمه ، وإلا سقط الحق في عرضها علـى هيئة التحكيم بعد ذلك ( م 1/7 إثبات ) . وعلة ذلك ؛ تمكين العضو المنـتدب لهـذه المهمـة مـن إصدار قرار مؤقت يمكنه من السير في إجـراءات الإثـبات إذا لم ير جدية المنازعة العارضة . ويكون قراره واجـب الـنفاذ ( م ٢/٧ إثبات ) . على أن ذلك لا يخل بحق الخصوم في إعـادة عرض هذه المسائل على هيئة التحكيم بكامل هيئتها عند انتهاء العضو المنتدب من مهمته وإحالة القضية إليها ما لم ينص القانون على غير ذلك ( م ٢/٧ إثبات ) .