الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالمبادئ الأساسية للتقاضي / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / الضابط في صحة الشكل أمام المحكم . ـ وجوب احترام المواعيد اللازمة ـ وجوب عدم الخلط بين قواعد المرافعات والقواعد الموضوعية  إذا كان المحكم غير مقيد فقط بقواعد المرافعات

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    264

التفاصيل طباعة نسخ

الضابط في صحة الشكل أمام المحكم . ـ وجوب احترام المواعيد اللازمة ـ وجوب عدم الخلط بين قواعد المرافعات والقواعد الموضوعية  إذا كان المحكم غير مقيد فقط بقواعد المرافعات :

    قدمنا أن رأى المحكم هو معيار صحة الشكل المتخذ أمامه ، بمعنى أن له مطلق التقدير في هذا الصدد ، بشرط عدم مخالفة أسس المرافعات وبشرط .. عدم المساس بحقوق الدفاع . وإذن هو غير مقيد في القانون المصرى بنصوص المرافعات التي توجب الحكم ببطلان الاجراءات .

     وإذا طعن في حكم المحكم وحصل التمسك أمام المحكمة ببطلانه أو بطلان الاجراءات التي بني الحكم عليها فان المحكمة لا تلتزم نص المادة ١/٢٠٠ في الحكم بالبطلان ، وإنما هي لاتحكم به إلا عند إغفـال ما لا يجوز إغفاله من أسس الاجراءات أو عند إهدار حقوق الخصوم - وحقوق الدفاع . كذلك هي تحكم به إذا نص المشرع على البطلان - بلفظه  ـ في الباب الخاص بالتحكيم . فقد رأينا أنه في جميع الأحوال ، وسواء أكان التحكيم بالصلح أو بالقضاء ، يلتزم المحكم باحترام جميع الاجراءات المقررة في باب التحكيم لأنها جاءت على سبيل الخصوص لتنظمه

     هذا ويتعين على كل من المحكم و الخصوم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام ، فاذا كان على التحكيم في الاستئناف ، وجب على المحكم۔ مراعاة مواعيده ، بحيث لا يملك المستأنف طرح الاستئناف أمام المحكم بعد ميعاده .

    ونلاحظ أن المحكم المصالح أو المحكم المعنى من التقيد بقواعد المرافعات عليه هو الآخر احترام الشكل الخاص المقرر في باب التحكيم ، وعليه أيضاً احترام حقوق الدفاع، وأسس المرافعات - وإذا كان المحكم غير مقيد بقواعد المرافعات وإنما هو ملزم باحترام قواعد القانون كما هو الحال في القانون المصرى الجديد عملا بالمادة 506 ، ففي هذه الحالة يتعين عليه عدم الخلط بين قواعد المرافعات والقواعد الموضوعية .