الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالمبادئ الأساسية للتقاضي / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / الضابط في صحة الشكل أمام المحكم_ وجوب احترام المواعيد اللازمة _ وجوب عدم الخلط بين قواعد المرافعات والقواعد الموضوعية إذا كان المحكم غير مقيد بقواعد المرافعات 

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    267

التفاصيل طباعة نسخ

الضابط في صحة الشكل أمام المحكم_ وجوب احترام المواعيد اللازمة _ وجوب عدم الخلط بين قواعد المرافعات والقواعد الموضوعية إذا كان المحكم غير مقيد بقواعد المرافعات 

  المحكم هو معيار صحة الشكل المتخذ أمامه، بمعنى أن له مطلق التقدير في هذا الصدد، بشرط عدم مخالفة أسس المرافعات وبشرط عدم المساس بحقوق الدفاع. وإذن هو وإن كان غير مقيد بكل نصوص المرافعات إلا أن عليه الحكم بالبطلان في الأحوال المتقدمة.

   ومن ناحية أخرى، لا يحكم المحكم بالبطلان مقيداً بنص الفقرة الأولى من المادة 25 وإلا ما استبانت فائدة من التحكيم.

   وإذا طعن في حكم المحكم وحصل التمسك أمام المحكمة ببطلانه، أو بطلان الإجراءات التى بنى الحكم عليها، فإن المحكم لا تلتزم نص المادة 1/25 في الحكم بالبطلان، وإنمـا هـي لا تحكم به إلا عند إغفال ما لا يجوز إغفاله من أسس الإجراءات أو عند إهدار حقوق الخصوم وحقوق الدفاع. كذلك هى تحكم به إذا نص المشرع على البطلان _ بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية أى دلالة) _ في الباب الخاص بالتحكيم. فقد رأينا أنه في جميع الأحوال، وسواء أكان التحكيم بالصلح أو بالقضاء، يلتزم المحكم باحترام جميع الإجراءات المقررة في باب التحكيم لأنها جاءت على سبيل الخصوص لتنظمه.

    هذا ويتعين على كل من المحكم والخصوم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام، فإذا كان الاتفاق على التحكيم في الاستئناف، وجب على المحكم مراعاة مواعيده، بحيث لا يملك المستأنف طرح الاستئناف أمام المحكم بعد ميعاده.

    ونلاحظ أن المحكم المصالح أو المحكم المعفى من التقيد بقواعد المرافعات عملاً بالمادة 834 عليه هو الآخر احترام الشكل الخاص المقرر في باب التحكيم، وعليه أيضاً احترام حقوق الدفاع وأسس المرافعات.

   وقد يكون المحكم غير مقيد بقواعد المرافعات وإنما هو ملزم باحترام القانون عملاً بالمادة 834 ، وفي هذه الحالة يتعين عليه عدم الخلط بين قواعد المرافعات والقواعد الموضوعية.