المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالمبادئ الأساسية للتقاضي / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / القواعد الأساسية للتقاضي
اعتبرت كذلك اتفاقية نيويورك عدم مراعاة القواعد الأساسية للتقاضي حالة من حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ، وذلك وفقاً للمادة (5/1/ب) من اتفاقية نيويورك والتي تنص على أن " الطرف الذي يحتج ضده بالقرار لم يخطر على الوجه الصحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان لأي سبب آخر غير قادر على عرض قضيته ".
ووفقاً لهذه المادة ، تؤكد اتفاقية نيويورك بأن صحة الإعلان ومبدأ المواجهة ، والحضور للجلسة ، من القواعد الأساسية للتقاضي التي يجب مراعتها في الإجراءات التحكيمية ، وفي حال ثبوت أي انتهاك لأي من هذه المبادئ ، سيتم رفض منح هذا الحكم الآمر بالتنفيذ ، أما إذا كان هذا الانتهاك غير مؤثر في نتيجة الحكم ، فلا يؤخذ به .
أما الإجراءات الأساسية للتقاضي ، والتي تدخل ضمن النظام العام الإجرائي للدولة يثيرها ويثبتها القاضي الذي ينظر دعوى الأمر بالتنفيذ من تلقاء نفسه ، ولا مانع من أن يثبتها المنفذ ضده ، وذلك وفقاً للقانون المختار من قبل المحتكمين ، وفي حال انتفائه ، يكون وفقاً لقانون الدولة الذي جرى فيها التحكيم ، وفي حال ثبوت انتهاك لأي من المبادئ الأساسية للإجراءات ، ولم يؤد هذا الانتهاك إلى أي تغير في نتيجة الحكم التحكيمي ، فلا يؤخذ به ، ويتم منح هذا الحكم الأمر بالتنفيذ ، مع توافر باقي شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية .