الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالمبادئ الأساسية للتقاضي / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / مراعاة المبادئ الأساسية للتقاضي

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    91

التفاصيل طباعة نسخ

وكذلك تطلب المشرع بأن تكون تكون المبادئ الأساسية للتقاضي – حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة والإعلان الصحيح والتكليف بالحضور والتمثيل الصحيح – قد رعيت من قبل المحكم ، ولو اتفق الأطراف على ما يخالفها أو خوله القانون أو اتفاق الطرفين أوأي منها .

  • وفق أي قانون يتأكد القاضي الإماراتي من صحة الإجراءات المتبعة في إصدار الحكم التحكيمي الأجنبي :

لم تحدد المادة (235/2/ج) القانون الواجب التطبيق الذي يمكن من خلاله فحص صحة الإجراءات المتبعة في إصدار الحكم التحكيمي  الأجنبي ، الأمر الذي دفعنا للبحث عن نص يرشدنا أو يسند هذه الإجراءات لقانون معين يمكن من خلاله فحصها ، فوجدنا نص المادة (21) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي ينص على أن : " يسري على قواعد لاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات " .

  • تقدير إسناد المادة (21) من القانون المعاملات المدنية الإماراتي :

الوضع يختلف في منظومة التحكيم عن منظومة المحاكم القضائية التي تخضع دوماً لإجراءات ثابتة وفقاً لقانون القاضي ، أما منظومة التحكيم إذ يسمو فيها الطابع الإرادي ، قد تباشر هيئة التحكيم الإجراءات المقررة فيها وفقاً لقانون دولة غير الدولة التي يباشر فيها الإجراءات ، وكل القوانين مجمعة على ترك الحرية للأطراف ، ومن بعدهم المحكمين في حال انتفاء اختيار الأطراف في الرجوع إلى القانون ، أو القاعدة القانونية ، أو النظام التحكيمي الذي يجدونه أكثر ملاءمة .

صحيح أن هذا الاتجاه الفقهي هو الغالب ، الأمر الذي لا يمنعنا من البحث في نصوص اتفاقية نيويورك ، لربما عنيت بإيرادها لقاعدة إسناد تتلاءم مع أحكام التحكيم ، تحدد القانون الواجب التطبيق ، والذي يمكن من خلاله فحص الإجراءات المتبعة في إصدار حكم التحكيم الأجنبي المراد تنفيذه في دولة الإمارات العربية المتحدة ، الأمر الذي سنبحث في تفصيله من خلال الفرع التالي .

117