المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالمبادئ الأساسية للتقاضي / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / مراعاة المبادئ الأساسية للتقاضي
وكذلك تطلب المشرع بأن تكون تكون المبادئ الأساسية للتقاضي – حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة والإعلان الصحيح والتكليف بالحضور والتمثيل الصحيح – قد رعيت من قبل المحكم ، ولو اتفق الأطراف على ما يخالفها أو خوله القانون أو اتفاق الطرفين أوأي منها .
وفق أي قانون يتأكد القاضي الإماراتي من صحة الإجراءات المتبعة في إصدار الحكم التحكيمي الأجنبي :
لم تحدد المادة (235/2/ج) القانون الواجب التطبيق الذي يمكن من خلاله فحص صحة الإجراءات المتبعة في إصدار الحكم التحكيمي الأجنبي ، الأمر الذي دفعنا للبحث عن نص يرشدنا أو يسند هذه الإجراءات لقانون معين يمكن من خلاله فحصها ، فوجدنا نص المادة (21) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي ينص على أن : " يسري على قواعد لاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات " .
تقدير إسناد المادة (21) من القانون المعاملات المدنية الإماراتي :
الوضع يختلف في منظومة التحكيم عن منظومة المحاكم القضائية التي تخضع دوماً لإجراءات ثابتة وفقاً لقانون القاضي ، أما منظومة التحكيم إذ يسمو فيها الطابع الإرادي ، قد تباشر هيئة التحكيم الإجراءات المقررة فيها وفقاً لقانون دولة غير الدولة التي يباشر فيها الإجراءات ، وكل القوانين مجمعة على ترك الحرية للأطراف ، ومن بعدهم المحكمين في حال انتفاء اختيار الأطراف في الرجوع إلى القانون ، أو القاعدة القانونية ، أو النظام التحكيمي الذي يجدونه أكثر ملاءمة .
صحيح أن هذا الاتجاه الفقهي هو الغالب ، الأمر الذي لا يمنعنا من البحث في نصوص اتفاقية نيويورك ، لربما عنيت بإيرادها لقاعدة إسناد تتلاءم مع أحكام التحكيم ، تحدد القانون الواجب التطبيق ، والذي يمكن من خلاله فحص الإجراءات المتبعة في إصدار حكم التحكيم الأجنبي المراد تنفيذه في دولة الإمارات العربية المتحدة ، الأمر الذي سنبحث في تفصيله من خلال الفرع التالي .