الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالمبادئ الأساسية للتقاضي / الكتب / هيئة التحكيم الاختياري / المقصود بالطبيعة القضائية لعمل هيئة التحكيم الاختیاری

  • الاسم

    د. أسامة أحمد شوقي المليجي
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    109

التفاصيل طباعة نسخ

 

 المقصود بالطبيعة القضائية لعمل هيئة التحكيم الاختیاري

تعرف الحماية التي تمنحها جهة المحاكم بالحماية القضائية، ويعرف ما تقوم به من أجل منح الحماية القضائية بالعمل القضائي - فقد ذهبت أولى هذه النظريات إلى الاعتماد على معيار شكلي إجرائي يعتبر بمقتضاه العمل قضائيا، إذا تميز ببعض الشكليات الخارجية من احترام لحقوق الدفاع.

 وقد اعتمدت نظرية أخرى على معيار عضوي يعتد بالهيئة التي تقوم بالعمل، فإذا كانت قضائية، اعتبر العمل قضائياً. وقد انتقد هذا الرأي أيضا لعدم دقته.

 وأخذت نظرية ثالثة بمعيار موضوعي يعتمد على أن العمل القضائي يتضمن فصلا في نزاع بين طرفين.

 قيل بأن القضاء يمارس نشاطه بتطبيق قاعدة قانونية موجهة لأحد الخصوم، لم يحترمها، والقضاء، بإعماله لهذه القاعدة، يحل محل أحد الخصوم.

فالعمل القضائي هو عمل تقوم به جهة عهد إليها بوظيفة القضاء.

توثيق هذا الكاتب

والحقيقة أن هذا التعريف ينطبق على عمل هيئة التحكيم الاختیاري، عدا ما يتعلق منه بالمعيار العضوي الذي يعتمد على الهيئة القائمة بالعمل.

إضفاء الطبيعة القضائية على عمل هيئة التحكيم، لا يعني أنها تحولت إلى هيئة قضائية، ولكن يظل المحكم شخصاً عادياً، وليس قاضياً، فلا يتمتع بكل سلطات القاضي، ولا يخضع لجميع القواعد التي يخضع لها هذا الأخير.

مظاهر الطبيعة القضائية العمل هيئة التحكيم

عمل المحكم يعد عملاً ذو طبيعة قضائية، واتفاقاً مع حقيقة أن جوهر عمل هيئة التحكيم هو الفصل في المنازعة والمعروضة عليها من الخصوم.