الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام باِحترام مبدأ الإستمرارية في المهمة التحكيمية حتى نهايتها / الكتب / سلطة القضاء إزاء خصومة التحكيم / إقرار المحكمة الدستورية العليا لاستمرار هيئات التحكيم في نظر الدعاوى التحكيمية وإصدار الأحكام فيها حتى ولو رفعت الدعاوى بشأنها أمام محاكم الدولة : 

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الكتب والدرسات العربية
  • عدد الصفحات

    287
  • رقم الصفحة

    87

التفاصيل طباعة نسخ

إقرار المحكمة الدستورية العليا لاستمرار هيئات التحكيم في نظر الدعاوى التحكيمية وإصدار الأحكام فيها حتى ولو رفعت الدعاوى بشأنها أمام محاكم الدولة : 

   لم تقبل المحكمة الدستورية العليا الطعن على الفقرة الثانية من المادة (13) مـــن قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والتي تتضمن أن رفع الدعاوى أمام محاكم الدولة لا يحول " دون البدء فى إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم " وذلك على الرغم من نصوص الدستور ونصوص قانون السلطة القضائية التي تعقد الاختصاص بالفصل فى المنازعات لمحاكم الدولة تأسيسا على إعمال مبدأ سلطان الإرادة واتفاق الأطراف على استثناء منازعاتهم من الخضوع لمحاكم الدولة.