الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بابلاغ أطراف التحكيم بمواعيد ومكان الجلسات / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / جلسات التحكيم

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (29)

1 – في حالة المرافعة الشفهية، تخطر هيئة التحكيم الأطراف، قبل جلسة المرافعة بمدة 15 يوماً على الأقل، بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.

2 – يجوز الاستماع ومناقشة الشهود بمن فيهم الشهود الخبراء، وفقاً للشروط والطريقة التي تحددها هيئة التحكيم.

3 – تكون جلسات المرافعة الشفهية مغلقة، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد أو أي عدد من الشهود، الخروج من قاعة الجلسات أثناء إدلاء شهود آخرين بشهادتهم.

4 – يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بمناقشة الشهود بواسطة وسائل الاتصال الحديثة التي تتضمن وسائل سمعية وبصرية معا دون حضورهم شخصياً في جلسة المرافعة.

112