1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فإن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كانت ستعقد جلسة أو جلسات تستمع فيها إلى الأطراف أو ستقتصر على النظر في الموضوع استنادا إلى ما يقدم لها من وثائق وأوراق ومع ذلك يجوز لها بطلب أحد الأطراف أن تعقد جلسة في الوقت الذي تراه مناسبا.
2- يجب أن يتلقى الأطراف في أجل كاف الإشعار بموعد أي عمل إجرائى تقوم به هيئة التحكيم.
3- يجب أن تبلغ إلى الأطراف جميع الملحوظات الكتابية والأوراق والمعلومات التي يقدمها أحدهم كما يجب أن يبلغ إليهم أي تقرير اختيار أو أي مستند قد تستند إليه هيئة التحكيم في حكمها.