المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بابلاغ أطراف التحكيم بمواعيد ومكان الجلسات / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / تحديد مكان وتاريخ جلسات التحكيم
وبعد قبول المحكم للتعين وفحصه لاتفاقية التحكيم لبيان أن تعيينه قد جاء مطابقاً للشروط الواردة في تلك الاتفاقية، تبدأ المحكمة التحكيمية بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان انعقادها، ويكون ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبوله التحكيم، لكنه لا يتقيد بقواعد الإعلان القضائي المقرر في قانون المرافعات (م ۱۷۹ مدنية وتجارية كويتي).
ويراعى المحكم في تحديد مكان انعقاد الجلسات مدى ملاءمته لأطراف النزاع خاصة مناسبته للأماكن التي يقطنها الأطراف والشهود. على أنه إذا اتفق الخصوم مقدماً على إجراء التحكيم في مكان ما، فمن الواجب على المحكم احترام هذا الاتفاق ما لم يستجد من الأحداث ما يبرر مخالفته كما يراعى في تحديد موعد التحكيم أن يكون مناسباً لحضور الأطراف مع مستشاريهم القانونيين وشهودهم، فلا يجدي نفعاً تحديد موعد افتتاح إجراءات التحكيم خلال زمن قصير من تاريخ الإعلان بحيث قد لا يتمكن أحد الطرفين من تنظيم أموره للحضور، وعلى المحكم مراعاة ظروف أطراف النزاع الخاصة بالحضور إذا رأى مناسبة لذلك لكنه لا يلتزم بالخضوع لطلب أي من الطرفين بل يوازن بين مصالح الخصوم المشروعة في هذا الشأن ومصلحة التحكيم،
ومن ثم يستعمل سلطته التقديرية في اتخاذ القرار .
وما دام حضورهم هو غاية الإعلان فإن حضورهم الجلسات التحكيم دون إعلان يعتبر إعلاناً لهم بزمان ومكان التحكيم، كما أنه إزاء صراحة النص بأن المحكم هو الذي يقوم بأخطار الخصوم، فلا يعتد بالإعلان الذي قد يصدر عن أحد الخصوم للخصوم الآخرين وللمحكم.
ويترتب على عدم إعلان أي من الخصوم بمكان وزمان انعقاد جلسات التحكيم لسبب أو لآخر، مثل عدم تسلمه الإعلان أو إساءة فهم مضمون الإعلان أن التحكيم سيتم بدراسة الوثائق دون حاجة للمرافعة، ففي مثل هذه الحالات قد يرقى عدم الإعلان إلى اتهام المحكم بسوء التصرف Miscon-duct الذي قد يؤدي إلى بطلان حكمه .
أما إذا ثبت أن المدعى عليه قد تسلم إعلان المحكم بتحديد مكان وزمان التحكيم ولم يحضر فإن المرافعة والجلسات قد تستمر بدونه مع أنه لا يفهم من ذلك أن الحكم سيصدر ضده، بل أن المحكم ينظر في المستندات الثبوتية المقدمة إليه من المدعى عليه في فترة سابقة يحققها مع أدلة المدعي ثم يحكم بعد ذلك.
ويتضمن إعلان الخصوم الذي يوجه إليهم من المحكم تحديد موعد لتقديم كل المسائل المتعلقة بموضوع النزاع ومستنداتهم المؤيدة لإدعاءاتهم حتى يطلع عليها الخصوم الآخرون، ومن ثم يحضرون دفاعهم ووسائل إثبات دعواهم، فإن تخلف أحد الأطراف عن تقديم ما طلب منه في الموعد المحدد، فإن للمحكم حسبما يراه مناسباً أن يحكم بناءً على ما يقدم من جانب واحد (م۲/۱۷۹ مرافعات).
ويترتب على اختيار مكان التحكيم في مجال التجارة الدولية آثار بالغة الأهمية، فكثيراً ما يطبق المحكم قانون مكان التحكيم على إجراءات التحكيم إذا تعذر اتفاق أطراف التحكيم على القانون واجب التطبيق في هذا الشأن، كما أن مكان التحكيم يحدد جنسية حكم التحكيم من حيث كونه وطنياً أم أجنبياً، وعادة ما تكون جلسات التحكيم سرية يقتصر الحضور فيها على أطراف النزاع أو ممثليهم والشهود والمحكمين والمستشار القانوني للمحكم إذا وافق الأطراف على ذلك .
إدارة الجلسات
وعلى الطرف الذي يرغب في أن يمثل بمستشار أن يبلغ الطرف الثاني بهذه الرغبة في وقت كاف حتى يتمكن هذا الأخير من تعيين مستشار له ، فإذا رفض المحكم تأجيل الجلسة بحيث تعذر حضور مستشار الخصم الثاني، فإن ذلك قد يرقى إلى مرتبة سوء التصرف Misconduct.
وللمحكمة التحكيمية أن تقرر سماع المرافعات شفوياً أو أن تتم الإجراءات عن طريق تقديم الوثائق والمستندات وغيرها من المواد ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك .
وعلى المحكم أن يأخذ الملاحظات اللازمة بحذر ودقة فيما يتعلق بوسائل الإثبات التي قدمها الأطراف وشهودهم خلال الجلسات، كما على المحكم أن يقوم بذلك بحسن نية، وبتجرد وفقاً لمبادىء العدالة الطبيعية، فلا يمكنه التجرد عن القواعد الأساسية في المرافعات اللازمة لكل محاكمة، فعليه ألا يقبل محاولة فريق من الخصوم الاتصال به دون علم الآخرين وإلا اتهم بسوء التصرف، بل إن واجبه الحيادي يتطلب منه أن ينقل ما يسلم إليه من أحد الخصوم إلى الخصوم الآخرين.
وبالنسبة للتحكيم الذي يتم وفقاً لقانون التحكيم الجديد رقم ١١ لسنة ۱۹۹٥ تنص المادة الرابعة على أنه : تعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره وعليها إعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال خمسة أيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما ، ويجري الإعلان طبقاً لما هو مقرر في المادة ۱۷۹ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك».
كما أن (م (٣/٢٤) من القانون النمطي للجنة الأمم المتحدة الخاصة بقانون التجارة الدولية تنص على أن جميع المواد والمستندات التي يقدمها أي طرف للمحكمة التحكيمية تنتقل إلى الأطراف الأخرى، وكذا الحال في أي وثيقة أو تقرير من أحد الخبراء مما يحتمل أن يؤثر في اتجاه حكم التحكيم .
فإذا تعدد المحكمون فإن تحقيق وسائل الإثبات يشترك فيها جميع المحكمين ، ويوقع كل منهم على محضر التحقيق، فإذا تطلب الأمر معاينة موضوع التحكيم أو سماع شهادة شاهد في مكان آخر غير مكان التحكيم يجوز لهيئة التحكيم أن تنتدب أحد المحكمين ليقوم بذلك على أن يثبت هذا الندب في محضر الجلسة، وبشرط أن يسمح اتفاق التحكيم بهذا التصرف (م) ۲/۱۷۹ . مرافعات) .
وتتم عملية استجواب الشهود من الخصوم أنفسهم ومن ممثليهم من المحامين دون تدخل من المحكم إلا في حالة مخالفة القواعد المتفق عليها، وعادة ما يؤجل المحكم أسئلته للشهود حتى نهاية الاستجواب خوفاً من قطع تسلسل حوادث الإثبات .
وعندما ينتهي الأطراف من تقديم الأدلة الثبوتية من وثائق وشهود وخطابات ختامية يعلن المحكم عن إغلاق باب المرافعة وحجز القضية للحكم ويحدد موعداً لإصداره .