الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام باحترام مبدأ سرية التحكيم / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية / التزام المحكم بالحفاظ على السرية

  • الاسم

    دكتورة/ زهراء عصام صالح كبة
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار مصر للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    414
  • رقم الصفحة

    130

التفاصيل طباعة نسخ

التزام المحكم بالحفاظ على السرية

   إن أصل الرجوع للتحكيم هو الحفاظ على سرية المراكز المالية للمتخاصمين وعلى الرغم من أهمية هذا الالتزام إلا أن أغلب القوانين والاتفاقيات خلت من النص عليه ، مما جعل أساس هذا الالتزام هو التزام تعاقدي، يعمل الأطراف على النص عليه عادةً في عقد التحكيم ذاته، إذ قد يشترط الأطراف الحفاظ على السرية في أثناء إجراءات التحكيم وحتى إصدار القرار التحكيمي فقط، وفي حالات أخرى يشترط الأطراف من المحكمين أو من المؤسسة التحكيمية عدم الكشف عن القرار التحكيمي وعن مراكزهم لفترة زمنية تستمر لسنوات عدة بعد إصدار القرار التحكيمي .

لقد نصت اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة والمواطنين العرب وملحقها لعام 1976 على هذا الالتزام في الفقرة (5) من المادة (20) اذ جاء فيها: لا يجوز للامانة العامة ان تنشر الحكم الا بموافقة طرفي النزاع، وايضاً أشارت المادة (1) من الملحق (2) والمتعلق بالنظام الداخلي للهيئة الدولية للتحكيم لغرفة التجارة الدولية (ICC) لهذا الموضوع السرية والتشديد عليها، وكذلك قانون التحكيم الاردني في الفقرة (ب) من المادة (42).

   ولقد نهجت جملة من مراكز التحكيم على النص على السرية في قواعدها ومنها قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي 1988 وذلك في مادتها 30 والتي نصت على: (1) ما لم يتفق الأطراف كتابة على عكس ذلك، فان الاطراف يتعهدون كقاعدة عامة على المحافظة على سرية جميع قرارات التحكيم.... 3- لا تقوم مُحكمة لندن للتحكيم الدولي بنشر اي قرار تحكيم او جزء منه بدون الموافقة الخطية المسبقة من جميع الأطراف وهيئة التحكيم).

   وقد خلت أغلب كتب الفقه من تقديم تعريف دقيق ومحدد للالتزام بالسرية إلا أن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريس) بينت في الفقرة (2) من المادة (39) منها على مفهوم السرية إذ نصت على: (للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حق منع الإفصاح عن المعلومات التي تحت رقابتهم بصورة قانونية لآخرين أو حصولهم عليها دون حصول موافقة منهم بإسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة ، طالما كانت تلك المعلومات:

1- سرية من حيث أنها ليست في مجموعها أو في الشكل والتجميع الدقيق لمكوناتها، معروفة عادةً أو سهلة الحصول عليها من قبل أشخاص في أوساط المتعاملين عادةً، في النوع المعني من المعلومات.

2- ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية .

3- اخضعت لإجراءات معقولة في إطار الأوضاع الراهنة من قبل الشخص الذي يقوم بالرقابة عليها من الناحية القانونية بغية الحفاظ على سريتها .

   أما بالنسبة لالتزام للقاضي بالسرية فقد نص المشرع العراقي في قانون التنظيم القضائي رقم (10) لسنة 1979 في الفقرة (2) من المادة (7) على: (كتمان الأمور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو خلالها إذا كانت سرية بطبيعتها، أو يخشى من إفشائها لحوق ضرر بالدولة أو الاشخاص، ويظل هذا الواجب قائماً حتى بعد إنتهاء خدمته، فمن خلال هذه المادة نستطيع معرفة حرص المشرع على أهمية هذا الإلتزام.

107