تعدل المادة (28) من القانون الأصلي على النحو التالي :
أولا: باعتبار ما ورد في الفقرة (أ) منها فقرتين (أ) و (ب) بالنصين التاليين:
أ. يجري التحكيم باللغة العربية.
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على لغة أخرى، كما يجوز لهيئة التحكيم ان تحدد لغة أخرى، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة او رسالة توجهها او حكم تصدره ما لم يتفق الطرفان او ينص قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة (ب) منها لتصبح الفقرة (ج).
|