إهتمت أغلب القوانين والاتفاقيات الدولية بمسألة كتابة القرار التحكيمي فقد نصت على وجوب كون القرار مكتوباً .
أما بخصوص اللغة فقد تركت مسألة تحديدها لأطراف النزاع، أو للمحكمين في حالة عدم تحديدها من قبل الأطراف، هذا هو موقف أغلب التشريعات وكذلك الاتفاقيات الدولية ، ولكن بعض القوانين العربية كما هو حال قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 والسوري رقم 4 لسنة 2008، والأردني رقم 31 لسنة 2001، وعلى الرغم من ترك مسألة تحديد اللغة للأطراف أو لهيئة التحكيم في بعض الحالات، إلا أنها وضعت حلاً بديلاً في حالة عدم تحديد اللغة، ألا وهو اعتماد اللغة العربية، وبذلك أنهت حالة من النزاع الذي يمكن أن يثور في حالة عدم تحديد اللغة.