الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بإحترام مكان ولغة التحكيم / الكتب / قضاء التحكيم / معرفة لغة التحكيم

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    763

التفاصيل طباعة نسخ

معرفة لغة التحكيم

    لا يفضل أن يقبل المحكم نظر نزاع بلغة لا يكون إلمامه بها إلماما كافيا. وبديهي أن يكون المعيار فى النظر إلى التخصص والتفرغ وإجادة لغة التحكيم المحكم بما هو ملتزم بالإفصلاح عنه أم يكفي أن يكون في استطاعته العلم بما هو ملتزم بالإفصلاح عنه، وعما إذا كان الإفصلاح شفويا أو كتابيا. وهذا كله يستحق بعض التفصيل على الآتي:

(۱) زمان العلاقة أو المصلحة أو الفائدة، ينصب الالتزام بالإفصاح على ما هو سابق على قبول المحكم لمهمة التحكيم وما هو لاحق عليها على النحو الآتي:

أ- السابق على قبول المهمة: يفترض أن تكون العلاقة أو المصلحة أو الفائدة مهمة بالنظر إلى النشاط المهنى للمحكم مع ذلك فلا يمكن إنكار التزام المحكم بالإفصاح عن أى "أمور" على أن يترك للمحتكمين تقدير مدى أهميتها.

ويرتبط بهذا الالتزام إفصاح آخر "طوعي"، فيجوز للمحكم إذا ما نما إلى علمه أن أحد المحكمين قد اتصل بالفعل بأحد الأطراف دون إعلام باقي المحكمين والمحتكمين أو التنسيق معهم، أو يفصح لباقي المحكمين عما وقع ليتخذوا الإجراء المناسب.

ب - اللاحق على قبول المهمة: يستوى أن تكون العلاقة أو المصلحة أو الفائدة "مهمة" أو "غير مهمة على أن يترك للأطراف تقدير مدى تأثيرها على المهمة نفسها.

وجدير بالذكر أن ما يلتزم المحكم بالإفصاح عنه ينسحب إلى توافر العلاقة أو المصلحة أو الفائدة، فضلا عن طبيعتها ومدتها ويكتفى بتعلق ما تقدم بأحد الأطراف وإنما تنصرف إلى الشهود المحتملين في النزاع أو حتى محكم آخر مختار .

(۲) نطاق الالتزام بالإفصاح : يمتد بالقدر الكافى المناسب هو معيار الرجل العاقل. وجدير بالذكر ألا ينال من أهلية المحكم للتحكيم تكرار اختياره من قبل محتكم بعينه في عدد من قضايا التحكيم، حيث نؤيد القول بأن هذا الاختيار المتكرر غير مؤثر ما لم يشعر المحكم أو يستشعر أن من شأن هذا الأمر أن يحد من استقلاله إزاء هذا الطرف.

كذلك لا ينال من أهلية المحكم للتحكيم أن يتمتع بجنسية أحد أطراف التحكيم، حيث نؤيد القول بأن اختلاف الجنسية بمفهومه التقليدي لم يعد في عهد التجمعات الاقتصادية الكبرى بين الدول ضمانا ذا شأن كبير.