الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بإحترام سلوكيات وأخلاق التحكيم منذ ترشحه / الكتب / قضاء التحكيم / عدم السعى لدى الأطراف لتولى مهمة التحكيم

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    762

التفاصيل طباعة نسخ

عدم السعى لدى الأطراف لتولى مهمة التحكيم

    ليس لشخص من الأشخاص أن يسعى بأى صورة من الصورة لتولى مهمة التحكيم فى نزاع معين بالذات لما قد يثيره هذا المسعى في النفس من شكوك وشبهات حول مصلحة محتملة أو فائدة مرتقبة يأمل هذا الشخص في أن يجنيها. مع ذلك فلا يوجد ما يمنع المشتغل بمهنة التحكيم من السعى إلى اكتساب ثقة عملاء محتملين له من خلال المشاركة فى مؤتمرات، أو ندوات، أو لقاءات أو مناسبات اجتماعية.

القاعدة الثانية: عدم قبول مهمة التحكيم إلا بعد التأكد من القدرة المهنية على الاضطلاع بأعبائه

   يلتزم المحكم بألا يقبل مهمة التحكيم إلا بعد التأكد من قدرته المهنية على الاضطلاع بأعبائه وهو ما يتمثل بوجه خاص فيما يلى:

۱ - التخصص في الموضوع

   فيتعين أن يكون المحكم محيطا بالجوانب المختلفة للموضوع المعروض عليه بالقدر الذي يتيح معه له الاعتقاد المشروع فى مقدرته علـى الاضطلاع بمهامه. فليس التحكيم مجرد إجراءات تتبع أو أحكام تصدر وإنما قضاء بالمعنى الدقيق للكلمة.