ليس لشخص من الأشخاص أن يسعى بأى صورة من الصورة لتولى مهمة التحكيم فى نزاع معين بالذات لما قد يثيره هذا المسعى في النفس من شكوك وشبهات حول مصلحة محتملة أو فائدة مرتقبة يأمل هذا الشخص في أن يجنيها. مع ذلك فلا يوجد ما يمنع المشتغل بمهنة التحكيم من السعى إلى اكتساب ثقة عملاء محتملين له من خلال المشاركة فى مؤتمرات، أو ندوات، أو لقاءات أو مناسبات اجتماعية.
القاعدة الثانية: عدم قبول مهمة التحكيم إلا بعد التأكد من القدرة المهنية على الاضطلاع بأعبائه
يلتزم المحكم بألا يقبل مهمة التحكيم إلا بعد التأكد من قدرته المهنية على الاضطلاع بأعبائه وهو ما يتمثل بوجه خاص فيما يلى:
۱ - التخصص في الموضوع
فيتعين أن يكون المحكم محيطا بالجوانب المختلفة للموضوع المعروض عليه بالقدر الذي يتيح معه له الاعتقاد المشروع فى مقدرته علـى الاضطلاع بمهامه. فليس التحكيم مجرد إجراءات تتبع أو أحكام تصدر وإنما قضاء بالمعنى الدقيق للكلمة.