الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالقواعد المتعلقة بالنظام العام / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع غير متعلق بالنظام العام جواز النزول عن التمسك به صراحة - أو ضمنا سقوط الحق فيه لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع .

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    159

التفاصيل طباعة نسخ

اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع غير متعلق بالنظام العام جواز النزول عن التمسك به صراحة - أو ضمنا سقوط الحق فيه لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع .

   مفاد نص المادة ۸۱۸ من قانون المرافعات تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا . فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن ان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهة القضاء ، إلا أنه ينبنى مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين. وهذه طبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قواما وجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ، وإنما يتعين التمسك به لها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيها لو أثر متأخرا بعد الكلام في الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به . 

(طعن رقم ١٦٧ لسنة ٣١ ق جلسة ۱۹٦٧/٥/٢٤ س ۱۷ ص ۱۲۲۳ )

107