الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالقواعد المتعلقة بالنظام العام / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الالتزام بالقواعد المتعلقة بالنظام العام

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    154

التفاصيل طباعة نسخ

على المحكم أن يحترم اعتبارات النظام العام الداخلي "الإجرائي والموضعي" إذا كان تحكيماً داخلياً أو دولياً ويقصد باعتبارات النظام العام : المسائل التي تستهدف حماية المصالح العليا للمجتمع ، وقد نص المشرع الأردني المادة (49/ب) من قانون التحكيم الأردني على أنه " تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة " .