المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالقواعد المتعلقة بالنظام العام / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الالتزام بالقواعد المتعلقة بالنظام العام
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
على المحكم أن يحترم اعتبارات النظام العام الداخلي "الإجرائي والموضعي" إذا كان تحكيماً داخلياً أو دولياً ويقصد باعتبارات النظام العام : المسائل التي تستهدف حماية المصالح العليا للمجتمع ، وقد نص المشرع الأردني المادة (49/ب) من قانون التحكيم الأردني على أنه " تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة " .