الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالقواعد المتعلقة بالنظام العام / الكتب / التنظيم القانوني للمحكم / تجاوز المحكم حدود سلطته فيما يتعلق بالتنظيم الإجرائي

  • الاسم

    دكتور طارق فهمي الغنام
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    215

التفاصيل طباعة نسخ

 

تجاوز المحكم حدود سلطته فيما يتعلق بالتنظيم الإجرائي

أ - بالنسبة لاتفاق التحكيم

    يمثل اتفاق التحكيم النطاق الشرعي لإجراءات التحكيم ومن ثم فعلي المحكم الالتزام بالإجراءات التي ينص عليها اتفاق التحكيم، فيلتزم بإرادة الخصوم وعليه إتباع ما اتفق عليه الأطراف وألا يتجاوزه باستبداله أو تعديله دون قبول الأطراف ذلك، وإلا أصبح حكمه معرضاً للبطلان. 

   وإذا كانت سلطة تنظيم الإجراءات المخولة للأطراف تعطيهم الحق في منح المحكم سلطة تنظيم هذه الإجراءات، فعليه في جميع الأحوال إذا تبين له أن تلك السلطات الممنوحة له من خلال اتفاق الأطراف تصطدم بالقواعد الآمرة، أن يحقق توازنا بين عدم الاصطدام بالقواعد الآمرة، وبين الدور الإرادي للخصومة الذي يعد بمثابة رقيب علي سلطاته. 

    وللأطراف التثبت من التزامات المحكم بالحدود التي تم الاتفاق عليها، فإرادة الأطراف تعد بمثابة قيد لا يمكن للمحكم تجاوزه حتى في الأحوال التي يفوضه الأطراف فيها بوضع التنظيم الإجرائي، إذ يظل ملتزماً بها ولا يستقل في تعديلها.

    وعلي ذلك فحدود المحكم تقف دائماً عند الإجراءات التي يتفق الأطراف علي اتباعها، فإذا اتفق الأطراف على اللجوء للتحكيم بشأن بعض النزاعات الخاصة بالعقد المبرم بينهم دون البعض الآخر، وتطرق المحكم لجميعها، فإنه تُبطل الأجزاء المتعلقة بالمسائل الغير خاضعة للتحكيم، فلقد قضت محكمة النقض بأنه إذا اشتمل حكم التحكيم على مسائل خاضعة للتحكيم، و أخرى غير خاضعة له، فإنه تبطل أجزاؤه المتعلقة بالمسائل الغير خاضعة للتحكيم وحدها.

   علي أنه يجب أن نشير إلى أنه إذا وقعت مخالفة في شرط التحكيم واستمر أحد طرفي المنازعة في التحكيم - مع علمه بوقوع تلك المخالفة - و لم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو في وقت معقول اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في تجاوز المحكم لسلطاته.