المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالقواعد المتعلقة بالنظام العام / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / احترام القواعد المتعلقة بالنظام العام
ويتقيد المحكم بالقواعد المتعلقة بالنظام العام سواء كان مقيدا أو غير مقيد بالقانون، فإذا صدر حكم التحكيم بالمخالفة لهذه القواعد كان الحكم باطلا وجازت مواجهته بدعوى البطلان الأصلية. ويظهر ذلك مما نصت عليه المادة ١٤٨٤ مرافعات فرنسي جديد من أنه يجوز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم، ولو وجد اتفاق مخالف، إذا خالف المحكم قاعدة متعلقة بالنظام العام .
فإذا وقع بطلان في حكم المحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم بسبب مخالفة قاعدة متعلقة بالنظام العام، موضوعية كانت أو إجرائية ، أمكن مواجهة هذا الحكم بدعوى البطلان الأصلية المنصوص عليها في المادة ۳/۱۸٦ مرافعات كويتي. كذلك نصت المادة ٥٣ من قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ على جواز رفع دعوى البطلان الأصلية في الحالة الأخيرة (الفقرة 1 ز ) ، كما نصت على أن تقضى المحكمة التنى تنظر دعوى البطلان ) سواء لهذا السبب أو لأى سبب آخر معدود في هذه المادة من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية (الفقرة ٢).
لكن تجدر الإشارة الى أن فكرة النظام العام هي فكرة متغيرة، تختلف من دولة لأخرى ، مما تختلف - فى نفس الدولة - من وقت لآخر ، وبالتالي يتعين على المحكم تحرى "النظام العام السائد وقت إصدار حكم التحكيم، بل وأحياناً ما يضحى القضاء الوطني بفكرة "النظام العام الوطني" التقليدى فى سبيل تشجيع التجارة الدولية وحل منازعاتها بطريق التحكيم، وهو ما اتجهت اليه محكمة النقض الفرنسية بمناسبة الطعن أمامها في بعض منازعات التحكيم مما حدا بالمشرع الفرنسي الى إعتناق فكرة النظام العام الدولى في القانون الصادر بتاريخ ۱۲ مايو ۱۹۸۱ بشأن التحكيم الدولي.