المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالقواعد المتعلقة بالنظام العام / الكتب / اجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية / إحترام القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام
يلتزم المحكم دائماً بعدم مخالفة القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام الداخلي للدولة المقر أو البلد المطلوب تنفيذ حكم التحكيم فيه .
فقد نصت اتفاقية جنيف لعام 1927م على أنه إذا أريد الحصول على الأعتراف وتنفيذ الحكم وفقاً للمادة الأولى من الأتفاقية المذكورة فمن الضروري ألا يكون حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام أو لمبادئ القانون العام للبلد المراد تنفيذ الحكم فيه .
فين حين نصت المادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه " لا يجوز إستئناف الأمر القاضي بالإعتراف او بالتنفيذ إلا في الحالات التالية ...إذا كان حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام الدولي "
يتبين انه يجب على المحكم أن يأخذ بالاعتبار عند إصدار حكم التحكيم قواعد النظام العام للدولة التي سنفذ فيها هذا الحكم حيث أن مخالفة هذه القواعد ستؤدي بالضرورة إلى عدم الأعتراف بالحكم وبالتالي عدم تنفيذه
وبعد عرض المبادئ الأساسية في التقاضي كأحد القيود المفروضة على حرية المحكمين في خصومة التحكيم يتبين أنهذه المبادئ مستمده من الشرعية العامة للإجراءات في القانون الخاص وإذا كانت هذه المبادئ تعتبر ضمانة هامة بالنسبة للإطراف في خصومة التحكيم فإنه من الأفضل الأخذ بها في إجراءات التحكيم المتعلقة بمنازعة العقود الإدارية وبخاصة مبدأي حق الدفاع والوجاهية بإعتبارهما من المبادئ الهامة في الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري ، فضلاً عن ما لهما من قيمة دستورية كما سبق تبيانه .