الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالحياد والاستقلال اثناء سير خصومة التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الإلتزام بالحياد والموضوعية

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    153

التفاصيل طباعة نسخ

أوجب قانون التحكيم الأردني بموجب المادة (15 / ج) على المحكم أن نوضح عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله . 

فالالتزام بالإفصاح يعتبر إلزاماً من المحكم بخلوه مما قد يؤثر على حيدته واستقلاله أو أن تلك الظروف لا أثر لها على استقلاله وموضوعيته ، كأن يفصح بوجود ثمة علاقة عمل مع أحد الطرفين أو وجود رابطة تبعية أو عمل سابق أو هنالك مودة وصداقة بينه وبين أحد الطرفين ، فيتعين على المحكم أن يفصح عنها حال اعلان قبوله بتعيينه محكماً وإلتزام المحكم بالافصاح يكون حال قبوله القيام بمهمة التحكيم ، وفي حال أخفى المحكم وجود أية علاقة تربطه مع أحد الأفراد قبل تعيينه فإنه يمكن الطعن ببطلان اتفاقية التحكيم نتيجة الغلط في شخصية المحكم أو الطعن ببطلان حكم التحكيم على أساس عدم صحة تشكيل أو عدم صحة تعيين المحكم أو هيئة التحكيم . 

وإذا قامت شكوك حول حيدة واستقلالية المحكم بعد أن يتم تعيين المحكم فيحق لأي من الطرفين أن يطلب رد المحكم (م 17) قانون التحكيم الأردني.