وجوب توافر الحيدة والاستقلال:
فهما يلزم لكي يقوم المحكم بمهمته القضائية ويحوز ثقة الأطراف أن يكون شأنه شأن القاضي- محايداً ومستقلاً. وتعتبر حيدة المحكم واستقلاله من الضمانات الأساسية في التقاضي. وذلك حتى يطمئن المتقاضي إلى قاضية وإلى أن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى.
وهذان الشرطان معترف بهما في كل النظم القانونية للتحكيم دون خلاف.
وقد أشار قانون التحكيم إلى هذين الشرطين بنصه على أنه يجب على المحكم أن يفصح مقدما عن أية ظروف من شأنها «إثارة الشكوك حول استقلاله وحيدته «(مادة ٣/١٦ تحكيم)، وعندما قرر أن فقدان القاضي للحياة أو الاستقلال يجيز رده عن نظر الدعوى (مادة ۱/ ۱۸ تحكيم).
واشتراط الحيدة والاستقلال يفترض أن يكون المحكم شخصاً من غير أطراف النزاع. فإن كان طرفاً فيه فإنه لا يصلح محكماً، دون بحث في الحيدة أو الاستقلال.
والأصل في الحكم أنه محايداً ومستقل ما دام قد قبل القيام بمهمته. وعلى يدعيدعى عدم حياد المحكم أو عدم استقلاله أن يثبت ذلك.
120