أوجب القانون على المحكم عند إعلانه قبول القيام بمهمة التحكيم أن يفصح عن أية ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول استقلاله وحياده.
ويستفاد من مجمل هذه النصوص، أن القانون الوطني وقواعد التحكيم الدولية تفرض التزاماً مباشراً على كاهل المحكم، مقتضاه أن يكشف عند قبوله القيام بالمهمة التحكيمية عن أية ظروف يكون من شأنها إثارة شكوك حول حياته واستقلاله، كما يلزم المحكم أن يحيط الأطراف بأي ظرف يطرأ بعد تعينه.
وفي هذا المجال يثار التساؤل حول الجزاء المترتب على إخلال المحكم بالتزامه عن الكشف عن هذه الظروف؟ فالمحكم يقوم بتقديم خدمة إلى الخصوم تنطوي على فض النزاع أو الفضل في الدعوى، والخصوم يقومون بأداء الأتعاب للمحكم، فإذا أبطل الحكم السبب يرجع إليه، فإنه لا يستحق الأتعاب على أساس أنه لم يقم بتنفيذ التزامه.
التزام المحكم بالسير في التحكيم بالعدل والإنصاف.
ويقصد بالغش:
انحراف المحكم في عمله بسوء نية بقصد الإضرار بأحد الخصوم أو لتحقيق مصلحة خاصة له أو لأحد الخصوم.
أن "الغش يبطل التصرفات"ويعد غشاً قيام المحكم بتصرف يضر بأحد الخصوم متأثراً برشوة من الخصم الآخر، ولا شك أن إخلال المحكم بهذا الالتزام يثير مسئوليته، وقد يقع المحكم تحت طائلة المسئولية الجنائية في حالات الرشوة والاحتيال.