يتحدد النطاق الموضوعي لخصومة التحكيم بثلاثة حدود ، فتقتصر خصومة التحكيم على العلاقة القانونية المتفق بشأنها على التحكيم ، كما تقتصر هذه الخصومة على المنازعات المحددة المتعلقة بهذه العلاقة والتي اتفق الأطراف على حلها بطريق التحكيم ، وتقتصر خصومة التحكيم اخيرا على ما تم طرحه بالفعل من هذه المسائل أمام هيئة التحكيم وتتناول هذه الحدود الثلاثة لنطاق خصومة التحكيم من حيث الموضوع .
اقتصار خصومة التحكيم على العلاقة القانونية المتفق بشأنها على التحكيم
لقد أثير تساؤل في الفقه عما إذا كان من الممكن أن تتسع خصومة التحكيم لتشمل عقود أخرى غير العقد الذي أبرم بشأنه اتفاق التحكيم رغم أن هذه العقود لا تشتمل على شرط تحكيم ، وذلك في حالة ما إذا هناك ارتباط أو عدم تجزئة بين هذه العقود ، اختلف القضاء الفرنسي في هذا الصدد فبينما ذهبت بعض الأحكام إلى أن عدم التجزئة لا يمكن أن تؤثر على مبدأ نسبية العقود، ولذلك فلا تتسع خصومة التحكيم لتشمل عقدا لم يتفق الأطراف على حل منازعاته عن طريق التحكيم حتى في حالة عند التجزئة بين العقود المختلفة .
وفي الحقيقة فإنه يمكننا أن شرط التحكيم المنصوص عليه في أحد العقود يمكنه أن يمتد ليشمل المنازعات المتولدة عن العقود الأخرى المبرمة بين نفس الأطراف في حالة واحدة وهي الحالة التي يرتبط فيها العقد أو العقود الأخرى بالعقد الذي يتضمن شرط التحكيم بعلاقة الفرع بالأصل، أما إذا لم تتوافر هذه العلاقة بين العقود، فلا يمكن القول بامتداد شرط التحكيم .