الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بحدود النطاق الشخصي لخصومة التحكيم / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / اقتصار خصومة التحكيم على أطراف اتفاق التحكيم 

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    103

التفاصيل طباعة نسخ

لا يجوز أن يبدأ إجراءات التحكيم أو يشترك فيها إلا من كان طرفا في الاتفاق على النحو السابق بيانه، فلا يجوز أن يتمتع بصفة المدعي أو المدعى عليه في هذه الخصومة إلا الطرف في الاتفاق .

فطلب التحكيم لا يجوز تقديمه من شخص لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم ، فإذا قدم هذا الطلب من شخص من الغير فإنه يكون طلبا غير مقبول الانعدام صفة المدعي ، وهيئة التحكيم هي التي تقضي بعدم قبول الطلب.

كما لا يجوز توجيه طلب التحكيم ضد شخص لم يكن طرفا في الاتفاق .

فإذا وجه الطلب إلى شخص لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم فإن هذا الطلب يكون غير مقبول .

وإذا تعدد أطراف اتفاق التحكيم جاز البدء في خصومة التحكيم من جانب أي طرف من هؤلاء الأطراف.

 فلكل منهم الصفة الكاملة في تقديم طلب التحكيم.

ويمكن اقتصار خصومة التحكيم على بعض أطراف اتفاق التحكيم دون البعض الآخر، فإذا كان عدة أشخاص قد اتفقوا على التحكيم بشأن ما ينشأ بينهم من نزاع في خصوص علاقة قانونية معينة ، فيجوز تقديم طلب تحكيم ضد البعض دون البعض الآخر طالما أن الموضوع قابل للتجزئة  أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فيجب اختصام جميع أطراف اتفاق التحكيم  ولو أثناء سير الخصومة أمام هيئة التحكيم .

وإذا تعدد أطراف اتفاق التحكيم وكانوا متضامنين فيما بينهم ، فهل يمكن أن تقتصر خصومة التحكيم على بعض اطراف التفاق التحكيم أم يجب أن تشملهم جميعا على غرار الوضع في حالة عدم التجزئة، نعتقد انه من الملائم بطبيعة الحال أن يتواجد جميع الخصوم المتضامنين الذين كانوا لطرافا في اتفاق التحكيم - أمام هيئة التحكيم، بل نعتقد أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر الخصوم في الدعوى باختصام باقي المتضامنين حيث أن حسن سير العدالة أمام هيئة التحكيم يقتضي تواجدهم جميعا خاصة وأنهم جميعا كانوا أطرافا في اتفاق التحكيم.

ولكن إذا لم تأمر هيئة التحكيم باختصامهم ولم يقم أحد الخصوم باختصامهم فإن الحكم الذي يصدر في هذه الحالة لا يجوز حجية الأمر المقضي به بالنسبة للمتضامنين الذين لم يكونوا أطرافا في الخصومة رغم أنهم كانوا أطرافا في اتفاق التحكيم .

وإذا تعدد أطراف اتفاق التحكيم وكان من بينهم عديم أو ناقص الأهلية ولم يكن هناك من يمثله في هذا الاتفاق (كالولي والوصي)، فإن اتفاق التحكيم يكون باطلا بالنسبة له ولا يجوز توجيه إجراءات التحكيم له ، وفي هذه الحالة يجب على هيئة التحكيم  الامتناع عن الحكم فيما يتعلق بالقاصر والاستمرار في نظر الدعوى وإصدار حكم فيها بالنسبة لباقي الخصوم .

ويلاحظ أنه يجوز لأي خصم أن يطلب من هيئة التحكيم بطلان الإجراءات وذلك إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة , طالما أن خصومة التحكيم ما زالت قائمة وذلك تفاديا من السير في إجراءات مهددة بالبطلان .