الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / التزامات و واجبات المحكم الناشئة بنص القانون / المجلات العلمية / مجلة التحكيم من آكت لحل النزاعات - العدد الثاني / دور جودة الأداء في إدارة التحكيم وفق نظم إدارية وقواعد قانونية

  • الاسم

    مجلة التحكيم من آكت لحل النزاعات - العدد الثاني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    106

التفاصيل طباعة نسخ

دور جودة الأداء في إدارة التحكيم وفق نظم إدارية وقواعد قانونية

د. محمد عبدالله عابدیل

المحكمة العربية الدائمة للتحكيم - رئيس فرع الكويت ريللا مركز المتلستار للاستثمارات التحكيمية العامة

الكويت

المقدمة

لا يختلف اثنان حول قيام نظام الحكم في الدولة الحديثة على سلطات ثلاث رئيسية، (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، حيث تضطلع كل سلطة بوظيفة أساسية في تسسير قاطرة الحياة وتتضافر جهودها معا لتوفير النظام والأمن والرفاهية للمواطنين، تلكم هي السلطة التشريعية المعنية أساسا بالتشريع والرقابة على عمل السلطة التنفيذية فيما تضطلع به من تنفيذ السياسة العامة للدولة وإشباع الحاجات الدائمة والمتجددة للأفراد وهي السلطة التي يعبر عنها بتعبير الحكومة والسلطة القضائية التي تتيطها الدساتير المختلفة ولاية الفصل في الخصومات تحقيقا للترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يطلبونها.

والأصل أن ولاية الفصل في الخصومات معقودة للسلطة القضائية التي هي إحدى السلطات الرئيسية في الدولة الحديثة، تضطلع بها وتسهر على أدائها عبر المحاكم المختصة وفقا لآليات التقاضي المختلفة التي يستخدمها المتقاضون نفاذا الى رحابها بغية الحصول على الترضية القضائية على نحو ما أسلفنا ، بما مؤداه أن اللجوء الى هذه السلطة للحصول على تلك الترضية حق للمواطن لا يجوز تكبيله بقيود تعسر الحصول عليها وإلا كان ذلك إخلالا بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق وإنكارا لوجه العدل في جوهر ملامحه.

وإذا كان من واجبات الدولة الحديثة والتزاماتها الأساسية أن يتضمن تكوينها العام سلطة قضائية مستقلة تتمتع بالحيدة والنزاهة والكفاءة، وأن تشتمل هذه السلطة على محاكم منتشرة في ربوع الدولة تيسر على المواطن استخدام حقه في اللجوء الى قاضيه الطبيعي، فإنه ليس من ذلك كله ما يفرض على المواطن أن يلجأ إلى تلك المحاكم جالبا خصمه إلى ساحاتها ليتناضلا هجوما ودفعا ودفاعا في رحابها، بل قد يتفقد الطرفان على اختيار آلية أخرى لحل النزاع الناشب بينهما،

ولعل من أكثر هذه الأليات ذيوعا وفاعلية في العصر الحديث الذي يولى اعتبارات التجارة أهمية كبرى، وينزلها منزلا عليا في منظومة الحياة المعاصرة (نظام التحكيم) والذي يتمثل -حسب أصله- في عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحدد انها ليفصل هذه المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة مجردا عن التحامل وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التي أحلها الطرفان إليه، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظرة تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية

فالتحكيم إذن مبناه ومصدره الاتفاق الذي يحدد طرفاه نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تعرض لهما، أي إلى هذا التحكيم الاتفاقية - ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البث في هذه المسائل، ويلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه تنفيذا کاملا وفقا لفحواه، فيؤول التحكيم بذلك ويتحل إلى وسيلة فتية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع وركيزتها اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم فيتولون مهامهم بإسناد من الدولة.

٢- المحور الأول: ارشادات إدارة جودة التحكيم وفق المعايير الدولية

 ۲۰۱ الفقرة الأولى من الأداء الى الأداء الجيد وفق منهجية الخبير حسان

 يعتمد نهج حسان بشكل أساسي على إنشاء «أداة عالي الجودة، من خلال الجمع بين خمسة عناصر رئيسية: 

عجلة PDCA 

الحكمة الذهبية

 ISO/MSS 

الشركاء الخمس

على حد علمنا، يعتبر البروفيسور حسان أول من نظر في تطوير منهجية تربط بين الجوانب الأخلاقية والعملية أثناء تنفيذ أنظمة إدارة الجودة على مستوى الموظفين الفرديين.

لا يتعين على المؤسسات أن تكون مرنة ومبتكرة فحسب، بل يتعين عليها أيضا الحفاظ على الأداء الجيد، ربما ومع ذلك لا تزال تلبي توقعات عملائها ISO من خلال مجموعة من المعايير بما في ذلك وبالتالي: فإن رحلة التميز لیست تحديا فحسب ، بل هي أيضا وسيلة للبقاء تنافسية، وللتعلم المستمر، وفهم وإدارة المخاطر، والاستفادة من نقاط القوة، وتحويل نقاط الضعف إلى فرص جديدة من خلال التركيز الرئيسي النهج حسن هو ملائمة المنظمة على المستويات الأخلاقية والمعنوية كمرحلة تحضيرية قبل اعتماد اي معيار النظام إدارة الجودة وهذا النهج هو على النحو التالي:

أول شيء يجب على أي منظمة أن تطبقه الضمان الجودة بين أنظمتها هو وضع قاعدة من الأخلاق والمبادئ

أولا: منظمة تركز على العملاء عادة ما يكون التركيز على العملاء مساهمة قوية في النجاح، التركيز على العملاء يعني خدمة احتياجات عملائها الشامل للأعمال التجارية وضمان أن تضع جميع جوانب الشركة رضا عملائها أولا.

ثانيا: دور القيادة الجيدة في نجاح الأداء الجيد بدون قيادة سليمة، من المرجع أن تكون عملية مراقبة الجودة أقل فعالية القيادة تضع هذه المبادئ موضع التنفيذ قد يكون لدى المنظمة جميع أفضل الممارسات المستخدمة في الصناعة، ولكن الأمر يتطلب من القيادة الداخلية نقل إدارة الجودة إلى المستوى الذي يضع الشركة في أفضل وضع ممكن للنجاح.

ثالثا: مشاركة الموظف

 إنها فلسفة إدارة وقيادة حول كيفية تمكين مشاركة الموظف ليست الهدف ولا هي أداة، كما تمارس العديد الأشخاص بشكل أكبر للمساهمة في التحسين المستمر والنجاح المستمر لتنظيم عملهم.

رابعا: نهج العمليات

 بأكملها ISO نهج العملية هو أحد مبادئ إدارة الجودة الثمانية التي تستند إليها معايير ينص هذا المبدأ على أن النتيجة المرجوة تتحقق بشكل أكثر كفاءة عندما تتم إدارة الأنشطة والموارد ذات الصلة كعملية.

خامسا: منهج النظام

 للإدارة نظام متكامل يمنح هذا النهج المدير أيضا ينظر نهج النظام للإدارة إلى التنظيم كنظام موحد هادف يتكون من أجزاء مترابطة.

سادسا: التحسين المستمر

 عملية التحسين المستمر هي جهد مستمر لتحسين المنتجات أو الخدمات أو العمليات.

سابعا: اتخاذ القرار القائم على الحقائق القرار المكونة من 4 خطوات والتي يتم الاستشهاد بها غالبا وهي:

 تحديد المشكلة وزن النظر في الاحتمالات تفسير الخيارات وفرزهاء إصدار حكم نهائي أو قرار.

ثامنا: علاقة الموردين ذات المنفعة المتبادلة

 تعني شراكة الموردين أيضا أنه في مراقبة الجودة، تستند العلاقة الممتدة بين المشترين والبائعين إلى الثقة والمصداقية والمنفعة المتبادلة PDKA

يجب على أي منظمة تنوي تحقيق خدمات أو منتجات عالية الجودة أن تضع الخطوات الأربع لدورة أولوياتها PDCA خطوات دورات. التخطيط أثناء مرحلة التخطيط، يجب تحديد كل التفاصيل في عملية الانتاج والتخطيط له.

فقم بما يلي تطبيق ما تم التخطيط له والتنفيذ بعد الحصول على بيانات دقيقة، وتحسين جودة البيانات عند الضرورة.

 تحقق لإعادة دراسة العملية برمتها وقياس النجاح من خلال تحليل النتيجة والحقائق وأيضا للتحقق مما إذا كان كل شيء قد تم وفقا للخطة التصرف في مرحلة الفعل، يتعين على كل منظمة أن تسأل نفسها عما إذا كان من الممكن التخطيط للعملية بطريقة أفضل، ولتحسين العملية الحالية.

القاعدة الذهبية يساعد اتباع القاعدة الذهبية المنظمة على الوصول إلى هدف الجودة. وأكتب ما ستفعله، وافعل ما كتبته، وتحقق، ثم تصرف 

ISO/MASS

الشركاء الخمسة للجودة:

 لا يمكن إعلان أن تنفيذ أن نظام إدارة جودة «ناجح» ما لم يتم تلبية توقعات الجودة لكل من الشركاء الخمسة للجودة بشكل مناسب هؤلاء الشركاء هم العملاء: توقع خدمات معينة على مستوى جودة معين فيما يتعلق بالوقت والمكان والكمية والجودة .

القيادة:

 توقع تحقيق أهدافهم، وخلق سمعة ممتازة لمنظمتهم مع التحسين المستمر وزيادة الإنتاج. التكاليف: توقع أيضا أسعارا عادلة وعلاقة قوية وطويلة الأمد مع عملائهم المورد : توقع تلقي طلبات واضحة ومفصلة ومحددة لتجنب أي لبس محتمل، المجتمع: توقع التواصل الأخلاقي والمعنوي مع دعم تنمية المجتمع والتنظيم الصديق للبيئة

۲۰۲ الفقرة الثانية، الفرق بين عملية التحكيم وإدارة التحكيم:

 ينقسم التحكيم من حيث مدى وجود مؤسسة تحكيمية تديره، إلى تحكيم حر ومؤسساتي

۲۰۲۱ النقطة الفرعية الأولى: التحكيم الحر :

وهو تحكيم الحالات الخاصة أو التحكيم الذاتي، وهو تحکیم طليق من اي قالب جاهز مسبقا، بتم تحت إدارة وإشراف أطراف النزاع بمناسبة نزاعهم خارج إطار أي مؤسسة أو مراكز من مراكز التحكيم، حيث يتم اختيار المحكمين من طرفهم دون التقيد بنظام دائم، فيجري في حالات فردية لأنه خاص بحالتهم دون غيرهم، ولا يختار الأطراف هيئة دائمة، وإنما يلجئون إلى اختيار محكم أو أكثر بمعرفتهم. كما بئولون في الوقت نفسه تحديد الإجراءات والقواعد تطبق فيه (القانون الواجب التطبيق)، مكان التحكيم وهو المحكم وبعبارة أخرى، فإن التحكيم الخاص هو تحكيم أعد لحالة خاصة بعينها، سواء من حيث تشكيل هيئة التحكيم التي تتولاه أو من حيث القواعد والإجراءات التي تطبق عليه، كما يتميز بأنه يغلب أن يكون أقل تكلفة، وأكثر مرونة وسرعة، ويسود اللجوء إليه في بعض المنازعات، كما هو الحال في المنازعات البحرية الدولية ومنازعات إعادة التأمين

۲۰۲۰۲ النقطة الشرعية الثانية: التحكيم المؤسساتي :

كما يسمى المؤسسي، أو تحکيم هيئات التحكيم الدائمة أو التحكيم النظامي، لقد ازداد عدد مؤسسات التحكيم الدائمة، بعد أن أصبح التحكيم من أكثر الوسائل قبولا في حسم منازعات التجارة الدولية والاستثماء.

يتم تحت إشراف مؤسسة دولية مختصة بالتحكيم، حيث تتولاه هيئات أو منظمات قائمة ويطبق بشأنه قواعد وإجراءات محددة وموضوعة سلفا من قبل الاتفاقيات الدولية أو القرارات المنشئة لها، ولوائح هذه الهيئات تكون واجبة التطبيق مجرد اختيار الأطراف هذه الهيئات للفصل في النزاع. بالتالي تنحصر إرادة الأطراف في اختيار إحدى مراكز التحكيم الدائمة، والتي تتولى إدارته والإشراف عليه مؤسسات أو منظمات وطنية أو دولية على نحو دائم ومستمر.

والخلاصة أن الاتفاق على إحالة النزاع الى التحكيم فقط، أو وفق قواعد تحكيم معينة دون الإشارة إلى مؤسسة تحكيمية محددة، هو اتفاق على تحكيم حر، في حين أن الاتفاق على التحكيم وفق قواعد مركز أو مؤسسة أو هيئة معينة، هو تحكيم مؤسسي ومن مزايا التحكيم المؤسسي حيث زادات نسية اللجوء إليه بدلا من التحكيم الحر، لما يحققه من مزايا للعملية التحكيمية، مما يجعله أكثر كفاءة في إدارة تحكيمات المنازعات الكبيرة القيمة وذات الطبيعة التقنية المعقدة، وتتمثل تلك الكزايا فيما يلي: 

- أن مؤسسات التحكيم الدائمة لديها قوائم بأسماء محكمين متخصصين في مختلف أنواع المنازعات،

ويتمتعون بشهرة واسعة وسمعة جيدة، يستطيع أطراف النزاع اختيار محكميهم من بينهم، وإذا يختصرون الوقت والجهد في البحث عن المحكم المناسب خاصة إذا ما تعلق الأمر بمسائل تقنية بحتاج فهمها إلى خبرة وتخصص غير متوفرين على نطاق واسع.

 - إن القواعر والنظم التي يتم على أساسها التحكيم المؤسسي هي قواعد معدة سلفا ومختبرة من قبل، و تطور وتحسن مستمر، بحيث إذا تلبي طلبات المحتكمين وتغطي كل الحالات التي يمكن أن تطرأ والتي لم يأخذها الأطراف في الحسبان. 

-إن التحكيم المؤسسي يعتبر الأكثر تلبية للتوقعات المشروعة للأطراف، في ظل استقرار سوابق التحكيم

الصادرة سابقا.

 - توفر المؤسسات التحكيمية الدائمة، المساعدة التي قد يحتاجها من صدر حكم التحكم لصالحه

تنفيذه.

۲۰۲۰۳ النقطة الفرعية الثالثة: نبذة عن أهم مؤسسات التحكيم الدولية :

 لقد ازداد عدد مؤسسات التحكيم الدائمة، بعد أن أصبح التحكيم من أكثر الوسائل قبوة حسم منازعات التجارة الدولية والاستثمار، ومن أهمها والمركز الدولي لحسم المنازعات التابع لجمعية التحكيم الأمريكي الدولي (AAA)، محكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي، محكمة التحكيم الدائمة مقرها لاهاي هولندا، محكمة التحكيم الدائمة التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس، مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، وتجدر الإشارة إلى أن بعض مؤسسات التحكيم الدائمة قد تنشأ للاختصاص بنوع معين من المنازعات دون غيرها، مثل مركز الإسكندرية للتحكيم البحري والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الدولي (WIPO)

- المحور الثاني: الاداء الجيد لإدارة التحكيم وفق القواعد القانونية:

 ۳۰۱ الفقرة الأولى: ادارة الدعاوى التحكيمية وفق مقتضى القانون و Unstentral تم إعتماد قواعد الأونسيترال للتحكيم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ۱۹۷۹ بعد مداولات ومشاورات مكثفة مع العديد من المنظمات الدولية وخبراء مجال التحكيم، وقد تم إجراء تلك المشاورات تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المسماة بالأونستيرال (UNCITRAL) وقد تم مراجعة وتنقيع قواعد الأونسيترال عام ۲۰۲۰ وذلك لكي تعكس التطور الذي طرأ على الممارسات التحكيمية منذ إعتماد القواعد في عام ۱۹۷٦ . وقد تم مراجعة القواعد مرة أخرى في ۲۰۱۳ وذلك لإضافة قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول يمكن لأي طرف في منازعة أن يطلب من الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم أن يقوم بتسمية سلطة تعيين بموجب قواعد الأونسيترال في الحالات الآتية:

 أولا: بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام ۱۹۷۶: 

- في الحالات التي يتعين فيها تعيين محكم وحيد ولكن لم يتفق الأطراف على إختياره في غضون المدة

المحددة لذلك المادة 6)

- في الحالات التي يتعين فيها تعيين ثلاث محكمين ولكن لم يقم فيها الطرف المدعى عليه بإختيار المحكم الذي يجب عليه إختياره خلال المدة المحددة لذلك (الفقرتين ۲ و ۲ من المادة ۷)، أو في حالة عدم إتفاق المحكمين المعينين على اختيار المحكم الرئيس خلال المدة المحددة لذلك (الفقرة ۳ من المادة ) 

- في الحالات التي تتقاعس أو ترفض فيها سلطة التعيين التي تم تعيينها أن تقوم بتعيين محكم خلال المدة

- المحددة لذلك (الفقرة ؟ من المادة 1 والفقرة 2 من المادة 7

- في الحالات التي يتم فيها طلب رد أيا من المحكمين (المادة ۱۲).

ثانيا : بموجب النسخة المعدلة من قواعد الأونسيترال للتحكيم لعامي ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ :

- في الحالات التي لم يتفق فيها الأطراف على تسمية سلطة تعيين خلال مدة 30 يوما من تاريخ تقديم اقتراحمن أحد الأطراف بتسمية شخص أو أكثر أو مؤسسة أو أكثر للقيام بمهام سلطة التعيين (الفقرة ۲ من المادة 1) 

- باستثناء الحكم الوارد بالبند ب من الفقرة 4 من المادة 41، وفي الحالات التي تتقاعس أو ترفض فيها سلطة التعيين التي تم تعيينها أن تقوم بتعيين محكم خلال مدة 30 يوما من تاريخ إستلامها لطلب تعيين المحكم، وفي حالة ما إذا تقاعست سلطة التعيين عن التصرف خلال المدة المحددة في القواعد، أو في حالة ما إذا تقاعست عن البت في طلب رد أحد المحكمين خلال مدة معقولة بعد إستلام طلب الرد (الفقرة 4 من المادة 1) 

- المزيد من المعلومات عن الإجراءات الخاصة بتقديم طلب إلى الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم التسمية سلطة تعيين، يرجى زيارة الرابط الخاصة بتسمية سلطة التعبين

۳۰۱۰۲ النقطة الفرعية الثانية: رد المحكمين:

 عند البت في طلبات رد المحكمين، يقوم الأمين العام - وفقا لظروف كل قضية - بإتخاذ القرار مباشرة أو بعد التشاور مع لجنة خاصة مكونة من ثلاثة أشخاص يجب أن تكون الأغلبية فيهم من جنسية مختلفة عن جنسية الأطراف. 

لمزيد من المعلومات عن الإجراءات الخاصة بتقديم طلب إلى الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم للبت في طلبات رد المحكمين، يرجى زيارة الرابط الخاص بالأمين العام للمحكمة كسلطة التعيين

۳۰۲ الفقرة الثانية: إرشادات إدارة التحكيم وفق القانون المغربي:

 تعتمد إجراءات التحكيم على مجموعة من القواعد المسطرية التي يتبعها المحكمون أثناء البيت في النزاع، وتختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المحكم أو هيئة التحكيم، بين ما إذا كان التحكيم حرا أو مؤسساتية.

فبالنسبة للتحكيم الحر وهو التحكيم الذي يتولى الخصوم إقامته بمناسبة نزاع مين للفصل فيه فيختارون بأنفسهم المحكم أو المحكمين، كما يتولون في الوقت ذاته تحديد الإجراءات والقواعد التي تطبق بشأنه.

 فعن طريق هذا النوع من التحكيم تستقل الأطراف يوضع نظام إجراءات التحكيم، دون التقيد بنظام عمل تحكيم معين، حيث يتولى فيه المحكمون الفصل في النزاع المعروض عليهم، وفقا لما حدده لهم الخصوم من قواعد أو وفقا للقواعد العامة للتحكيم.

 اما بالنسبة للتحكيم المؤسساتي، وهو عندما يكون له وجود دائم في كتف نظام قائم، أي عندما تتولاه هيئات أو منظمات دولية أو وطنية وفق قواعد وإجراءات محددة وموضوعة سلفا، وتحددها الاتفاقيات الدولية والقرارات المنشئة لهذه الهيئات.

 وتخضع الدعوى التحكمية القائمة بين طرفي النزاع النظام جية خاصة تقوم بالفصل في النزاع، وهي عبارة عن مؤسسة أو هيئة تحكمية، هذه الأخيرة تحدد الإجراءات وطريقة تعيين المحكمين وعزلهم... ومن بين هذه المؤسسات نجد المركز الدولي للتوفيق التحكيم بالرياط ومحكمة التحكيم بلندن ومركز المنازعات بواشنطن.

 ومن خلال المحاضرة القيمة التي قدمها لنا الأستاذ يوسف نصري فقد اعترف المغرب لأول مرة بالتحكيم المؤسساتي، من خلال المستجدات التي جاء بها القانون ۰۰۸ ، وخاصة الفقرة الثالثة من الفصل ۲۱۹ التي تنص عندنا يعرض على مؤسسة تحكمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامه.

۱۰۲۰۳ النقطة الشرعية الأولى: تدبير الدعوى الافتتاحية وتبادل الطلبة والدفوع بين أطراف النزاع بنص الفصل ۳۲۷-14 من قانون رقم ۱۸۰۰۵ على أنه: «يجب على المدعي آن برسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل موضوع النزاع وطلبانه وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه المذكرة ويرفقها بكل الوثائق وأدلة الإثبات التي يريد استعمالها.

 يتضح لنا وكما شرح لنا استاذنا الدكتور يوسف نصري من خلال هذا الفصل، أنه على طالب التحكيم أن يتقدم بمذكرة كتابية، تشمل اسمه وصفته وعنوانه، واسم المطلوب وصفته وعنوانه وعرضا موجزة الوقائع النزاع، وكذلك لطلباته وللوثائق والأدلة المستعملة، داخل الأجل المتفق عليه من قبل الأطراف أو من قبل الهيئة التحكيمية.

 وتتجلى أهمية هذه المعطيات والبيانات في تحديد مدى صحة وحدود الاختصاص الممنوح للهيئة التحكيمية الكون المدى يضمن مذكرته جميع المعلومات التي تساعد الهيئة التحكيمية في تحديد ما إذا كان النزاع يدخل في اختصاصها، أو أن الطلبات يشملها اتفاق التحكيم، وكذلك تحديد الطرف الذي يقع عليه عبه الأثبات من خلال معرفة المدعي من المدعى عليه، فالأول هو الذي يلتزم بالإثبات، وهذا ينسجم مع قاعدة والإثبات على من يدعي واليمين على من أنكره.

 كما يعتبر الحق في الدفاع من الحقوق التي لا ترتبط بقانون معين وإنما هو معطى عالمي، يعمل به كل الأنظمة كيفما كان نوعها وبالتالي فهو من القواعد الأزلية التي استقرت في أعماق الضمير الإنسائي على مر العصور وأصبحت تشكل إرثا ثقافيا تتوارثه الأجيال.

 هكذا منح المشرع المغربي للمدعى عليه فرصة الدفاع على حقه من خلال تقديم المذكرة الجوابية حسب تصريح الفصل ۳۲۷-۲۶ من قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية رقم ۰۸-2: المغربي في فقرته الثانية الذي نص على أنه يجب على المدعى عليه أن يرسل خلال الموعد بدفاعه ردا على ما جاء بمذكرة الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ويرفقها بكل الوثائق التي يريد استعمالها للإثبات أو النفي.

كما نصت الفقرة العاشرة من الفصل ۳۲۷-14 من قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية رقم ۰۸-۰۵ المغربي على أنه إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية داخل الأجل المحدد له تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي .

۲٫۲٫۳، النقطة الفرعي الثانية: الترشيد الجيد لإدارة الجلسات :

يعتبر استدعاء الأطراف والتحقيق في الدعوى من بين صور حماية حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، لذلك ستتولى دراسة كيفية استدعاء الأطراف ( أولا، ثم تتطرق إلى إجراءات التحقيق ( ثانيا)

أولا : استدعاء الأطراف إن استدعاء الأطراف لحضور جلسات التحكيم يعتبر من الأهمية بمكان بحيث يمكنهم من العلم بتاريخ الجلسة، بقصد إعداد الدفاع والحجج والتي ينوون استعمالها أمام هيئة التحكيم لإثبات ما يدعونه أما بالنسبة لكيفية الاستدعاء فإن قانون المسطرة المدنية قد حدد القواعد الواجبة أمام القضاء وأمام التحكيم من خلال الفصول ۳۷ و ۳۸ و ۳۹، وغالبا ما يتم الاعتماد على البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل لا استدعاء الأطراف للحضور أما هيئة التحكيم.

ثانيا: إجراءات التحقيق من خلال استقراء فصول القانون ۸۰۰ نلاحظ أن هيئة التحكيم تتمتع بجميع الصلاحيات المرتبطة بالت و المنازعة المروضة عليها ومن بين الإجراءات التي تقوم بها هيئة التحكيم من أجل التحقيق نجد: 

استدعاء الشهود:

 آن قانون المسطرة المدنية لم يتعرض لإجراءات الشهادة في ميدان التحكيم، على خلاف القانون ۰۸۰۰ الذي تطرق إلى استدعاء الشهود وسماعهم خلال الفصول ۱۰۳۲۷ و ۳۲۷-۱۱ و ۱۲٫۳۲۷، حيث تبين من خلال هذه الفصول أن المشروع أعطى للمحكم أو للهيئة التحكمية صلاحية القيام بجميع إجراءات التحقيق، غير أن الإشكال المطروح هو في حالة امتناع الشاهد عن الحضور أو حضوره وامتناعه عن الشهادة أو عدم إجابته عن الأسئلة، ففي هذه الحالة ليس أمام المحكم أو الهيئة التحكمية سوى اللجوء إلى القضاء لإلزام الشهود بالحضور أو توقيع الجزاءات المنصوص عليها قانونا، وهو ما أقره المشرع المصري (۳۳) وأغفله المشروع المغربي.

خاتمة:

 تعتبر الدعوى التحكيمية الوسيلة الإجرائية التي بمقتضاها يتمكن أطراف اتفاق التحكيم من الدفاع عن حقوقهم التي قد تضررت من جراء النزاع موضوع اتفاق التحكيم، حيث تبدأ إجراءات التحكيم بعد اكتمال تشكيل هيئة التحكيم، وللأطراف كامل الحرية في الاتفاق على القواعد الموضوعية أو الإجرائية التي ينبغي على الهيئة التحكيمية تطبيقها لأجل النظر النزاع، وقد يترك الأطراف لهيئة مسألة تحديد القواعد التي تراها مناسبة لأجل الفصل في النزاع.

وسواء كانت الإجراءات المتبعة راجعة بالأساس إلى اتفاق الأطراف، أو تم تحديدها من طرف المركز حالة التحكيم المؤسساتي فالهيئة التحكيمية ملزمة باحترامها حتى يصدر حكمها صحيحا ويصير ملزما للأطراف ويكتسب الحجية، ويتم تذييله بالصيغة التنفيذية من قبل المحكمة المختصة.

لهذا فالتحكيم المنظم أو المؤسساتي ليبعث ليس فقط على الثقة في كفاءة هيئاته في أداء العدالة والأمان القانوني لدى المحكمين، بل كذلك الاحترام الذي تتركه الهيئة في نفوس هؤلاء بإحساس من المتعاقدين بأنهم بالفعل أمام قضاء الدولة الذي هجروه بحثا عن السرعة واليسر والأمان القانوني للتوقعات، بفعل التنظيم الهيكلي والشخصي والمكاني لهيئات مراكز التحكيم، بما توفره في النهاية من فعالية حكيم التحكيم عند صدوره وأثناء تنفيذه.

باعتبار أن التحكيم عندما يكون مؤسسية، فيجب التقيد بقواعد التحكيم المطبقة لدى المؤسسة باعتبارها أصبحت جزءا من اتفاقهم، ويكون من المفيد أن نذكر هنا أن كل مؤسسة تحكيمية عموما تنص على شرط التحكيم تنصح الأطراف بالأخذ به إذا رغبت بالإحالة لذلك المركز، وعلى الأغلب يكون مثل هذا الشرط جامعا لاي منازعة تتعلق بالعقد أو أي بند من بنوده أو تفسيره بما في ذلك إنهاؤه أو أي مطالبة ناشئة عنه . وإذا كانت أغلب مراكز التحكيم لا تكون مختصة إلا إذا اتفق الأطراف على الإحالة لها لتسوية نزاعاتهم سواء قبل تسويته أو بعد ذلك، بالإضافة إلى اختيار القواعد من قبل الأطراف سواء كان التحديد صريحا او ضمنيا حالة غياب هذا التحديد فإنها تحدده بناء على قواعد المركز سواء كان التحكيم داخليا أو دوليا، فإنه وعكس ذلك نجد بعض المراكز تعطي لنفسها الاختصاص رغم عدم النص على اختصاصها من قبل.