الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / التزامات و واجبات المحكم الناشئة بنص القانون / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / عقد وعد بالبيع - شرط حل النزاع المتعلق بتنفيذ العقد عن طريق التحكيم - النزاع المتعلق بالتنفيذ يشمل نظرصحة العقد - لايمكن بت تنفيذ عقد حام نزاع حول صحته - العقد نص على الالتزام بتحرير توكيل - التوكيل جزء من العقد ولو حرر لاحقا - كل نزاع يتعلق بالتوكيل مشمول في اختصاص هيئة التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    260

التفاصيل طباعة نسخ

إن التعليلَ المنْتَهج من محكمة القرار المنتقد في ما يتعلّق بالمسألتين المطروحتين لنظرها كان م نسجماً مع مقتضيات الفصل السابع من كتب وعد البيع، إذ أن ما تضمنه ذلك الفصل مـن اخضاع الخلافات في تنفيذ الكتب الى التحكيم لا يؤدي الى اخراج النزاعات المتعلّقة بصحة العقد من مجال نظر الهيئة التحكيمية طالما أن الاتفاق الوارد في الفصل السابع لم يتضمن استثناء أو استبعاداً للنزاعات المتعلّقة بصحة العقد من مجال نظر الهيئة التحكيمية، فيـشمل النظـر فـي النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقد بداهة تلك المستمدة من صحته، والتي تعتبر مسألة أولية سابقة للتنفيذ، إذ لا يمكن بت تنفيذ عقد حام نزاع حول صحته. هيئة التحكيم تنظر في النزاع المتعلّق بالعقد برمته صحةً وتنفيذاً نظـراً لارتبـاط التنفيـذ ارتباطاً وثيقاً بالصحة. ضرورة شمول الشرط التحكيمي في ذات الوقت صحة العقد وتنفيـذه تقتـضيها الجـدوى والفاعلية المنشودة من التحكيم، لأن من أهم الغايات المرجوة منه هـي تبـسيط الإجـراءات والتسريع في فصل النزاعات. إن التوكيل المنصوص عليه في الفصل الخامس من كتب الوعد بالبيع، وإن حـرر لاحقـاً وبموجب كتب (كتاب) مستقل، فإن التنصيص على الالتزام بتحريره صلب عقد الوعد ذاته يجعله جزءاً لا يتجزأ منه ووجهاً من أوجه تنفيذه، بما يؤدي ضرورة الى جعل كل نزاع متعلّـق بـه مشمولاً في اختصاص هيئة التحكيم المحدد صلب الفصل السابع من كتب الوعد بالبيع. (محكمة التعقيب، عدد القضية 43090/2016 ،تاريخ 6/11/2017 ( ....... ....... أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في14/10/2016 تحت عدد 29216 من الأسـتاذ أحمد الورفلّ ،ي المحامي لدى التعقيب: نيابة عن: ح. [...]، محاميه الأستاذ أحمد الورفلّي الكائن بعمارة برج المكاتب الطابق الثاني المكتـب عدد 4 المركز العمراني الشمالي تونس. ضــــــد : س. [...]، محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ عبد المجيد أحمد التركي الكائن بنهج أحمد رامي عدد 16 مكرر في الحدائق البلفدير. طعناً في القرار الاستئنافي المدني عدد63595/64717 الصادر بتاريخ 29/12/2015 عن محكمة الاستئناف بتونس. والقاضي نصه: "قضت المحكمة نهائياً بقبول مطلب الابطال شكلاً ورفضه أصلاً وتخطيـة الطاعن بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه وتغريمه لفائدة المطلوب بخمسمائة دينار 500د لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة". وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضدها بواسطة عدل التنفيـذ الأسـتاذ منتصر عمري حسب محضره عدد 989 بتاريخ 27/10/2016 . وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الإجراءات والوثائق المقدمة في7/11/2016 حسب مقتضيات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في25/11/2016 من الأسـتاذ عبد المجيد أحمد التركي نيابة عن المعقّب ضدها والرامية الى طلب رفض التعقيب أصلاً. وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الى طلب قبـول مطلب التعقيب شكلاً ورفضه أصلاً والحجز. وبعد الاطلاع على أوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي: من حيث الشكل: حيث كان مطلب التعقيب مستوفياً جميع أوضا عه وصيغه القانونية طبق أحكام الفصل175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مما يتّجه معه قبوله من هذه الناحية. من حيث الأصل: حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام المدعيـة في الأصل (المعقب ضدها الآن) أمام هيئة التحكيم عارضة أنها تطعن في صحة الوعـد بـالبيع المبرم بينها وبين المطلوب باعتبار أن موضوعه يتعلق بعقار مسجل، وبالتالي فـإن إجـراءات تحريره لا بد أن تكون طبق الفصل377 مكرر من مجلة الحقوق العينيـة، والحـال أن العقـد المخدوش فيه هو مجرد كتب خطي لم تراع في تحر يره الموجبات المنصوص عليهـا بالفـصل المذكور، وأضافت أنها كانت أسندت الى المطلوب توكيلاً مفوضاً مؤرخاً في6/12/1998 للقيام مقامها في كل ما يهم التصرف في العقار موضوع الوعد بالبيع وبموجـب ذلـك التوكيـل قـام المطلوب بتسويغ العقار الراجع لها بالملكية الى الديوان الوطني للاتصالات. وبعد إيقاع الطلاق بين الطرفين رفعت المدعية التوكيل الذي منحته المطلوبة طالبـة منـه تمكينها من أموالها المتأتية من الكراء غير أنه لم يفعل، وتأسيساً على ذلك طلبت ابطال وعد البيع المحرر بتاريخ 20/4/1998 والمسجل في 3 مارس 2007 وانهاء مفعـول التوكيـل المفـوض الصادر عنها لفائدة المدعى عليه بموجب الكتب المؤرخ في6/12/1998 كإلزام هذا الأخير بأن يؤدي لها المبالغ المتأتية من تسويغ عقار المدعية بمـا قـدره914,98914 . د مـع الفـوائض القانونية الجارية عليها وحمل مصاريف التحكيم وأتعاب التقاضي وأجرة المحاماة على المـد عى عليه. وحيث صدر القرار التحكيمي الداخلي الحر بتاريخ8/12/2011 عن هيئة التحكيم المتكونة من السيد محمد عمار رئيساً وعضوية المحكمين السيدين سمير العنابي ونور الـدين الغزوانـي والقاضي بقبول الدعوى شكلاً لاختصاص الهيئة بالنّظر في النزاع المعروض عليها طبق قواعد العدل والانصاف وفي الأصل بما يلي: أولاً- إبطال عقد وعد البيع المحرر في 20/4/1998 والمسجل في 3/3/2007 . ثانياً- إنهاء مفعول التوكيل المفوض الصادر من المدعية لفائدة المدعى عليه بموجب الكتب .1998/12/6 في المؤرخ ثالثاً- إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبا لغ المالية التالية المتأتية من تسويغ عقـار المدعية بما قدره 914,98914 . د مع الفوائض القانونية بالنسبة المدنية انطلاقاً من30/7/2007 الى تمام الوفاء. رابعاً- حمل مصاريف التحكيم على المدعى عليه وقدر ذلك000,12000د أجرة محكمـين و000,5000د تعويضاً عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة معدلة. خامساً- رفض الدعويين الأصلية والمعارضة فيما زاد على ذلك. وحيث طعن المطلوب بالإبطال في القرار التحكيمي المذكور وتمحورت مستندات نائبة حول المطاعن الآتية: - أولاً- صدور القرار التحكيمي المطعون فيه دون اعتماد اتفاقية تحكيم وخارج نطاقها. - ثانياً- صدور القرار التحكيمي المطعون فيه بناء على اتفاقية تحكيم باطلة وخارج آجـال التحكيم. - ثالثاً- خرق قواعد النظام العام بمقولة تعهد الهيئة التحكيمية بنزاع خارج عن اختصاصها المحدد باتفاقية التحكيم. رابعاً- عدم مراعاة القواعد الأساسية للإجراءات: بمقولة خرق القرار التحكيمـي لمبـدأ المساواة بين الخصوم ومبدأ احترام حق الدفاع والاخلال بواجب الحياد بين الأطراف. وحيث أصدرت محكمة الاستئناف بتونس حكمها عدد32730 بتاريخ 22/5/2012 القاضي بقبول مطلب الابطال شكلاً ورفضه أصلاً وتخطئة الطاعن بالمال المؤمن وحمـل المـصاريف القانونية عليه وتغريمه لفائدة المطلوبة بـ 500 دينار لقاء أتعاب التقاضي وأجرة محاماة معدلة. وحيث تأسس الحكم الاستئنافي على كون المنازعة في شروط وتكوين وصحة العقـد أمـام هيئة التحكيم يدخل في النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقد وبناء أيضاً على وجود ارتباط وثيـق بـين الوعد بالبيع وكتب التوكيل، واستناداً كذلك إلى صحة الشرط التحكيمي المضمن بالعقد ولخـروج النزاع عن مفهوم النظام العام. وحيث تعقب الطاعن القرار الاستئنافي المذكور وصدر القرار التعقيبي عـدد2013/3148 بتاريخ 28/11/2013 بالنقض والإحالة استناداً الى أن البند السابع من العقد سند تعهـد الهيئـة التحكيمية تعلق بصفة واضحة بموضوع ضيق وقع الاتفاق عليه مسبقاً ويشمل كل خـلاف فـي تنفيذ الكتب فقط دون النظر في صحة أو سلامة العقد كما أن سحب هيئة التحكيم للشرط التحكيمي على كتب توكيل مستقل بذاته ينطوي على خرق لأحكام الفصلين 3 و42 من مجلة التحكيم. وحيث أعيد نشر القضية بسعي من المطلوب في الأصل وأصدرت محكمة الاستئناف بتونس قرارها السابق تضمين نصه وعدده وتاريخه بالطالع. فتعقبه الطاعن ناعياً عليه ما يلي: المطعن الأول المستمد من المنازعة في الطبيعة الشكلية لرقابة قاضي الابطال: قولاً بأن رقابة قاضي الابطال تقتضي الاقتصار على أسباب الابطال الواردة حـصراً فـي الفصل 42 من مجلة التحكيم دون زيادة عليها، فمحكمة الابطال ليست محكمة درجـة ثانيـة ولا تعيد النظر في أصل النزاع ولا تسلط رقابتها على اجتهاد المحكم أو المحكمين فـي خـصوص قراءة الوقائع وتقدير الأدلة بل هي محكمة ابطال يتمثل دورها في التحقق مـن تـوافر شـروط المحاكمة العادلة ومن عدم وقوع خرق للنظام العام من قبل المحكمين المطعن الثاني المستمد من صدور الحكم التحكيمي محل الخلاف خارج نطاق اتفاقية التحكيم: قولاً بأنه سبق للمعقب ضدها أن رفعت دعوى أمام محكمة بن عر وس موضـوعها الـزام المعقب بدفع معينات الكراء فدفع هذا الأخير بوجود الشرط التحكيمي، ومن الواضـح أن هـذه الدعوى تتعلق بتنفيذ عقد وعد البيع لا بصحته أو بطلانه، وقد شارك المعقب مشاركة إيجابية في انطلاق التحكيم ولم يعمل على تعطيله وأضاف أن اتفاقية التحكيم ينبغي تأو يلها تـأويلاً مقبـولاً ومعتدلاً ونسقياً لا هو بالتضييقي ولا هو بالتوسعي وهذا التأويل يقتضي استبعاد ما كان واضـحاً أنه يخرج عن مقصد الأطراف من نطاق التحكيم حال أن محكمة الحكم المطعـون فـي الواقـع فنسبت للفصل 3 من مجلة التحكيم ما لم يتضمنه فاعتبرت أنه بمجرد أن توجد كلمة ما فان ذلـك يعني أن مجمل ما يتصل بذلك العقد يخضع الى التحكيم إلاّ في وجود شرط صريح في العقد نفسه يقصي نزاعات معينة من مجال اختصاص المحكمين وهذا التأويل مفرط ومجحف ولا أصل لـه وهو مخالفٌ للمنطق والقانون لأن المشرع لم يضع مثل هذه القرينة ولم يقصدها بلأحال ضمنياً الى قواعد تأويل العقود التي تقيم قاعدة بسيطة مفادها أن الشرط التحكيمي ينبغي أن يقع تأويلـه حسب عبارته ودون افتراضات مسبقة على ما اتجهت إليه إرادة الأطـراف كـل ذلـك تطبيقـاً لمقتضيات الفصلين 513 و530 من مجلة الالتزامات والعقود فيما ذهبت محكمة الاستئن اف مذهباً موغلاً في مساندة التحكيم وجعلت من هذه المساندة هدفاً في حد ذاته وينتج من ذلك أن دعـاوى البطلان تكون غير مشمولة بالشرط التحكيمي. فعبارة تنفيذ الكتب الواردة به يقصد بها النزاعات المتصلة بتنفيذ وعد البيع سواء كان الخلاف متأتياً من عدم التنفيذ الكلّي أو من سوء التنفيذ أو من الحاق ضرر بالطرف المقابل عند التنفيذ أما النزاعات المتعلقة بصحة الوعد بالبيع، فلم يشر إليها اتفاق الأطراف إطلاقاً والفرق واضح بين التنفيذ والصحة . فالنزاع حول الصحة يعود بـالمحكم الى لحظة نشوء الالتزام في حين أن النزاع حول التنفيذ ي حيله الى كامل الحيز الزمني اللاحـق لنشوء الالتزام، وبالتالي فإن النزاع الحالي باعتباره يهم صحة وعد البيـع فهـو لا يـدخل فـي مقتضيات الشرط التحكيمي وكان تعليل هيئة التحكيم في هذا الخصوص مخالفاً للقانون وللمستقر في الممارسة التحكيمية. ولما لم تقضِ محكمة الاستئناف بإبطال حكمها تكون قد خالفـت أحكـام الفقرة الأولى من الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وأضاف أن التوكيل أبـرم بعد الوعد بالبيع المتضمن للشرط التحكيمي وهو لا يتضمن شرطاً تحكيمياً مباشـراً أو بالإحالـة فمن الواضح أن عقد التوكيل هو عقد مستقل عن عقدالوعد بالبيع وله موضوع خاص به وسبب خاص به وأن شروط الفقرة الثانية من الفصل6 من مجلة التحكيم غير متوافرة في قضية الحال،  وبالتالي فإن الربط بين التوكيل والوعد بالبيع فيه تجاوز لمراد المشرع بالفـصل6 مـن مجلـة التحكيم ولا سيما أن التوكيل لم يتضمن شرطاً تحكيمياً ولا إحالة الى الشرط التحكيمـي الـوارد بوعد البيع وهو ما جعل مسألة انصراف إرادة الطرفين معاً الى اللجوء الى التحكيم طبق قواعـد العدل والانصاف غير محقق على الاطلاق كما أن اعتماد تأويـل توسـعي للـشرط التحكيمـي واعتباره سارياً على عقد ذي موضوع مستقل رغم أن هذا العق د لم يتضمن شرطاً تحكيمياً ولـم يتضمن احالة الى العقد المتضمن شرطاً تحكيمياً يجعل الحكم المنتقد جديراً بالنقض. المطعن الثالث المستمد من خرق المبادئ الأساسية للإجراءات المدنية: قولاً بأن فقه القضاء التونسي استقر على أن المبادئ الأساسية للإجـراءات المدنيـة ال تـي يوجب الفصل 13 من مجلة التحكيم على هيئة التحكيم احترامها هي احترام حق الدفاع والمواجهة بين الخصوم والنزاهة والأمانة فيما اتسم قرار هيئة التحكيم بغياب التعليل فلم تجب عـن الـدفع المتعلّق بالفرق الواضح بين نزاعات التنفيذ ونزاعات الصحة أو البطلان كما لم تردعلى الـدفع المتعلق بعدم استقلالية الشرط التحكيمي عن سائر بنود العقد الأصلي المتضمن لذلك الشرط مـع أنه دفع جوهري، الأمر الذي يجعل قرارها خارقاً لحق الدفاع ومستوجباً للبطلان عملاً بالفـصل 42 من مجلة التحكيم. ويتضح هكذا أن محكمة الاستئناف لم تصب المرمى حيث قض تبرد هذه المطاعن ونأت بالحكم التحكيمي عن البطلان فاتجه لذلك نقض حكمها. المطعن الرابع المستمد من خرق النظام العام بشكل فادح وواضح: قولاً بأن محكمة الحكم المطعون فيه عندما اعتبرت أن هيئة التحكيم أصابت المرمـى لمـا عهدت نفسها بالنظر في دعوى تتعلق بصحة هذا الوعد بالبيع أو ببطلانـه تكـون قـد جانبـت الصواب فضلاً عن كون الحكم التحكيمي موضوع الطعن خرق النظام العام بشكل صادم وواضح فكان منطلقه مجافياً للمنطق وللإنصاف لأنه أباح للزوجة ان تستولي على جميع العقار الذي كان في الأصل من حق المعقب وحده بما أنه صاحب الحق في شراء ا لعقار من الـشركة العقاريـة للبلاد التونسية وانما قبل أن يحرر العقد باسم زوجته حين كانت العلاقة الزوجية قائمـة بينهمـا إكراماً لها ودفع أغلب الثمن من ماله الخاص وكان بذلك الحكم التحكيمي في منطوقـه ومنطقـه مجافياً للإنصاف وصادماً للذوق السليم وهو بذلك مخالف للنظام العام فاتجه إبطاله، إضافة الـى خرقه قواعد النظام العام الموضوعي بشكل واضح للعيان . فالتحليل الذي اعتمده الحكم التحكيمي لإبطال وعد البيع مخالف لأحكام الفصلين373 و377 مكرر من مجلة الحقوق العينية ذلـك أن عدم امتداد الفصل 377 مكرر الى الوعد بالبيع أمر ثابتٌ ومتفق عليه في فقـه القـضاء ولـدى الفقهاء. المطعن الخامس المستمد من خرق الحكم المطعون للفصل42 من مجلة التحكيم بتغاضيه عـن الخروقات المبررة موضوعياً لإبطال حكم التحكيم: قولاً بأن محكمة الاستئناف بتونس كان عليها أن تعاين تجاوز هيئة التحكيم نطـاق اتفاقيـة التحكيم وقضائها بالتالي دون سند قضائي واضح فانتهى بذلك الحكم التحكيمي الى نتيجة مجافيـة للإنصاف وخرق الفصل 40 من الدستور بعد أن سلب المعقب جميع حقوق ملكيته فكانت نتيجته معادلة للمصادرة كما خرق الفصل 42 من مجلة التحكيم بسبب قضائه في ما لا يشمله الـشرط التحكيمي ثم مخالفته الصارخة لأحكام النظام العام، وطلب تأسيساً على ذلك الحكم بالنقض مـع الإحالة. وحيث رداً على مستندات التعقيب أجاب الأستاذ عبد المجيد أحمد التركـي نائـب المعقـب ضدها بأن محكمة الاستئناف أصابت المرمى ضرورة أن مسألة تنفيذ العقد لا ينظر إليها ولا تقع دراستها من قبل الهيئة التحكيمية إلاّ متى كان العقد سليم المبنى وغير باطل بطلاناً مطلقـاً، فقـد اتفق الطرفان على اخضاع كل النزاعات التي تطرأ بينهما الى التحكيم وأن عبارة تنفيـذ العقـد تحيل بصورة منطقية الى تقدير مدى إمكانية تفعيل هذا العقد وإجراء مـا تـضمنه مـن أحكـام وتحديداً للحقوق والواجبات بين الطرفين، كما أن كتب التوكيل منصوص عليه بالفصل الخـامس من العقد وتكون الهيئة التحكيمية قد احترمت إرادة الطرفين عندما نظرت في الخلاف المترتـب على عقد التوكيل وأضاف أن المعقب تجاوز موضوع الإحالة ولا حق له في ذلك كماأن الحكـم المعقب لم يتناول بالدرس إلاّ ما وقعت إحالته لإعادة النظر فيها ففسح المعقب لنفسه العنان فـي الدخول في مسائل لم تتطرق لها محكمة الاستئناف ولم تعالجها وطلب لذلك الحكم برفض التعقيب أصلاً.المحكمة عن الفرع الثاني من المطعن الثاني المستمد من عدم شمول الشرط التحكيمـي لـدعاوى بطلان العقد، وعن الفرع الثالث من نفس المطعن المستمد من خروج التوكيل عن منـاط تعهد هيئة التحكيم لتداخلهما ووحدة قول المحكمة فيهما: حيث تعهدت محكمة القرار المنتقد بـالنزاع الـراهن بموجـب القـرار التعقيبـي عـدد 2013/3148 الصادر بتاريخ 28/11/2013 والقاضي بنقض القـرار الـصادر عـن محكمـة الاستئناف بتونس تحت عدد 32730 بتاريخ 22 ماي 2012 . وحيث تأسس قرار النقض والاحالة على خرق مقتضيات الفقرة الأولى من الفـصل42 مـن مجلة التحكيم نظراً لعدم احترام إرادة الأطراف المتجهة لإخضاع مسألة تنفيذ بنود العقد دون سواها للتحكيم دون النظر في صحة أو سلامة العقد كخرق أحكام الفصلين3 و42 من مجلة التحكيم نظراً لسحب هيئة التحكيم الشرط التحكيمي المضمن بكتب الوعد بالبيع على كتب توكيل مستقل بذاته. وحيث أنه وتطبيقاً لمقتضيات الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية فإن النقض يرجع الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض بما تكون معه محكمة القرار المنتقد بوصفها محكمة إحالة مقصور نظرها علـى فرعـي الدعوى اللذين تسلط عليهما النقض وهما مدى شمول الشرط التحكيمي للنزاعات المتعلقة بصحة العقد من جهة، ومدى اختصاص هيئة التحكيم للنظر في النزاع المتعلق بالتوكيل من جهة أخرى ولا تثريب على محكمة الحكم المنتقد في هذا الخصوص إذ هي قصرت نظرها على مـا تـسلط عليه النقض ولم تتجاوز الى ما اتصل القضاء في خصوصه. وحيث يخلص من ذلك الى أن الاشكال في قضية الحال قد تمحور حول مسألتين اثنتين: فمن ناحية أولى معرفة ما مدى صلاحية الهيئة التحكيمية للنظر في النزاعات المتعلقة بـصحة العقـد حال أن الشرط التحكيمي اقتضى صراحة أنها تنظر في النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقد. ومن ناحية ثانية معرفة مدى إمكانية امتداد الشرط التحكيمي المضمن بعقد الوعد بالبيع الى كتب التوكيل المحرر لاحقاً له. وحيث وفي جوابها عن الإشكال المطروح بفرعيه اعتبرت محكمة القرار المنتقد من جهـة أن المبدأ هو أن العقد الذي يتضمن شرطاً تحكيمياً يجب أن يكون خاضعاً في كل أوجه النزاعات ب الناشئة عنه للتحكيم مثلما اتفق عليه أطر افه وأنه لا يمكن إقصاء أوجه مـن أوجـه النزاعـات المتولدة عن هذا العقد من اختصاص المحكمين إلاّ إذا تضمن القانون أو الشرط التحكيمي نفـسه هذا الاستثناء بصفة واضحة وصريحة وأن ما ورد بالفصل السابع من العقد المبرم بين الطرفين من أن التحكيم "يتعلق بكل خلاف في تنفيذ هذا الكتب" لا يمكن أن يؤدي الى إخـراج النزاعـات المتعلقة بصحة العقد عن نطاق التحكيم لأن الشرط التحكيمي لم يتضمن اقصاء صريحاً للنزاعات المتعلقة بصحة العقد من نطاق التحكيم، ولأن عبارة"تنفيذ الكتب" تحيل بصفة منطقية الى تقـدير مدى إمكانية تفعيله وإجراء ما تضمنه م ن أحكام وتحديد الحقوق والواجبات بين الطرفين ... وأن ما تمسكت به المطلوبة أمام الهيئة التحكيمية من مطالبة بإبطال الوعد بالبيع هو في نهاية المطاف مطالبة بعدم تنفيذه وعدم ترتيب الآثار التعاقدية التي تضمنتها بنوده وهو ما يعني ان الدفع ببطلان العقد لا تعدو أن تكون مسألة وثيقة الارتباط بتنفيذه وهي بذلك من النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقـد وعليه فإن الهيئة التحكيمية تكون قد احترمت نطاق اختصاصها الاتفاقي حين تعهدت بالطلبـات المتعلقة بإبطال العقد المبرم بين الطرفين بخصوص الوعد بالبيع. وحيث اعتبرت محكمة الدرجة الثانية من جهة أخرى ان الفصل الخامس من وعد البيع نص على أن الواعدة تلتزم بإبرام توكيل مفوض لفائدة الموعود له قصد التصرف باسمها وفي حقهـا في كل ما يتعلق بالقطعة الموعود ببيعها وطالما أن الالتزام بتحرير التوكيل يمثل جزء من الكتب الأصلي المبرم بين الطرفين فإن وجود هذا التوكيل وترتيب آثاره بين الطرفين ومدى احترام كل منهما لما عليه من التزامات يمثل ضرورة جزء لا يتجزأ من الكتب الأصلي ووجهاً مـن أوجـه تنفيذه وهو ما يجعل كل نزاع متعلق بهذا التوكيل يدخل في نطاق اختصاص هيئة التحكيم. وحيث من المقرر فقهاً وقضاء أن تفسير العقود وت أويلها وبيان مقاصـد أطرافهـا موكـول لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية متى احترمت في ذلك مقتضيات الفصل513 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود وعللت رأيها تعليلاً مستساغاً مؤدياً منطقياً للنتيجة الواقـع التوصل إليها دون تحريف لمحتوى العقود أو زيغ عن إرادة أطرافها. وحيث أن التعليلَ المنْتَهج من محكمة القرار المنتقد فيما يتعلـق بالمـسألتين المطـروحتين لنظرها كان منسجماً مع مقتضيات الفصل السابع من كتب وعد البيع إذ أن ما تضمنه ذلك الفصل من اخضاع الخلافات في تنفيذ الكتب الى التحكيم لا يؤدي الى اخراج النزاعات المتعلقة بـصحة العقد من مجال نظر الهيئة التحكيمية طالما أن الاتفاق الوارد بالفصل السابع لم يتضمن استثناء أو  استبعاد للنزاعات المتعلقة بصحة العقد من مجال نظر الهيئة التحكيمية فيشمل النظر في النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقد بداهة تلك المستمدة من صحته والتي تعتبر مسألة أولية سـابقة للتنفيـذ إذ لا يمكن بت تنفيذ عقد حام نزاع حول صحته وطالما أن الشرط التحكيمي كما عرفه المشرع صلب الفصل الثالث من مجلة التحكيم هو"التزام أطراف عقد بإخضاع النزاعات التي قد تتولد عن ذاك العقد للتحكيم" وما دامت تلك النزاعات قد تطال بدءاً وعند الاقتضاء – صحة العقد ثم تنفيذه فإن ما تمسك به المعقب في هذا الخصوص من تمييز بين الصحة والتنفيذ يعتبر تخصيصاً غير جائز . فهيئة التحكيم تنظر في النزاع المتعلق بالعقد برمته صحة وتنفيذاً نظراً لارتباط التنفيـذ ارتباطـاً وثيقاً بالصحة، يضاف الى ذلك أن[...] ضرورة شمول الشرط التحكيمي في ذات الوقت لصحة العقد وتنفيذه تقتضيها الجدوى والفاعلية المنشودة من التحكيم لأن من أهم الغايات المرجوة منـه هي تبسيط الإجراءات والتسريع في فصل النزاعات، وهي غايات يحول دون نيلها الفصل مـن حيث الاختصاص بين من ينظر في صحة العقد من جهة ومن ينظر في تنفيذه من جهة أخرى بما يؤول لا محالة الى تشتيت النزاع والوقوع عند الاقتضاء في إشكالية صدور أحكام متناقضة بين من سينظر في صحة العقد ومن سيبت في تنفيذه فتتعقد الإجراءات من حيـث أريـد تبـسيطها ويتعطل الحسم في النزاعات من حيث أريد تبسيطها ويتعطل ال حسم في النزاعات من حيث أريد التسريع في فصلها. وحيث وعلى مستوى آخر فإن التوكيل المنصوص عليه بالفصل الخامس مـن كتـب الوعـد بالبيع وإن حرر لاحقاً وبموجب كتب مستقل فإن التنصيص على الالتزام بتحريـره صـلب عقـد الوعد ذاته يجعله جزءاً لا يتجزأ منه ووجهاً من أوجه تنفيذ ه بما يؤدي ضرورة الى جعل كل نزاع متعلق به مشمولاً في اختصاص هيئة التحكيم المحدد صلب الفصل السابع من كتب الوعد بالبيع. وحيث يتضح مما سلف بسطه أنه، وفضلاً عن أن معرفة ما إذا كانت النزاعـات المتعلقـة بصحة كتب الوعد بالبيع مشمولة بالشرط التحكيمي مناط الفصل السابع أم لا، كـشمول الـشرط التحكيمي لكتب التوكيل من عدمها، هي من المسائل الموكولة لإجتهاد محكمـة الموضـوع فـي تأويل العقد واستخلاص ما انصرفت اليه إرادة الطرفين وعلاوة على أن محكمة الدرجة الثانية قد علّلت قضاءها في هذا الخصوص تعليلاً سائغاً مؤسساً على ما له أصـل ثابـت بـالملف، فـإن المطاعن المثارة من المعقّب في هذا الصدد قد جرت على غير وجه صحيح من الواقع والقانون بما يتعين معه ردها. عن باقي المطاعن المستمدة من خرق المبادئ الأساسية للإجراءات المدنية وخرق النظام العام لوحدة قول المحكمة فيها: حيث من الثابت أن محل تعهد محكم ة القرار المنتقد بوصفها محكمة إحالة قـد انحـصر- وبقوة أحكام الفصل 191 مجلة المرافعات المدنية والتجارية- في الحسم في مسألة معرفة إن كان النظر في صحة كتب الوعد بالبيع مشمولاً أو لا بالشرط التحكيمي كمعرفة إن كان من الممكن أم لا سحب ذلك الشرط على كتب التوكيل المحرر لاحقاً لكتب الوعد بالبيع. وحيث أن حصر مجال تعهد محكمة القرار المنتقد في المسألتين فحـسب اقتـضته أسـباب النقض التي تأسس عليها القرار التعقيبي عدد2013/3148 وهو ما تمسك بـه الطـاعن نفـسه بواسطة محاميه الأستاذ محمد المنصف السباولجي سواء صلب مذكرة مستندات إعـادةالنـشر المقدمة لمحكمة الدرجة الثانية او صلب تقريره اللاحق المقدم لجلسة 3 فيفري 2015 . وحيث أضحى من غير المتاح والحالة تلك الخوض في دفوعات لم تكن محـل تعهـد مـن محكمة القرار المنتقد بوصفها محكمة إحالة ولا وقعت إثارتها أمامها من الطاعن نفسه بما يجعل هذه المطاعن مستوجبة الرد من الناحية الإجرائية توصلاً والحالة تلك ولجملة الأسباب الـسالف بسطها الى ضرورة رفض التعقيب أصلاً. ولهاته الأسباب قررت الدائرة قبول مطلب التعقيب شكلاً ورفضه أصلاً وحجز معلوم الخطية المؤمن. وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ6 نوفمبر 2017 عن الدائرة المدنيـة الخامـسة المتركبة من رئيسها السيد الحبيب بالحاج وعضوية المستشارتين السيدتين سهام الشاهد وزهـرة الحجري، وبحضور المدعي العام السيد عادل الزريبي وبمساعدة كاتبة الجلـسة الـسيدة سـنية عبداوي