ومن الملاحظ - كما سبق وأن أشرنا - أنه يجوز باتفاق الأطراف إعفاء المحكم من الالتزام بأحكام القانون كما هو الحال بالنسبة إلي التحكيم بالصلح، ولكن ذلك ليس معناه تحرره من قواعد القانون أو التفسير.
ومع ذلك فهناك استثناءات تجيز للمحكم استبعاد القانون واجب التطبيق دون أن يبطل حكم التحكيم، وهو ما يحدث عند اختلاف أحكام القانون واجب التطبيق مع النظام العام و المحكم في هذه الحالة مقيد بضوابط إذ عليه تنبيه الأطراف أنه سوف يقوم بتطبيق القواعد الآمرة احتراماً لحق الدفاع إذ أن المحكم يمكنه - علي نحو صحيح - تطبيق النصوص الأمرة من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك بها الخصوم لكن احتراماً لحق الدفاع عليه تنبيههم إلي ذلك، ولا يختلف في ذلك التحكيم بالقضاء عن التحكيم بالصلح فالمحكم يلتزم دائما بمراعاة النظام العام .
أما عندما تواجه المحكم مشكلة خلو القانون كليا من نص قابل للتطبيق علي النزاع المطروح، وهو ما يندر عملياً ولم يجد حلاً في السوابق القضائية وقواعد التفسير، فإنه يستبعد هذا القانون ، وذلك يعد قياس بعد ما يقوم بتنبيه الأطراف بالقانون الذي سيطبقه احتراماً لحق الدفاع متيحاً لهم الفرصة الكافية في اختيار قانون ،آخر ، فالمحكم يملك التحويل إلي نظام قانوني آخر يقدم نتيجة أكثر اتساقاً مع النتيجة التي يرغب في الوصول إليها في حسم النزاع ولكن ذلك يتم بحذر خشية أن يقابل قراره بعدم التنفيذ.