الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالفصل في موضوع النزاع خلال مدة التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / مدة التوفيق

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة(12)

يتوجب على الموفق أن يبذل قصارى جهوده للتوصل لتسوية النزاع خلال المدة المتفق عليها، وفي حالة عدم تحديد مدة معينة، يقوم الموفق بمهمته خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر ما لم يوافق الأطراف على تمديد المدة.

112