المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالفصل في موضوع النزاع خلال مدة التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الجزائري / الالتزام المحكم بالفصل في موضوع النزاع خلال مدة التحكيم قواعد القانون الجزائري
المادة 451- يجب على المحكم المرجح أن يحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من يوم قبول المهمة إلا إذا مد هذا الميعاد بالحكم الذي عينه. ولا يجوز أن يصدر حكمه إلا بعد تداوله مع المحكمين المنقسمين في الرأي وله أن يكلفهم بالحضور إلى الاجتماع لهذا الغرض.
إذا لم يجتمع المحكمون جميعاً فإن المحكم المرجح يصدر حكمه منفرداً ومع ذلك فهو ملزم أن يتبع في حقه رأي واحد من المحكمين الآخرين.
ويفصل المحكمون والمحكم المرجح في التحكيم وفقاً للقواعد القانونية إلا إذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة حسم النزاع كمحكمين مفوضين في الصلح.