الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالفصل في موضوع النزاع خلال مدة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت الناظرة في قضايا التحكيم ، القرار رقم 47/20 ، تاريخ ( 2015/5/20

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    815

التفاصيل طباعة نسخ

 قرار تحكيمي - حجية القضية المحكوم بها العائـدة له - القرار التحكيمي الـدولـي الـصادر في لبنان أوفي الخارج لہ حجية القضية المحكوم بها منذ صدوره دون حاجة إلى الإعتراف به أو اعطائه الصيغة التنفيذية القرار التحكيمي الصادر في الخارج سواء في تحكيم دولي أم لا ، لا يتمتع بقوة القضية المحكوم بهـا ، إلا مـن خلال الإعتراف به أو طلب اعطائه الصيغة التنفيذية - قرار تحكيمـي صـادر في سـوريا - اكساؤه الصيغة التنفيذية في سوريا من قبـل القـضـاء الـسوري - اتفـاق قضائي معقود بين لبنان وسوريا - وفقـا للمـادة 21 مـن الإتفاق لا يصح تنفيذ قرار تحكيمي سـوري في لبنـان دون أكسائه الصيغة التنفيذية في لبنـان - اتفاقيـة نيويورك لم تفرض على أي دولة تنضم إليها الإنسحاب من الإتفاقيات الثنائية - طلب تنفيذه جـبرا في لبنـان - وجوب اعطائه الصيغة التنفيذية في لبنان .
وحيث أن المسألة المطروحة تتعلق بحجية القضية المحكوم بها العائدة للقرار التحكيمـي الصادر في الخارج أو للقرار التحكيمي الدولي ، ومن ثم بقابليته للتنفيذ ؛ وحيث أنه بمقتضى المادة 815 فقرة 1 أ.م.م. ، تطبق على القرار التحكيمي الـصادر فـي الخارج أو في تحكيم دولي أحكام المادة 79.4 أ.م.م. ، بحيث يعد مبدئيا هذا القرار مكتسبا منـذ صدوره حجية القضية المحكوم بها ، إلا أن هذا الأمر يستدعي بعض الإيضاح سـواء بالنـسبة لأنواع القرارات التحكيمية أم بالنسبة للشروط التي تكتسب بها أو تفقد تلك الحجية ؛ وحيث أنه من نحو أول ، فالمسألة لا تطرح بالنسبة للقرارات التحكيمية الدولية الصادرة في لبنان ، لأنه بمجرد صدورها يطبق عليها القانون اللبناني حتماً ، طالما أن المادة 811 أ.م.م. لا تعطي دورا في هذا الصدد لقانون الأصول الذي طبق على المحاكمة التحكيمية التي إنتهـت إلى القرار المذكور الصادر في لبنان ، بحيث أن القرارات المذكورة تكون لها حجيـة القـضية المحكوم بها حتماً منذ صدورها ودون حاجة إلى طلب الإعتـراف بهـا أو إعطائهـا الـصيغة التنفيذية ، فهي تحتفظ بهذه الحجية طالما لم يقرر إبطالها ، عملا بالمادة 819 فقـرة 1 أ.م.م. ، ذلك أن إبطال القرار التحكيمي يجعله فاقداً الصلة بالقانون اللبناني ، ومن ثم فإنه يفقـد حجيـة القضية المحكوم بها الممنوحة له بموجب هذا القانون ؛ وحيث أنه في المقابل ، من نحو ثان ، فإن الوضع يختلف بالنسبة للقـرارات التحكيميـة الصادرة في الخارج سواء صدرت في تحكيم دولي أم لا ، فإذا كانت لها إمكانية أن تحوز حجية القضية المحكوم بها ، فإنه لا يمكنها أن تتمتع بها ، إلا بقدر توافقها بطريقة معينة مع القـانون اللبناني ، ويتم ذلك عن طريق إعمال المادة 814 أ.م.م. من خـلال طلـب الإعتـراف بـالقرار المذكور أو طلب إعطائه الصيغة التنفيذية ، بحيث أن حجية القضية المحكوم بها تكون كنتيجـة حتمية بذاتها للإعتراف بالقرار التحكيمي الصادر في الخارج أو لإعطائه الصيغة التنفيذية ، فإذا رفض الإعتراف بالقرار المذكور أو رفض إعطاؤه الصيغة التنفيذية سواء مباشرة أم عن طريق الإستئناف المقرر بالمادة 817 أ.م.م. ، فإنه يفقد تبعا لذلك حجية القضية المحكوم بها ، إذ يعتبر مجردا من أية صلة بالقانون اللبناني ؛ يعتبر القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان أنه يؤلف بذاته سندا مثبتا للحق المتعلـق به ، ولو من حيث مبدأه ، وذلك قبل أي إعتراف به أو إعطائه الصيغة التنفيذية ، بحيث أنه يصلح كمستند لإلقاء الحجز الإحتياطي أو الحجز لدى ثالث على أموال المدين المحكوم عليه الموجودة
في لبنان لصالح المحكوم له ، فيما أن القرار التحكيمي الصادر في الخارج لا يـصلح كمـستند تتخذ على أساسه التدابير الإحتياطية المذكورة ، إلا بعد اكتسابه حجية القـضية المحكـوم بـهـا بالشروط التي تقدم بيانها ؛ وحيث أنه وفقا لما جرى بيانه ، ونظراً لعدم إمتلاك المحكم السلطة الأمرية ، فإن الـصيغة التنفيذية تقتصر على إعطاء القرار التحكيمي القوة التنفيذية التي يفتقر إليها ، وإن إكساء القرار التحكيمي الصادر في سوريا الصيغة التنفيذية من قبل القضاء السوري لا يمكن أن تعفي الخصم الذي يرغب في تنفيذ هذا القرار من واجب طلب الصيغة التنفيذية له أيضا من المرجع القضائي اللبناني المختص لهذا الغرض قبل اللجوء إلى طرق التنفيذ الجبري ، ذلـك أن قـرار الـصيغة التنفيذية الصادر عن هذا المرجع الأخير هو الذي يتيح إعمال مختلـف طـرق تنفيـذ القـرار التحكيمي المذكور في لبنان ؛ وحيث أن الطرف المحكوم عليه في القرار التحكيمي الصادر في الخارج أو فـي تحـكـيـم دولي يكون له حق الطعن بطريق الإستئناف طبقا للمادة 817 أ.م.م. بـالقرار الـصادر بمـنـح الإعتراف لهذا القرار أو بإعطائه الصيغة التنفيذية ، ذلك أن الطعن في القرار التحكيمي الـصادر في الخارج بصورة مباشرة ، غير حائز بطريق الإستئناف ، كما يستفاد من المـادة 821 أ.م.م. ، فيتعين من ثم على المحكوم عليه في القرار المذكور أن ينتظر مبدئيا حصول الطـرف الآخـر الرابح على قرار قضائي لبناني بمنح الإعتراف أو الصيغة التنفيذية لذلك القرار كي يتمكن مـن الطعن بطريق الإستئناف بالقرار القضائي الصادر في لبنان ؛ ( الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت الناظرة في قضايا التحكيم ، القرار رقم 47/20 ، تاريخ ( 2015/5/20 ..... تبين أنه بتاريخ 2015/2/18 تقدمت شركة تصدير منتوجات نستلة ش.م. ( فـرع لبنـان ) ، وكلاؤها الأساتذة بيار وكارولين وشربل معربس ، بإعتراض بوجه المعتـرض عليهمـا سـميرة الأشقر وكاتي جنيفر زريق ، موضوعه إبطال المعاملة التنفيذية رقم 2014/1538 وطلب التنفيـذ
الجاري فيها وجميع الإجراءات الصادرة فيها ، وأدلت المعترضة في الشكل : أنه يقتـضـي قبـول الإعتراض لوروده ضمن المهلة القانونية وإستيفائه جميع الشروط الشكلية ، وفي الوقائع : أنه عملاً بالإتفاقية اللبنانية - السورية تنفذ المعترض عليهما بحق المعترضة في المعاملة التنفيذيـة رقـم 2014/1538 صورة عن قرار تحكيمي صادر في سوريا عن محكمين سوریین ، وصورة عـن تقریر خبير نظم تقريره بناء على تكليف من رئيس دائرة تنفيذ الشام ، وأن هذه المعاملة التنفيذيـة - باطلة ولا تسري بوجه المعترضة التي هي شخص ثالث بالنسبة للفرقاء في النـزاع موضـوع المعاملة التنفيذية ، وأدلت في الأسباب القانونية للإبطال : - في السبب الأول : مخالفة مواد الإتفاقية اللبنائية – السورية وملحقها والمواد 793 و 835 و 795 من قانون أ.م.م. بحيث لا يجوز تنفيذ قرار تحكيمي صادر في سوريا دون إكساء هذا القرار الصيغة التنفيذية في لبنان ، وبالتالي لا يعد القرار التحكيمـي غيـر المقتـرن بالصيغة التنفيذية كسند تنفيذي يمكن تنفيذه مباشرة في لبنـان ، وإن القـرار التحكيمـي الداخلي الصادر في لبنان لا يمكن تنفيذه إلا بعد إقترانه بالصيغة التنفيذية فمن باب أولى لا يمكن إعتبار القرارات التحكيمية الصادرة في سوريا سندات تنفيذية تنفذ حكمـا فـي لبنان ، وإن الإتفاقية القضائية المعقودة بين لبنان وسوريا في 1951/2/25 وملحقها ، أخذا بمبدأ " نظام الصيغة التنفيذية المزدوجة " ( Double Exequatur ) سنداً للمـادة 21 مـن الإتفاقية المذكورة معطوفة على المادة 12 من ملحق هذه الإتفاقية سـنة 1996 ، والتـي جاءت تعترف بأحكام المحكمين على أن يجري تنفيذ هذه الأحكام ، وفقا لأحكام الإتفاقيـة الصادرة سنة 1951 ، وإن الإتفاقية المذكورة وملحقها إعترفا بأحكام المحكمـين فقـط بحيث بقي تنفيذها معلقا على شرط إعطائها الصيغة التنفيذية في لبنـان بعـد إكـسائها الصيغة التنفيذية في سوريا ، وذلك عملا بمبدأ الصيغة التنفيذية المزدوجة ؛ - في السبب الثاني : مخالفة المعاملة التنفيذية المادة 815 معطوفة على المـادة 795 مـن قانون أ.م.م. لعدم إبراز الجهة المعترض عليها أصل القرار التحكيمي أو صورة طبـق الأصل عنه في المعاملة التنفيذية المذكورة ، إذ إن الجهة المعترض عليها أقـدمت فـي المعاملة التنفيذية رقم 2014/1538 على تنفيذ صورة قرار تحكيمي وصورة تقرير خبير صادرين في سوريا طالبة إلقاء الحجز التنفيذي على أموال الـشركة المعترضـة ، وإن القرار التحكيمي لا يكون قابلا للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفـة الإبتدائية التي أودع أصل هذا القرار في قلمه سندا للمادة 795 من قانون أ.م.م .؛
- في السبب الثالث : مخالفة القرار التحكيمي أحكام المادة 817 من قانون أ.م.م. والمادة 13 من ملحق الإتفاقية القضائية اللبنانية - السورية ، لأن هذا القرار حكم للجهة المعتـرض عليها بأكثر مما طالبت به هذه الأخيرة ( ultra - petita ) في المحاكمة التي كانت جاريـة أمام المحكمين مصدري القرار المذكور ، إذ إن الأضـرار التـي طـالبـت بـهـا الجهـة المعترض عليها يوازي مجموعها 82 مليون ليرة سورية أي ما يعادل نـصف مليـون دولار أميركي ، وأنه من مراجعة القرار التحكيمي تاريخ 2010/9/5 يتبـين أن اللجنـة التحكيمية ، وبعد ذلك الخبير ، أصدرا قرارا بإلزام المعترضة بدفع مبلغ 1,251,976 د.أ. أي ما يوازي ضعفي المبلغ المطالب به من الجهة المعترض عليها ، وبالتالي يكون القرار التحكيمي وتقرير الخبير المشار إليهما أعلاه باطلين لخروج المحكمـين عـن المهمـة الموكلة إليهم ، وبالتالي تكون المعاملة التنفيذية والإنذار الإجرائي الصادرين على أساسهما باطلين ؛ - - السبب الرابع : مخالفة أحكام المادة 817 من قانون أ.م.م. والمادة 13 فقـرة 3 و 4 مـن ملحق الإتفاقية القضائية اللبنانية – السورية التي نصت على جواز رفض تنفيـذ أحكـام المحكمين إذا لم يتمكن أحد الطرفين من ممارسة حق الدفاع ، وإن اللجنة التحكيمية أخذت بمضمون تقرير الخبير دون وضعه قيد التـداول ودون مراعـاة حـق الـدفاع للجهـة المعترضة ، وأنه من الثابت أن الإنذار التنفيذي والمعاملة التنفيذية صدرا علـى أسـاس تقرير الخبير ، وبالتالي يقتضي إبطالهما ؛ السبب الخامس : لمخالفة أحكام المادة 13 فقرة 1 من ملحق الإتفاقية القضائية اللبنانيـة - السورية كون تنفيذ القرار التحكيمي من شأنه مخالفة النظام العام للدولة المطلوب إليهـا التنفيذ ، وكون هذا القرار التنفيذي مناقضاً لمبدأ يعتبر كقاعدة عمومية دولية ، إذ أنه مـن الثابت من ملف التحكيم والقرار التحكيمي الصادر في 2010/5/9 بوجه الفرع السوري العائد للمعترضة ، أن هذه الأخيرة تقدمت في المحاكمة التي كانت جارية أمام المحكمـين بطلب رد المحكم السيد محمد صالح البيرقدار ووقف إجراءات التحكيم لحين بـت هـذا الطلب ، وأن اللجنة التحكيمية تجاهلت هذا الطلب وأصدرت قرارها مخالفة أحكام المـادة 189 من قانون أ.م.م. السوري القديم الساري المفعول في القضية الحاضـرة معطوفـة على المادة 516 من القانون عينه ، والتي نصت على وقف الدعوى الأصلية لحين الحكم نهائياً بطلب الرد ، وإن هذه القاعدة تتعلق بالنظام العام ، سنداً للمادة 770 من قانون أ.م.م.
معطوفة على المادة 125 من القانون عينه ، بحيث يتوجب على المحكمين التوقف حكمـاً عن متابعة النظر في القضية المطروحة أمامها ، وهذا لم يحصل في هذه القضية ، وإن القواعد الخاصة برد المحكمين تتعلق بضمان الحياد والإستقلال فلا يجوز مخالفتهـا ولا الإتفاق على مخالفتها ، وإن الحكم المطلوب رده ناقش طلب الرد في القـرار التحكيمـي مخالفا بذلك القانون والأصول الجوهرية المتعلقة بالإنتظام العام ؛ وأضافت المعترضة أنه يقتضي وقف التنفيـذ فـي المعاملـة التنفيذيـة موضـوع هـذه الدعوى ، وأن هنالك عجلة تبرر تقصير المهل ، وأنـه يقتـضـي إعتبـار المعترضـة شـخـصاً ثالثا بالنسبة للفرقاء في الدعوى ، وبالتالي لا يمكن التنفيذ أو الإدعاء بحقها سنداً للمادة 225 مـن قانون م.ع. اللبناني ، إذ إن فرع سوريا له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن الشركة الأم ، وعن فرعها في لبنان ، وذلك سندا لقانون أ.م.م. السوري والقانون المدني السوري ؛ وطلبت فـي الختام : أولا : إتخاذ القرار بتقصير المهل من ساعة إلى ساعة ، ووقف التنفيذ في المعاملة التنفيذيـة رقم 2014/1538 وضم ملف هذه المعاملة التنفيذية إلى ملف الإعتراض الحاضر ، وإبلاغ ذلـك من كل من مأمور التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 2014/1538 ومأمور التنفيـذ فـي المـتن بالمعاملة رقم 2014/160 ؛ ثانيا : إبلاغ الجهة المعترض عليها نسخة عن هذا الإعتراض للجواب عليه ، ودعوتها إلـى جلسة قريبة ، ومن ثم الحكم : أ- بقبول هذا الإعتراض في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً جميع الـشروط الشكلية ، ب- قبوله في الأساس ، والحكم بإبطال المعاملة التنفيذية رقم 2014/1538 وطلب التنفيـذ الجاري فيها وجميع الإجراءات الصادرة فيها للأسباب المذكورة أعلاه ؛ ثالثا : الحكم على الجهة المعترض عليها بمبلغ حده الأدنى عشرة آلاف د.أ. عمـلا بأحكـام المادتين 10 و 11 و 844 من قانون أ.م.م .؛ رابعاً : تضمين الجهة المعترض عليها الرسوم والمصاريف والعطـل والـضرر وأتعـاب المحاماة وتعاضد القضاة ؛
وأنه بتاريخ 2015/2/18 أصدر رئيس المحكمة قراراً قضى بإبلاغ نسخة عن الإعتـراض مع طلب وقف التنفيذ إلى كل من المعترض عليهما ودائرة التنفيذ في بيروت ، وتكليف المعترض عليهما بالجواب خلال خمسة أيام ليصار في ضوء ذلك إلى إجراء المقتضى القانوني ؛ وإن المعترض عليهما سمير الأشقر وكاتي جنيفر زريق ، وكيلهما الأستاذ نبيل معاد ، أبـرزا بتاريخ 2014/2/25 لائحة جوابية أدليا فيها بأن القرار التحكيمي نهائي ومبرم وغير قابـل لأي طريق من طرق الطعن ، وإن هذا القرار صدر واكتسب الصيغة التنفيذية في سوريا ، وهو قابـل للتنفيذ مباشرة في لبنان ، عملا بأحكام إتفاقية التعاون القضائي اللبناني السوري والإتفاقية الملحقة في المادة 21 منها ، وأدلت الجهة المعترض عليها تصويبا للوقائع : إن النزاع موضـوع القـرار التحكيمي المعترض على تنفيذه يتعلق بعقد إيجار لمأجور في سوريا وعائد لسوريين ( معتـرض عليهما ) وخاضع لأحكام القانون السوري ولبند تحكيمي ، وفقا للقانون السوري ، وإن هذا النـزاع متعلق بمصالح سورية ولا علاقة للمحاكم اللبنانية به ، وعند نشوء النزاع لجأ الفرقاء إلى التحكيم في سوريا وصدر القرار التحكيمي موضوع هذا الإعتراض ، وإن القرار التحكيمي قضى بـإلزام المعترضة المحددة بدفع بدل الإيجار السنوي البالغ 301781 د.أ. عن كامل مدة الإجارة ، وعلى أن تحتسب الزيادة المحددة في العقد بـ 5 % سنويا ، وفوض رئيس دائرة التنفيـذ فـي دمـشـق بإحتساب البدلات ، وفقاً لأسس حددت في متن القرار ، وأنه تبعاً لذلك طلبت الجهـة المعتـرض عليها ( المؤجرة ) من رئيس دائرة التنفيذ تعيين خبير لإحتساب البدلات ، وهذا مـا حـصل ، وإن الخبير قدم تقريرا حددت بموجبه البدلات بمبلغ 1,251,976 د.أ. ، وإن محكمة إستئناف دمـشـق أصدرت قرارا قضى بإكساء القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية ، وفقا للأصول ، وإن التنفيذ بوشر بوجه فرع المعترضة في سوريا ، إلا أن الأحداث الأمنية السورية حالت دون متابعته ، وإن الفرع السوري لا يتمتع بأي شخصية معنوية مستقلة ، وإن المعترضة إضطرت إلـى المطالبـة بتنفيـذ القرار التحكيمي الصادر لمصلحتها في لبنان ، حيث الشركة المعترضة لديها أموال وموجـودات ، وإن الإتفاقية القضائية اللبنانية السورية نصت بوضوح على إمكانيـة طـلـب تنفيـذ القـرارات التحكيمية بعد إعطائها الصيغة التنفيذية في الدولة التي صدرت فيهـا ، وإن لا صـحـة لمـزاعم المعترضة بوجوب الإستحصال على الصيغة التنفيذية للقرار مرة ثانية في لبنان بعد الإستحصال عليها من المحاكم السورية ، وإن الجهة المعترض عليها تقدمت بطلب تنفيذ القرار التحكيمي أمام رئيس دائرة تنفيذ بيروت ، وأبرزت مع طلب التنفيذ نسخة أصلية صالحة للتنفيذ عن قرار الصيغة التنفيذية الصادر عن محكمة إستئناف دمشق مرفق به صورة طبق الأصل عن القرار التحكيمي ،
وأنه بتاريخ 2015/2/18 أصدر رئيس المحكمة قراراً قضى بإبلاغ نسخة عن الإعتـراض مع طلب وقف التنفيذ إلى كل من المعترض عليهما ودائرة التنفيذ في بيروت ، وتكليف المعترض عليهما بالجواب خلال خمسة أيام ليصار في ضوء ذلك إلى إجراء المقتضى القانوني ؛ وإن المعترض عليهما سمير الأشقر وكاتي جنيفر زريق ، وكيلهما الأستاذ نبيل معاد ، أبـرزا بتاريخ 2014/2/25 لائحة جوابية أدليا فيها بأن القرار التحكيمي نهائي ومبرم وغير قابـل لأي طريق من طرق الطعن ، وإن هذا القرار صدر واكتسب الصيغة التنفيذية في سوريا ، وهو قابـل للتنفيذ مباشرة في لبنان ، عملا بأحكام إتفاقية التعاون القضائي اللبناني السوري والإتفاقية الملحقة في المادة 21 منها ، وأدلت الجهة المعترض عليها تصويبا للوقائع : إن النزاع موضـوع القـرار التحكيمي المعترض على تنفيذه يتعلق بعقد إيجار لمأجور في سوريا وعائد لسوريين ( معتـرض عليهما ) وخاضع لأحكام القانون السوري ولبند تحكيمي ، وفقا للقانون السوري ، وإن هذا النـزاع متعلق بمصالح سورية ولا علاقة للمحاكم اللبنانية به ، وعند نشوء النزاع لجأ الفرقاء إلى التحكيم في سوريا وصدر القرار التحكيمي موضوع هذا الإعتراض ، وإن القرار التحكيمي قضى بـإلزام المعترضة المحددة بدفع بدل الإيجار السنوي البالغ 301781 د.أ. عن كامل مدة الإجارة ، وعلى أن تحتسب الزيادة المحددة في العقد بـ 5 % سنويا ، وفوض رئيس دائرة التنفيـذ فـي دمـشـق بإحتساب البدلات ، وفقاً لأسس حددت في متن القرار ، وأنه تبعاً لذلك طلبت الجهـة المعتـرض عليها ( المؤجرة ) من رئيس دائرة التنفيذ تعيين خبير لإحتساب البدلات ، وهذا مـا حـصل ، وإن الخبير قدم تقريرا حددت بموجبه البدلات بمبلغ 1,251,976 د.أ. ، وإن محكمة إستئناف دمـشـق أصدرت قرارا قضى بإكساء القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية ، وفقا للأصول ، وإن التنفيذ بوشر بوجه فرع المعترضة في سوريا ، إلا أن الأحداث الأمنية السورية حالت دون متابعته ، وإن الفرع السوري لا يتمتع بأي شخصية معنوية مستقلة ، وإن المعترضة إضطرت إلـى المطالبـة بتنفيـذ القرار التحكيمي الصادر لمصلحتها في لبنان ، حيث الشركة المعترضة لديها أموال وموجـودات ، وإن الإتفاقية القضائية اللبنانية السورية نصت بوضوح على إمكانيـة طـلـب تنفيـذ القـرارات التحكيمية بعد إعطائها الصيغة التنفيذية في الدولة التي صدرت فيهـا ، وإن لا صـحـة لمـزاعم المعترضة بوجوب الإستحصال على الصيغة التنفيذية للقرار مرة ثانية في لبنان بعد الإستحصال عليها من المحاكم السورية ، وإن الجهة المعترض عليها تقدمت بطلب تنفيذ القرار التحكيمي أمام رئيس دائرة تنفيذ بيروت ، وأبرزت مع طلب التنفيذ نسخة أصلية صالحة للتنفيذ عن قرار الصيغة التنفيذية الصادر عن محكمة إستئناف دمشق مرفق به صورة طبق الأصل عن القرار التحكيمي ،
وإن رئيس دائرة التنفيذ بعد التدقيق بالمستندات وإستناداً للإتفاق اللبناني السوري أصـدر قـراراً بتوجيه الإنذار الإجرائي إلى الجهة المعترضة ، وإن المعترضة تقدمت بعدة إعتراضـات سـابقة أمام دائرة التنفيذ والمحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف بغية الإستحـصال علـى وقـف تنفيـذ ردت جميعها ، وآخرها الإعتراض الحاضر ، وأدلت الجهة المعترض عليها من باب القانون ، فـي الشكل : - بوجوب رد الإعتراض شكلاً في حال تبين وروده خارج المهلة القانونية أو عدم إستيفائه لأي من الشروط الشكلية المفروضة قانونا ؛ - بوجوب رد الإعتراض شكلاً لعدم إختصاص هذه المحكمـة ، إذ إن الغرفـة الإبتدائيـة الحاضرة وإن كانت المرجع الصالح لإعطاء الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيميـة ، إلا أنها ليست مرجعا إستئنافيا يجوز الطعن أمامه بالقرارات والإجراءات التي يتخذها رئيس دائرة التنفيذ ، خاصة في معرض تنفيذ هكذا قرارات تحكيمية لبنانية كانـت أو أجنبيـة ، ولأن قانون أ.م.م. لا يجيز إبطال أي معاملة تنفيذية من قبل المحكمة الإبتدائية ، إلا فـي حال كان موضوع التنفيذ سندات دين ، وذلك عملا بأحكام المادة 852 وما يليها من قانون أ.م.م. أما إذا كان موضوع التنفيذ قراراً تحكيمياً فلا يجوز إبطال التنفيذ أو أي إجراء من إجراءاته ، إلا من قبل رئيس دائرة التنفيذ الجاري التنفيذ أمامه ، وفي مطلق الأحـوال ، إن القانون لا يجيز الإعتراض على القرار التحكيمي بحد ذاته ، وإنما يجيز فقـط إسـتئناف القرار الذي يرفض الإعتراف به أو إعطاءه الصيغة التنفيذية ، وإن من شأن الإعتـراض على قرار تحكيمي نهائي التعرض للأساس ، وهو ما لا يجـوز قانونـاً ، ويخـرج عـن إختصاص هذه المحكمة ؛ - بوجوب رد الإعتراض الحاضر شكلاً سنداً للمادة 54 من قـانون أ.م.م. لوجـود سـبق إدعاء ، إذ أنه سبق للمعترضة وتقدمت أمام الغرفة التجارية الرابعة بدعوى إبطال طلـب التنفيذ والإنذار موضوع النزاع الحاضر ، ولا تزال هذه الدعوى عالقـة أمـام محكمـة إستئناف بيروت التجارية ؛ وأضافت الجهة المعترض عليها في الأساس : وجوب رد الإعتراض الحاضر لعدم قانونية أي من الأسباب المدلى بها من قبل المعترضة ولعدم جديتها ، وعرضـت جوابـا علـى مزاعم هذه الأخيرة :
- إنها أبرزت صورة عن القرار التحكيمي المطلوب تنفيذه مذيلا بعبـارة صـالح للتنفيـذ ، ومصدقا وفقا للأصول ، وبالتالي مستوفيا لشروط المادتين 814 و 815 من قانون أ.م.م. ، وإن هذا القرار هو سند تنفيذي قابل للتنفيذ المباشر ، عملاً بالمادة 835 من قانون أ.م.م. معطوفة على المادة 19 من الإتفاقية القضائية المعقودة بين لبنان وسوريا ، وإن المادة 21 من الإتفاقية عينها نصت على إمكانية تنفيذ القرارات التحكيمية بعد إعطائهـا الـصيغة التنفيذية في الدولة التي صدرت فيها ، وإن نظرية " نظام الصيغة التنفيذية المزدوجة " التي أدلت بها المعترضة تتعارض ومضمون الإتفاقية ونصها الواضح ، وإن المـادة 21 مـن الإتفاقية لم تفرض الإستحصال على الصيغة التنفيذية مجددا في الدولة المطلوب التنفيـذ لديها ( لبنان ) ، وإن من شأن فرض الصيغة التنفيذية المزدوجة جعل الإتفاقيـة اللبنائيـة السورية دون مفعول ، وإن تطبيق الصيغة التنفيذية المزدوجة يخالف إتفاقيـة نيويورك وإتفاقية التعاون القضائي اللبناني السوري المنضم إليهما لبنان ، ومبدأ المعاملـة بالمثـل المطبق من قبل المحاكم السورية التي تنفذ القرارات التحكيمية اللبنانية بمجرد حيازتهـا للصيغة التنفيذية في لبنان ؛ - وأنه خلافا لمزاعم المعترضة ، فإن القرار التحكيمي لم يخالف المادتين 817 من قـانون أ.م.م. و 13 من الإتفاقية اللبنانية السورية ولم يحكم بأكثر مما هو مطلوب ، وانه في حال حصل ذلك يعود أمر بت هذا التجاوز لهيئة المحكمين وللمرجع الصالح للطعن أمامه في القرار التحكيمي ؛ - وإن القرار التحكيمي لم يخالف مبدأ الوجاهية المكرس في المادة 817 من قـانون أ.م.م. والمادة 13 فقرة 3 و 4 من الإتفاقية القضائية اللبنانية السورية من خلال إسـتناده إلـى مضمون تقرير الخبير دون وضعه قيد التداول ، إذ إن حق الـدفاع المقـصود بـالمواد المذكورة أعلاه هو عندما لم يتمثل أحد الطرفين لإبداء أسـباب دفاعـه ، وفـي الحـالـة الحاضرة ، أن المعترضة تمثلت بكافة إجراءات التحكيم وأدلت بأسباب دفاعها ؛ - وإن طلب رد المحكمين المقدم من المعترضة وعدم الأخذ به لا يكفي لإعتبـار القـرار مخالفاً للنظام العام ، ولا يحول دون تنفيذه عملاً بأحكام المادة 13 من ملحـق الإتفاقيـة اللبنانية السورية ، لأن هذه المسألة ليست من صلاحية المحاكم اللبنانية ، بل السورية التي فصلت في هذه المسألة ، وإن المادة 189 من قانون أ.م.م. السوري الجديد هي الواجبـة التطبيق ، وأجازت للقاضي أن يحكم بالدعوى رغم تقديم طلب رده ؛
وأضافت الجهة المعترض عليها أنه يقتضي رد طلب وقف التنفيذ لعدم قانونيته وعدم توافر شروطه ، وفي الختام طلبت : أولا- رد الإعتراض شكلا إذا تبين أنه غير مستوف لأي من الشروط الشكلية المفروضـة قانوناً . ثانياً- رد الإعتراض شكلاً لعدم إختصاص هذه المحكمة ، وإلا لوجود سبق إدعاء . ثالثا- وإستطراداً كليا رد الإعتراض في الأساس برمته لعدم صحة ولعـدم قانونيـة كـافـة الأسباب الواردة فيه . رابعا- رد أي طلب وقف تنفيذ أو طلب ضم المعاملة التنفيذية المعترض عليها لثبوت سوء نية المعترضة ولعدم وجود أي مبرر واقعي أو قانوني لوقف التنفيذ . خامساً- تضمين المعترضة الرسوم والمصاريف ونفقات المحاكمة والحـد الأقـصـى مـن الغرامة والتعويض سنداً للمواد 10 و 11 و 551 من قانون أ.م.م. وإن المحكمة أصدرت بتاريخ 2015/3/2 قراراً قضى بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذيـة رقـم 2014/1538 الجارية أمام دائرة تنفيذ بيروت إلى حين بت الإعتراض الحاضر ، إذ يتبـيـن مـن أحكام الإتفاقية اللبنانية السورية تاريخ 1951/2/25 وتعديلاتها تاريخ 1996/9/26 أنها كرسـت الصيغة التنفيذية المزدوجة ، وإن المعترضة أبرزت في الجلسة المنعقدة في 2015/3/18 لائحة جوابية كررت بموجبها أقوالها ومطالبها السابقة ، وأضافت : - أنه خلافاً لزعم الجهة المعترض عليها ، فإن المحكمة الحاضرة مختصة للنظر في النزاع الحاضر ، لأنها ترمي إلى إبطال المعاملة التنفيذية رقم 2014/1538 ، ولا ترمـي إلـى بطلان القرار التحكيمي الصادر في سوريا ، بالإضافة إلى أنها لا ترمي إلـى إسـتئناف القرار الذي أعطى الصيغة التنفيذية في لبنان لعدم إكساء القرار المذكور هذه الصيغة ، وإن المادة 829 فقرة 2 من قانون أ.م.م. أجازت إبطال معاملة تنفيذية متعلقة بتنفيذ حكم أو قرار تحكيمي أمام محكمة الموضوع المختصة ، - وأن لا مجال للتذرع بسبق الإدعاء سنداً لأحكام المادة 54 مـن قـانون أ.م.م. لتخلـف شروطه ، إذ إن الدعويين مقامتان أمام المحكمة نفسها والدعوى الحاضرة ترتكـز علـى

أسباب جديدة ، وإن المحكمة الحاضرة في قرارها تاريخ 2014/3/4 كرست نظام الصيغة المزدوجة ، وبالتالي فصلت في إحدى نقاط النزاع ، وبالتالي لا يمكن بعد ذلك الدفع بسبق الإدعاء ، وإن الدعويين مقامتان أمام محكمتين كل منهما من درجة مختلفة ؛ وأنه في الجلسة عينها طلبت الجهة المعترض عليها رد ما جاء في اللائحة المقدمـة مـن المعترضة وطلبت المرافعة ؛ وإنه في الجلسة المنعقدة في 2015/3/30 ترافع الفريقان وكررا أقوالهما ومطالبهما السابقة وختمت المحاكمة ؛ بناء عليه أولا- في الشكل : حيث أنه وفقا للمادة 851 أ.م.م. للمنفذ عليه أن يعترض على التنفيذ ضمن مهلة عشرة أيام من تبلغه الإنذار المنصوص عنه في المادة السابقة ، بإستحضار يقدمه إلى المحكمة المختصة في المنطقة الكائنة فيها دائرة التنفيذ ؛ وحيث أن المعترضة أبرزت ربطاً بإعتراضها الإنذار التنفيذي ، وطلبت قبـول إعتراضـها شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً جميع شروطه الشكلية ، فيما أنها لم تبرز مـا يثبـت تاريخ تبلغها الإنذار التنفيذي المذكور ؛ وحيث أنه بالمقابل ، فإن المعترض عليهما إكتفيا بطلب رد الإعتراض شكلاً دون أن يبـرزا ما يثبت حصول التبليغ المشار إليه ، وبالتالي ورود الإعتراض خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 851 أ.م.م .؛ وحيث أنه تبعا لذلك ، وبالنظر لعدم ثبوت ورود الإعتراض خارج المهلة القانونية ، إضـافة إلى كونه قد جاء مستوفيا كافة شروطه الشكلية ، فإنه يكون مقبولا شكلاً ؛ ثانياً- في الدفع بعدم الإختصاص : حيث أن المعترضة تدلي بوجوب إبطال المعاملة التنفيذية المعترض عليها لمخالفتها أحكـام الإتفاقية اللبنانية - السورية وملحقها والمواد 793 و 795 و 835 أ.م.م. ، معتبرة أنه لا يجوز تنفيذ
قرار تحكيمي صادر في سوريا دون إكساء هذا القرار الصيغة التنفيذية فـي لبنـان ، وبالتـالي لا بعد القرار التنفيذي غير المقترن بالصيغة التنفيذية كسند تنفيذي يمكـن تنفيـذه مباشـرة فـي لبنان ؛ وحيث أن الجهة المعترض عليها تدفع بعدم إختصاص هذه المحكمة للنظر في الإعتـراض الحاضر ؛ وحيث أن المحكمة ترى ، وقبل التطرق بالبحث إلى مسألة الإختـصاص ، تحديـد الطبيعـة القانونية للقرار التحكيمي موضوع الإعتراض ، ليصار في ضوء ذلك إلى بيان ما إذا كانت هـذه المحكمة مختصة للنظر في الإعتراض أم لا ؛ وحيث أن المعترض عليهما تعتبران أن القرار التحكيمي نهائي ومبـرم وغيـر قابـل لأي طريق من طرق الطعن كونه صدر واكتسب الصيغة التنفيذية في سوريا ، وهو قابل للتنفيذ مباشرة في لبنان ، عملا بأحكام إتفاقية التعاون القضائي اللبناني السوري والإتفاقية الملحقة في المادة 21 منها ، إذ إن محكمة إستئناف دمشق أصدرت قراراً بإكساء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية ، وفقاً للأصول ، فيما تقدمت الجهة المعترض عليها بطلب تنفيذ القرار التحكيمي أمام رئيس دائرة تنفيذ بيروت ، وأبرزت ، طلب التنفيذ نسخة أصلية صالحة للتنفيذ عن قرار الصيغة التنفيذية الصادر عن محكمة إستئناف دمشق مرفق به صورة طبق الأصل عن القرار التحكيمي ، فأصدر رئـيس دائرة التنفيذ قراراً بتوجيه الإنذار إلى الجهة المعترضة ؛ وحيث أن المسألة المطروحة تتعلق بحجية القضية المحكوم بها العائدة للقـرار التحكيمـي الصادر في الخارج أو للقرار التحكيمي الدولي ، ومن ثم بقابليته للتنفيذ ؛ وحيث أنه بمقتضى المادة 815 فقرة 1 أ.م.م. ، تطبق علـى القـرار التحكيمـي الـصـادر في الخارج أو في تحكيم دولي أحكام المـادة 794 أ.م.م. ، بحيـث يعـد مبـدئيا هـذا القـرار مكتسباً منذ صدوره حجية القضية المحكوم بها ، إلا أن هذا الأمـر يـستدعي بعـض الإيـضاح سواء بالنسبة لأنواع القرارات التحكيمية أم بالنسبة للشروط التـي تـكـتـسـب بـهـا أو تفقـد تلـك الحجية ؛ وحيث أنه من نحو أول ، فالمسألة لا تطرح بالنسبة للقرارات التحكيمية الدولية الصادرة في لبنان ، لأنه بمجرد صدورها يطبق عليها القانون اللبناني حتماً ، طالمـا أن المـادة 811 أ.م.م. لا تعطي دورا في هذا الصدد لقانون الأصول الذي طبق على المحاكمة التحكيمية التي إنتهت إلـى
القرار المذكور الصادر في لبنان ، بحيث أن القرارات المذكورة تكون لها حجية القضية المحكوم بها حتماً منذ صدورها ودون حاجة إلى طلب الإعتراف بها أو إعطائها الصيغة التنفيذية ، فهـي تحتفظ بهذه الحجية طالما لم يقرر إبطالها ، عملا بالمادة 819 فقـرة 1 أ.م.م. ، ذلـك أن إبطـال القرار التحكيمي يجعله فاقدا الصلة بالقانون اللبناني ، ومن ثم فإنه يفقد حجية القضية المحكوم بها الممنوحة له بموجب هذا القانون ؛ وحيث أنه بالمقابل ، من نحو ثان ، فإن الوضع يختلف بالنسبة للقرارات التحكيمية الـصادرة في الخارج سواء صدرت في تحكيم دولي أم لا ، فإذا كانت لها إمكانية أن تحوز حجية القـضية المحكوم بها ، فإنه لا يمكنها أن تتمتع بها ، إلا بقدر توافقها بطريقة معينة مع القانون اللبناني ، ويتم ذلك عن طريق إعمال المادة 814 أ.م.م. من خلال طلب الإعتراف بالقرار المـذكور أو طلـب إعطائه الصيغة التنفيذية ، بحيث أن حجية القضية المحكوم بها تكـون كنتيجـة حتميـة بـذاتها للإعتراف بالقرار التحكيمي الصادر في الخارج أو لإعطائه الـصيغة التنفيذيـة ، فـإذا رفـض الإعتراف بالقرار المذكور أو رفض إعطاؤه الصيغة التنفيذية سـواء مباشـرة أم عـن طريـق الإستئناف المقرر بالمادة 817 أ.م.م. ، فإنه يفقد تبعا لذلك حجية القضية المحكوم بها ، إذ يعتبـر مجرداً من أية صلة بالقانون اللبناني ؛ مهیب معماري ، المحكم والحدود ، مجلة التحكيم العالمية ، عدد 12 ، ص 143 وما يليها ، ولا سيما ص 149 . إدوار عيد ، موسوعة أصول المحاكمات ، جزء 12 ، رقم 282 ، ص 171 وما يليها . وكذلك : Jean Robert , L'arbitrage : droit interne droit international privé , 5⁰ éd . , Dalloz , No 355 , p . 306 et s .: « ... Différente à ce titre est la situation des sentences rendues à l'étranger ( en matière d'arbitrage international ou non ) . L'autorité de chose jugée de l'article 1476 étant prérogative de la loi française , toute sentence rendue quelque part dans le monde , si elle a une potentialité à jouir en France de l'autorité de chose jugée , n'en bénéficiera cependant que dans la mesure où elle entendra se réclamer d'une façon quelconque de la loi française . Et elle ne peut le faire que par le jeu de l'article 1498 , c.à.d de la demande de la
reconnaissance ou d'exequatur . De la sorte , l'autorité de chose jugée n'est qu'une conséquence automatique en soi de la reconnaissance ou de l'exequatur . Il s'ensuit que si la reconnaissance ou l'exequatur sont refusés , directement ou par la voie de l'appel selon l'article 1502 , la sentence en cause perdra , par voie de conséquence , l'autorité de chose jugée , par le fait qu'elle sera tenue pour ne s'être pas réclamée de la loi française . وحيث أنه في هذا السياق ، يعتبر القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان أنه يؤلف بذاتـه سنداً مثبتاً للحق المتعلق به ، ولو من حيث مبدأه ، وذلك قبل أي إعتراف به أو إعطائـه الـصيغة التنفيذية ، بحيث أنه يصلح كمستند لإلقاء الحجز الإحتياطي أو الحجز لدى ثالث على أموال المدين المحكوم عليه الموجودة في لبنان لصالح المحكوم له ، فيما أن القرار التحكيمـي الـصـادر فـي الخارج لا يصلح كمستند تتخذ على أساسه التدابير الإحتياطية المذكورة ، إلا بعد إكتسابه حجيـة القضية المحكوم بها بالشروط التي تقدم بيانها ؛ وحيث أن القرارات التحكيمية الصادرة وفق قواعد التحكيم في القانون الداخلي والقـرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي تقبل التنفيذ أمام دائرة التنفيـذ ، ولكـن ذلـك مشروط بإعطائها الصيغة التنفيذية ، بحيث يتم هذا الأمر وفقاً لأحكام المادة 795 أ.م.م. وما يليها بالنسبة للأولى ، وأحكام المادة 814 أ.م.م. وما يليها بالنسبة للثانية ؛ وحيث أنه لدى إعطاء الصيغة التنفيذية بقرار صادر عن المرجع القضائي اللبنائي المختص تصبح القرارات التحكيمية المطلوب إكساؤها الصيغة التنفيذية مشمولة بمفهوم القـرارات وفقاً للمادة 828 أ.م.م. ، ذلك أن القانون إستعمل في هذه المادة كلمة " القرارات " قاصداً التعميم الـذي يمكن أن يطال كل قرار قابل للتنفيذ بواسطة دائرة التنفيذ ؛ يراجع : سرياني وغائم ، قوانين التنفيذ في لبنان ، الجزء الأول ، شرح المادة 828 ، رقم 4 و 6 و 24 . وحيث أن القرار التحكيمي هو صك خاص يمكن الإعتراف به بحد ذاته ، وطالما لم يحصل هذا الإعتراف به ، فإنه يبقى مجرد سند عادي كون المحكم الذي أصدره قد قام بمهمته بناء علـى تكليف محدد من الطرفين ؛ يراجع بهذا الشأن :
P. Mayer , Les méthodes de la reconnaissance en droit international privé , in le droit international privé : esprit et méthodes , Mélanges P. Lagarde 2005 , no 18 , p.p. 557-558 . D - Sentences arbitrales 18. Il peut sembler à première vue qu'il y a là des applications de la méthode de la reconnaissance des décisions . M. Sylvain Bollée , dans sa thèse récemment publiée ( Les méthodes du droit international privé à l'épreuve des sentences arbitrales , Economica , 2004 ) , soutient cependant que les sentences arbitrales , n'émanant ni de l'Etat ni d'un prétendu ordre juridique transnational , ne sont pas des normes , et partant ne sont pas des décisions mais des simples actes privés ; comme telles , elles devraient , au moins à première vue , relever de la méthode du conflit de lois , c'est - à - dire qu'il appartiendrait à la loi désignée par la règle de conflit de lois de dire quelles sont les conditions de validité et les effets de la sentence ; c'est d'ailleurs la façon dont on raisonne effectivement au sujet des transactions , actes privés très voisins des sentences arbitrales . Sur le plan terminologique on pourrait discuter le rejet du mot « < décision » > ; c'est là une question de définition . Mais sur le fond la thèse de M. Bollée nous semble juste : on ne peut raisonner à propos d'une sentence arbitrale comme on le fait à propos d'un jugement ou d'une autre décision étatique . La personne privée qu'est l'arbitre n'a pas de pouvoir propre de décision , et il appartient donc à une règle étatique de faire produire un effet juridique à sa sentence qui n'est , au sens large qu'un fait . Cela n'exclut pas nécessairement , comme on le verra , le recours à une méthode de la reconnaissance . Mais il ne s'agira pas de la méthode de la reconnaissance des décisions , car , même si l'on accepte de tenir la sentence arbitrale pour une décision , elle ne jouit pas par elle même de l'autorité qui fonde la vocation à la reconnaissance dans le conflit de juridictions ou d'autorités . Il s'agira donc d'une variante de la méthode de la reconnaissance des situations . وحيث أنه إذا كان التنفيذ يجري إستنادا إلى سند أو تعهد خطي رسمي أو عادي ، فـالمرجع المختص بالنظر في مشاكل التنفيذ هو المحكمة المختصة المعينة فـي المـادة 851 أ.م.م. دون غيرها ؛ يراجع : سرياني وغائم ، قوانين التنفيذ ، مشار إليه سابقاً ، شرح المادة 829 ص 61 رقم 70 .
وحيث أنه طالما أن القرار التحكيمي موضوع الإعتراض الراهن لم يكتسب الصيغة التنفيذية ليصبح قراراً نافذاً ، كما أنه لم يتم الإعتراف به وفقاً لما توجبه المادة 12 مـن ملحـق الإتفـاق القضائي المعقود بين لبنان وسوريا تاريخ 1996/9/26 ، بحيث أنه يبقى سنداً عاديـاً ، وبالتـالي تكون مشاكل التنفيذ غير المتعلقة بالإجراءات العائدة للمنازعات التي تتناول السند التنفيذي ذاتـه والحق الذي يكرسه ، هي من إختصاص هذه المحكمة ؛ وحيث إضافة إلى ما تقدم ، فإنه يحق لصاحب العلاقة في حال وجود مشكلة تنفيذية لا تتعلق بالإجراءات مراجعة محكمة الموضوع مباشرة لبت أصل النـزاع بـدون إسـتعمال حقـه فـي الإستشكال أمام رئيس دائرة التنفيذ ؛ يراجع : سرياني وغائم ، قوانين التنفيذ في لبنان ، الجزء الأول ، المنشورات الحقوقية صادر ، ص 60. وحيث أنه لا يمكن الأخذ أيضاً بما أدلت به الجهة المعترض عليهـا لناحيـة وجـوب رد الإعتراض شكلاً لعدم إختصاص هذه المحكمة بإعتبارها ليست مرجعاً إستئنافياً يجـوز الطعـن أمامه بالقرارات والإجراءات التي يتخذها رئيس دائرة التنفيذ ، خاصة في معرض تنفيـذ هـكـذا قرارات تحكيمية لبنانية كانت أو أجنبية ، وذلك لكون المحكمة المختصة للنظر فـي الإعتـراض على التنفيذ هي المحكمة الصالحة للنظر في الأساس ، وفق قواعد الصلاحية المبينة في المادة 86 أ.م.م. وما يليها ، ولاسيما أن الغرفة الإبتدائية هي المحكمة العادية ذات الصلاحية الـشاملة ، وأن الإعتراض قد إنصب في معظم أسبابه على مخالفة القرار التحكيمـي لأحكـام قـانون أصـول المحاكمات المدنية اللبناني المتعلقة بالتحكيم ، وكذلك لما توجبه الإتفاقيـة القـضائية اللبنانيـة - السورية وملحقها بهذا الخصوص ؛ وحيث أن هذه المحكمة ( الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت ) هـي صـاحبة الإختـصاص الشامل للنظر في قضايا التحكيم بما لم يخرج حصرا عن إختصاصها ، كتلك الأمور التي أولاهـا القانون حصراً لرئيس هذه الغرفة والمتعلقة بمؤازرة التحكيم أو بإعطاء الصيغة التنفيذية للقـرار التحكيمي أو ما جعله مباشرة من إختصاص محكمة الإستئناف ، وفقا لما نصت عليه المادتان 802 و 819 أ.م.م .؛ وحيث أنه تبعاً لكل ما تقدم ، وطالما أن هذه الغرفة هي المحكمة العادية ولها إختصاص عام في قضايا التحكيم ، ولا يخرج عن هذا الإختصاص ، إلا ما كان متروكاً بنص خاص إلى رئيسها
أو إلى محكمة أخرى ، وفقاً لما جرى بيانه آنفاً ، فإنها تكون مختصة للنظر بالإعتراض الحاضـر ويرد الدفع بعدم الإختصاص ؛ ثانياً- في الدفع بسبق الإدعاء : حيث أن الجهة المعترض عليها تدلي بوجوب رد الإعتراض الحاضر شكلاً سنداً للمادة 54 أ.م.م. لسبق الإدعاء ، إذ إن المعترضة سبق وتقدمت أمام الغرفة الإبتدائية الرابعة النـاظرة فـي القضايا التجارية بدعوى إبطال طلب التنفيذ والإنذار موضوع النزاع الحاضر ، ولا تـزال هـذه الدعوى عالقة أمام محكمة إستناف بيروت بعد صدور حكم قضى برد الإعتراض ؛ وحيث أن المعترضة تدلي بعدم توافر شروط سبق الإدعاء كون الدعوي الحاضرة ترتكـز على أسباب جديدة ، إضافة إلى أن الدعويين غير قائمتين أمام محكمة من الدرجة نفـسـهـا نظـر لصدور حكم نهائي في الدعوى الأولى وهو موضوع طعن أمام محكمة الإستئناف ؛ وحيث أنه بمقتضى المادة 54 أ.م.م. فإن الدفع بسبق الإدعاء يتوافر عندما تقـام الـدعوى نفسها أمام محكمتين مختلفتين كلتاهما مختصة بنظرها ؛ وحيث أن الدعوى نفسها تعتبر مقامة أمام المحكمتين عندما يتحد فيها الخصوم والموضـوع والسبب ، وهذه الأركان الثلاثة هي التي يشترط توافرها أيضاً للدفع بسبق الفصل في الدعوى أو بحجية القضية المحكوم بها ؛ وحيث أن الغرفة الإبتدائية الرابعة في بيروت أصدرت حكماً بتاريخ 2015/1/28 ( مبـرزة صورته ربطا بلائحة المعترض عليهما ) قضت فيه برد الإعتراض برمته لعدم الإختصاص ، بعد أن إعتبرت أن المبالغ المطالب بها بموجب المعاملة التنفيذية موضوع الإعتراض أمامها تـشكل بدلات إيجار ناتجة من عقد إيجار ... وقد ثبت هذا الأمر من إدلاءات الفريقين ، ومـن مـضمون القرار التحكيمي المطلوب تنفيذه ، وخلصت الغرفة الإبتدائية الرابعة إلى إعتبار أنها غير مختصة نوعيا للنظر في أساس النزاع ؛ وحيث طالما أن الدعوى المشار إليها لا تزال عالقة أمام محكمة الإستئناف فلا مجال بالتالي للتذرع بالدفع بسبق الإدعاء ، بل بدفع عدم القبول الناشئ عن قوة القضية المحكوم بهـا ، بحيـث يقتضي التمسك بحجية الحكم الذي تنظر فيه محكمة الإستئناف أمام المحكمة الأدنى درجة طالمـا أن محكمة الإستئناف لم تقرر فسخه بعد ؛
يراجع : عفيف شمس الدين ، المحاكمات المدنية بين النص والإجتهاد ، منـشورات زيـن الحقوقيـة ، ص 85 . وحيث أنه من خلال ما تقدم ، يتبين أن الغرفة الإبتدائية الرابعة قضت برد الإعتراض المقدم أمامها بعد أن إعتبرت نفسها غير مختصة نوعيا للنظر فيه ، وبالتالي فهي لم تفصل فـي أسـاس النزاع ؛ وحيث أنه تبعاً لكل ما تقدم ، يقتضي رد الدفع بسبق الإدعاء لعدم توافر شروطه ؛ ثالثاً- في موضوع الإعتراض : حيث أن الإعتراض الحاضر يتمحور على إبطال المعاملة التنفيذية لعـدم إكـسـاء القـرار التحكيمي الصادر في سوريا الصيغة التنفيذية مرة ثانية في لبنان ؛ وحيث أنه لا يجوز التنفيذ الجبري ، إلا بسند تنفيـذي ، والإسـناد التنفيذيـة هـي الأحكـام والقرارات والأوامر القضائية وقرارات المحكمين ، والإسناد الرسمية والعاديـة وسـائر الأوراق التي يعتبرها القانون قابلة للتنفيذ مباشرة ( م 835 أ.م.م. ) ؛ وحيث أن السند التنفيذي الذي يصح التنفيذ الجبري بمقتضاه ينبغي أن يستجمع نوعين مـن الشروط الشكلية والشروط الموضوعية ، فالأولى تنبثق من السند ذاته وهي تتجسد فـي الـصيغة الملائمة التي يظهر بها السند حتى يكون قابلا للتنفيذ ، بحيث أنه إذا كان السند حكماً أو قراراً فهو لا ينفذ ، إلا إذا كان مقترناً بعبارة تدل على أنه صالح للتنفيذ ، وإذا كان قراراً تحكيمياً لبنانيـاً أو أجنبيا فإعطاء الصيغة التنفيذية هو أيضاً لازم لإعتباره صالحاً للتنفيذ ؛ وحيث أنه قد تعترض سـير معاملـة التنفيـذ عقبـات توجـب توقيفهـا أو إبطالهـا أو تعديـل إجراءاتها ، فالمشكلة التنفيذية تتمثل في الدعوى الرامية إلى حل هذه العقبات التي يتـأتى عن حلها إعتبار التنفيذ صحيحاً أو باطلاً ، وجائزا أو غير جائز ، وممكن الإستمرار أو واجـب الإيقاف ؛ يراجع : سرياني وغائم ، قوانين التنفيذ في لبنان ، مشار إليه سابقا ، المادة 829 ، رقم 3 ص 37 .
وحيث أن مشاكل التنفيذ غير المتعلقة بالإجراءات تشمل المنازعات التي تتناول التنفيذ ذاتـه والحق الذي يكرسه ؛ وحيث أنه من مشاكل التنفيذ المقبولة والمتعلقة بالسند التنفيذي ، المنازعة حول قابلية القرار للتنفيذ الجبري ؛ وحيث أن الإتفاق القضائي بين لبنان وسوريا تاريخ 1951/2/25 ، والذي تم التصديق عليه في لبنان بموجب القانون تاريخ 1951/10/27 ، تضمن نصين صريحين للقرارات التحكيمية هما المادتان 21 و 32 ، وقد نصت المادة 21 على ما يلي : " يمكن طلب تنفيذ القرارات التحكيمية وفقاً لأحكام هذا الإتفاق بعد إعطائها الصيغة التنفيذية في الدولة التي صدرت فيها " ، كما نصت المـادة 23 على أنه يكون للأحكام والقرارات المقرر تنفيذها في إحدى الدولتين القوة التنفيذية التي هـي للأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدولة التي صدر فيها قرار التنفيذ ؛ وحيث أن الإتفاقية تـاريخ 1996/9/26 الملحقـة بالإتفـاق القـضـائي المعقـود بتـاريخ 1951/2/25 ، والتي أجيز للحكومة إبرامها بموجب القـانون رقـم 630 تـاريخ 1997/4/23 ، نصت في المادة 12 منها على أنه يعترف بأحكام المحكمين المبنية على إتفاقية تحكيم وفق أحكام المادة الثامنة ، ويخضع الإعتراف بها وبتنفيذها لأحكام المادة 21 من الإتفاق القضائي المعقود بين الدولتين بتاريخ 25 شباط 1951 ؛ وحيث أن الإعتراض الحاضر المتعلق بعدم إعطاء الصيغة التنفيذيـة للقـرار التحكيمـي الصادر في سوريا ، يبقى خاضعاً للإتفاقية المعقودة بين هذين البلدين ، وفقا لما جرى بيانه أعلاه ، طالما أن القرارات التحكيمية التي يخضع تنفيذها لأحكام هذا الإتفاق هي القرارات الصادرة فـي اي من البلدين المتعاقدين ، أي لبنان وسوريا دون سواهما ؛ يراجع بهذا الشأن : 502 et s . E. Tyan , Le droit de l'arbitrage , no 485 et s . , p . وحيث أن الإتفاق المذكور يعتمد بمقتضى نص المادة 21 ، وذلك خلافاً للقواعد العامة ، نظام الصيغة التنفيذية المزدوجة ، الذي يؤكد أن القرار التحكيمي ، وبعد أن يعطي الصيغة التنفيذية في الدولة التي صدر فيها ، يمكن أن يقدم طلب تنفيذه في الدولة الأخرى ؛ يراجع : إدوار عيد ، موسوعة أصول المحاكمات ، جزء 12 ، ص 245 وما يليها . E. Tyan , op . cit . , no 488 , p . 504 .
وحيث أن المقصود بطلب التنفيذ هذا هو طلب الصيغة التنفيذية الذي يصدر علـى أساسـه قرار بمنح هذه الصيغة ، أي قرار بالتنفيذ ، وهي العبارة الواردة صراحة في آخر نص المادة 23 من الإتفاقية ؛ وحيث أنه تبعاً لذلك ، فإن القرار التحكيمي الصادر في سوريا كي يصبح نافذاً في لبنان يجب إعطاؤه الصيغة التنفيذية من المرجع المختص قانونا في لبنان ، وهو لا يعطي الصيغة التنفيذية في هذا البلد ، إلا بعد إعطائه هذه الصيغة في سوريا ؛ وحيث أنه بعد الذي جرى بيائه لناحية تأكيد ملحق الإتفاق القضائي اللبناني الـسوري لعـام 1996 على وجوب تطبيق نص المادة 21 من الإتفاقية المذكورة ، فلا يمكن القول تبعاً لذلك بـأن إتفاقية نيويورك لعام 1958 التي إنضم إليها لبنان بموجب القانون رقم 629 تاريخ 1997/4/23 هي الواجبة التطبيق لكونها لاحقة للإتفاق القضائي المعقود بين لبنان وسوريا ، ذلـك أن إتفاقيـة نيويورك لم تفرض على أي دولة تنضم إليها الإنسحاب من الإتفاقات الثنائية المعقودة بين هـذه الدول قبل الإنضمام إليها ؛ وحيث أنه في هذا الإطار فقد نصت المادة 7 من إتفاقية نيويورك على : " أن أحكام الإتفاقيـة الحالية لا تنال من صحة الإتفاقات المتعددة الأطراف أو الثنائية التي عقدتها الدول المتعاقدة فـي مجال الإعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها ... " ؛ وحيث أنه طالما أن الإتفاق القضائي المعقود بين لبنان وسوريا هو الواجب التطبيق ، فإنـه وفقا للمادة 21 من هذا الإتفاق لا يصح تنفيذ قرار تحكيمي سوري في لبنان دون إكسائه الصيغة التنفيذية في هذا البلد من المرجع المختص قانونا لهذا الغرض ؛ وحيث أن الإختصاص النوعي في إصدار قرار الصيغة التنفيذية ، إنما يعود لرئيس الغرفة الإبتدائية بذاته ، وليس إلى هذه الغرفة ولا حتى إلى رئيس دائرة التنفيذ ، وإن الإختصاص المكاني لإعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر في الخارج يكون لرئيس الغرفة الإبتدائية فـي بیروت ؛ يراجع : Fadi Nammour , Droit et pratique de l'arbitrage interne et international , 4e éd . L.G.D.J , no 1076 , 1077 , p . 530 . Cass . Civ . 1º , 9 déc . 2003 , JCP , G , 2004.II.10029 , note J - G Mahinga : << Qu'en application des dispositions susvisées , le président du tribunal
de grande instance , statuant à juge unique , par ordonnance sur requête non contradictoire , a seul compétence pour connaître d'une demande d'exequatur en France d'une sentence arbitrale ou d'une décision judiciaire étrangère statuant sur un recours contre la sentence . >> وحيث أنه وفقاً لما جرى بيانه ، ونظراً إلى عدم إمتلاك المحكم السلطة الأمرية ، فإن الصيغة التنفيذية تقتصر على إعطاء القرار التحكيمي القوة التنفيذية التي يفتقر إليها ، وإن إكساء القـرار التحكيمي الصادر في سوريا الصيغة التنفيذية من قبل القضاء السوري لا يمكن أن تعفي الخصم الذي يرغب في تنفيذ هذا القرار من واجب طلب الصيغة التنفيذية له أيضاً من المرجع القضائي اللبناني المختص لهذا الغرض قبل اللجوء إلى طرق التنفيذ الجبري ، ذلـك أن قـرار الـصيغة التنفيذية الصادر عن هذا المرجع الأخير هو الذي يتيح إعمال مختلف طرق تنفيذ القرار التحكيمي المذكور في لبنان ؛ وحيث أن الطرف المحكوم عليه في القرار التحكيمي الصادر في الخارج أو في تحكيم دولي يكون له حق الطعن بطريق الإستئناف طبقا للمادة 817 أ.م.م. بالقرار الصادر بمنح الإعتـراف لهذا القرار أو بإعطائه الصيغة التنفيذية ، ذلك أن الطعن في القرار التحكيمي الصادر في الخارج بصورة مباشرة ، غير جائز بطريق الإستئناف ، كما يستفاد من المادة 821 أ.م.م. ، فيتعين من ثـم على المحكوم عليه في القرار المذكور أن ينتظر مبدئيا حصول الطرف الآخر الرابح على قرار قضائي لبناني بمنح الإعتراف أو الصيغة التنفيذية لذلك القرار كي يتمكن مـن الطعـن بطريـق الإستئناف بالقرار القضائي الصادر في لبنان ؛ يراجع بهذا المعنى : محكمة إستئناف بيروت ، الغرفـة الثالثـة ، قـرار رقـم 2003/464 ، تاريخ 2003/4/3 ، المجلة اللبنانية للتحكـيم العربـي والـدولي ، عـدد 26 ، رقـم 5 ، ص 45 وما يليها . محكمة إستئناف بيروت المدنية ، الغرفة الثالثة ، قرار رقم 2002/364 ، تاریخ 2002/2/14 ، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ، عدد 33 ، رقم 2 ، ص 55 وما يليها . وحيث أن اللجوء مباشرة في لبنان إلى تنفيذ القرار التحكيمي الصادر في سوريا بالإسـتناد إلى الصيغة التنفيذية المعطاة له في سوريا ، ودون إكساء الصيغة التنفيذية مـن قبـل المرجـع القضائي المختص في لبنان ، من شأنه أن يحول دون تمكين المحكوم عليه من ممارسـة طـرق الطعن المحددة قانونا ، والمشار إليها آنفا ؛ .

وحيث أن القرار التحكيمي بعد إكسائه الصيغة التنفيذية من المراجـع القـضائية الـسورية لصدوره في سوريا ، لا يصبح قابلا للتنفيذ مباشرة في لبنان ، إلا بعد إكسائه الصيغة التنفيذية مـن قبل رئيس الغرفة الإبتدائية في بيروت ، وفقا للمواد 793 وما يليها من قانون أ.م.م .؛ يراجع بهذا المعنى : . : محكمة إستئناف بيروت 2001/5/18 ، منشور فـي المجلـة اللبنانيـة للتحكيم العربي والدولي ، العدد 18 ص 36 . وحيث إستنادا لما تقدم لا يمكن طلب تنفيذ القرار التحكيمي الصادر في سوريا دون إكــسائه الصيغة التنفيذية في لبنان ، وبالتالي يكون هذا السبب الذي تستند إليه الجهة المعترضـة لإبطـال المعاملة التنفيذية وإجراءاتها واقعا في محله القانوني ، إذ لا يمكـن إعتبـار القـرار التحكيمـي موضوع هذه الدعوى سنداً تنفيذياً وفقاً لأحكام المادة 835 من قانون أ.م.م. لعدم إكسائه بالصيغة التنفيذية ثانية في لبنان ؛ وحيث أنه تأسيساً على كل ما تقدم ، يقتضي إبطال المعاملـة التنفيذيـة رقـم 2014/1538 الجارية أمام دائرة تنفيذ بيروت ؛ وحيث أن المحكمة لا ترى فائدة في بحث سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة ، إما لعدم الجدوى ، وإما لكونه قد لقي في ما سبق تبيانه جواباً ضمنياً . تحكم بالإجماع : لذلك 1- بقبول الإعتراض شكلا . 2- برد الدفع بعدم الإختصاص . 3- برد الدفع بسبق الإدعاء . 4- بإبطال المعاملة التنفيذية رقم 2014/1538 الجارية أمام دائرة تنفيذ بيروت . 5- برد سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة . 6- بتضمين الجهة المعترض عليها الرسوم والنفقات القانونية كافة . حكماً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2015/5/20 . الكاتب العضو ( حجار ) العضو ( ضو ) الرئيس ( الياس )