الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالفصل في موضوع النزاع خلال مدة التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / اختصاص هيئات التحكيم مناطقة- ق 60   لسنة 1971 إضفاء الحكم صفة القطاع العام على الشركة الطاعنة دون بيان المصدر الذي استقى منه هذه الصفة قصور .

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    164

التفاصيل طباعة نسخ

اختصاص هيئات التحكيم مناطقة- ق 60   لسنة 1971 إضفاء الحكم صفة القطاع العام على الشركة الطاعنة دون بيان المصدر الذي استقى منه هذه الصفة قصور .

   نصت المادة ٦٠ من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ في شأن التحكيم اختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام كما أجاز القانون لهيئات التحكيم الفصل أيضا فى المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعين والأشخاص الإعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم وإذا كان الحكم المطعون فيه أقام قضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها الشخصية واختصاص هيئات التحكيم بنظرها على أن الطرفين من شركات القطاع العام بما مفاده أنه أضفى صفة القطاع العام على الشركة الطاعنة دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذه الصفة أن يجهل الأسباب التي أقام الحكم عليها قضاءه ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه

للقانون فإنه يكون معيبا بالقصور

(طعن رقم ٧٣٨ لسنة ٤٣ ق جلسة ۱۹۷۷/٥/١٦ س ۲۸ ص ۱۲۰۸ )

107