المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالفصل في موضوع النزاع خلال مدة التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / مدة الفصل في التحكيم - تغيير المحكم - أثره
إذا نصت المادة من قانون المرافعات على أن الميعاد المحدد للحكم يمتد ثلاثين يوما في حالة تعيين محكم بدلا من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم ، وذلك افساحا في الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع . ولأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة فيبني على ذلك أنه بعد صدور الحكم المتفق عليها ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوما أخرى .