الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالفصل في موضوع النزاع خلال مدة التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الالتزام بالميعاد المتفق عليه

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    158

التفاصيل طباعة نسخ

من الواجب على هيئة التحكيم التقيد بالميعاد المتفق عليه وذلك بإصدار حكم منهي الخصومه كلها خلال هذا الميعاد وفي حالة عدم قيام الطرفين بتحديد أجل أو ميعاد معينيتعين أن يصدر الحكم خلال الميعاد القانوني وهو خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء الإجراءات م37/أ) قانون التحكيم الأردني ، وتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم مالم يتفق الطرفان على غير ذلك (م26)قانون التحكيم الأردني.

ويجوز وفي جميع الأحوال لهيئة التحكيم أن تقرر تمديد هذه المدة على ألا تزيد مدة المد على ستة اشهر مالم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك م37/أ) تحكيم أردني .

فمد ميعاد التحكيم يخضع لاتفاق طرفي التحكيم بالأصل سواء كان الاتفاق على المد صريحاً وذلك بإعلان إرادتهم الصريحة وقد يكون ضمنياً من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم ولمناقشة في خصومة التحكيم محل النزاع بعد مضي الميعاد الأصلي المتفق عليه .

ومع ذلك أجاز المشرع للمحكم أو هيئة التحكيم مكنة مد الميعاد على ضوء ما سبق شرحه ولكن مع ذلك لا يجوز للمحكم أن يمد الميعاد من تلقاء نفسه بل بناء على اتفاق أطراف خصومة التحكيم .

وفي حالة عدم صدور حكم التحكيم خلال الميعاد فقد أجاز قانون التحكيم لأي من طرفي التحكيم الطلب من المحكمة المختصة بإصدار أمر لتحديد موعد إضافي أو أكثر أو بإنهاء إجراءات التحكيم فإذا صدر القرار بانهاء تلك الإجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها .

وهذا يمثل نوعاً من التقارب بين التحكيم والقضاء ويؤثر على دور القضاء كمساند ومعاون لعملية التحكيم .