الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالفصل في موضوع النزاع خلال مدة التحكيم / الكتب / قضاء التحكيم / التفرغ لنظر الموضوع

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    763

التفاصيل طباعة نسخ

التفرغ لنظر الموضوع

    يقصد بذلك ألا يقبل المحكم التصدى لموضوع وهو متخم بموضوعات أخرى مما يؤدى به إلى أن يكون سببا في تأخير الفصل في النزاع بدون مبرر.

    ولا يقصد بالتفرغ في هذا المقام التفرغ الكامل وإنما يقصد به التفرغ الذي يسمح للمحكم بالاضطلاع بأعبائه بسهولة ويسر فلا يودد ما يمنع المحكم من أن يكون محكما في أكثر من نزاع فى وقت واحد ما دام قادرا على التفــغ بالقدر المناسب لكل نزاع بما يحقق صالح العدالة.

    ويتفرع عن ذلك التزام المحكم بأن يخطر المحتكمين بأي مانع مشروع يقتضي استبدال آخر به مع منحهم مهلة إخطار معقولة ليتدبروا أمرهم..