يقصد بذلك ألا يقبل المحكم التصدى لموضوع وهو متخم بموضوعات أخرى مما يؤدى به إلى أن يكون سببا في تأخير الفصل في النزاع بدون مبرر.
ولا يقصد بالتفرغ في هذا المقام التفرغ الكامل وإنما يقصد به التفرغ الذي يسمح للمحكم بالاضطلاع بأعبائه بسهولة ويسر فلا يودد ما يمنع المحكم من أن يكون محكما في أكثر من نزاع فى وقت واحد ما دام قادرا على التفــغ بالقدر المناسب لكل نزاع بما يحقق صالح العدالة.
ويتفرع عن ذلك التزام المحكم بأن يخطر المحتكمين بأي مانع مشروع يقتضي استبدال آخر به مع منحهم مهلة إخطار معقولة ليتدبروا أمرهم..