بمجرد إصدار حكم التحكيم النهائي فإن المحكم يكون قد أدى مهمته Functus officio فلا يمكنه إعادة النظر في الحكم وكل ما له من سلطة في هذه الفترة هو إدخال بعض التعديلات عليه مثل تصحيح الأخطاء الكتابية أو الأخطاء الأخرى إذا ردته المحكمة إليه وهذه أهم نتيجة تترتب على أن المحكم قد أدى مهمته فإن صدر معيباً فإن لهيئة التحكيم حق إصلاح هذا العيب لأن الهيئة لا تكون قد أدت مهمتها في مثل هذه الحالة .
كما أن الحكم إذا كان مؤقتاً فإن المحكم لا يزال مختصاً بالنظر في المسائل الباقية مع أنه قد يكون قد أدى مهمته بالنسبة للمسائل التي وردت في الحكم .
وهذا التعديل يقوم به المحكمون بناءً على طلب الخصوم، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لا تملك تغييره أو تعديله .
وقد نصت على هذا الحق صراحة المادة ١٧ من قانون التحكيم الانجليزي لسنة ١٩٥٠ وأطلق عليه اسم The Slip Rule