المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالفصل في حدود موضوع النزاع / قوانين التحكيم / قانون التحكيم اليمني / الفصل في الدفوع المتعلقة باختصاص لجنة التحكيم ( الاختصاص بالأختصاص)
مادة (28) : تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها بما فيها الدفع المقدم بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع , وإذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال الأسبوع التالي لإخطار الطاعن بالحكم .