الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالفصل في حدود موضوع النزاع / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / هيئة التحكيم - التزامها أصلا بتطبيق أحكام القوانين واللوائح فيما يعرض عليها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال استنادا إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال إلى مطالبهم التي لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون رخصة لا سبيل إلى إلزام الهيئة باختيار العمل بها - عدم التزامها ببيان أسباب عدم الأخذ بها.

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    160

التفاصيل طباعة نسخ

هيئة التحكيم - التزامها أصلا بتطبيق أحكام القوانين واللوائح فيما يعرض عليها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال استنادا إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال إلى مطالبهم التي لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون رخصة لا سبيل إلى إلزام الهيئة باختيار العمل بها - عدم التزامها ببيان أسباب عدم الأخذ بها.

هيئة التحكيم وفقا للمادة ١٦ من المرسوم بقانون رقم ٣١٨ لسنة ١٩٥٢ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال ولها إلى جانب هذا الأصل رخصة الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة بإجابة العمال إلى مطالبهم التي لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون وذلك وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، ومتى التزمت هيئة التحكيم الأصل المقرر لها وهو تطبيق القانون على النزاع ورأت فيما قرره العمال من حقوق ما يغنى عن التزايد فيها فلا سبيل إلى إلزامها بإختبار العمل بالرخصة المخولة لها ولا تثريب عليها في عدم الأخذ بها وهي في الحالين غير مكلفة ببيان أسباب اختيارها لأحد وجهى الرأى فيها كما أنها غير ملزمة ببحث مقتضيات العدالة والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يرتكن إليها العمال في مطالبهم .

( طعن رقم ١٠٤لسنة ۳۳ ق جلسة ١٩٦٧/٤/٥ س۱۸ ص  ۷۸۹)

107