الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالفصل في حدود موضوع النزاع / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / الإلتزام بالفصل في حدود موضوع النزاع

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    261

التفاصيل طباعة نسخ

حيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت الأوراق، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم المحكم لخروجه عن مشارطة التحكيم بفصله في ملكية منزل الأسرة بعزبة ......... دقهلية دون ورود تلك المسألة في مشارطة التحكيم ولقيامه ببيع الأراضي الزراعية البالغ مساحتها ۱۲س، ۱۸ط ، ا ف للمطعون ضده الثاني دون موافقة الطاعنة وأخواتها، ولأنه لم يفصل في النزاع حول الإقرار المنسوب لوالد الطرفين بتثبيت العلاقة الإيجارية مع المطعون ضده الثاني بخصوص الأرض الكائنة بحوض الجزيرة غير أن الحكم المطعون فيه إنتهى إلى أن المحكم لم يخرج عن المشارطة ولم يغفل الفصل في النزاع حول الإقرار سالف الذكر خلافاً للثابت في الأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت بوثيقة التحكيم المرفقة بالأوراق أنها تضمنت النص على أن يعهد للمحكم بالفصل في المنازعات الخاصة بمنزل الأسرة بعزبة ومنها قضية صحة ونفاذ بيع عن الأرض الفضاء المحيطة به، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض  لهذا النزاع وحسمه في قضائه لا يكون قد خرج عن وثيقة التحكيم، كما أن الثابت من حكم المحكم المرفق بالأوراق أنه قد حسم النزاع بشأن إقرار المورث عن تأجير الأرض الواقعة بحوض الجزيرة للمطعون ضده الثاني وإنتهى فيه إلى أن يتنازل المطعون ضده المذكور عن كافة حقوقه قبل بقية الأطراف. لما كان ذلك، فإن إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المحكم لم يخرج عن حدود وثيقة التحكيم ولم يغفل الفصل في المسألة المشار إليها لا يتضمن مخالفة الثابت بالأوراق ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(نقض ۱۹۸۷/۱۱/۱۹ في الطعن رقم ١٤٧٩ لسنة ٥٣ق)