الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالفصل في حدود موضوع النزاع / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / الإلتزام بالفصل في حدود موضوع النزاع

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    257

التفاصيل طباعة نسخ

إن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة (٤٣) من القانون . رقم ٢٧ لسنة ۱۹۹٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان – صورة إتفاق التحكيم - في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من إتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم فهو بذلك بيان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان. ولا يغير من ذلك أن يكون إتفاق التحكيم قد أرفق بالحكم لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام بحيث لا يقبل تكملة مــا نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. وإذ كان الثابت من حكم التحكيم موضوع التداعي أن مدوناته قد خلت من إيراد نصوص إتفاق التحكيم ، ومن ثم فإنه يكون قد جاء باطلاً. ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من إكتمال إيراد هذا الاتفاق بإرفاقه مع حكم التحكيم - حسبما أشار إلى ذلك قرار تصحيح هيئة التحكيم لحكمها - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى مع ذلك برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

(نقض ۲۰۰۷/۲/۲۷ في الطعن رقم ١٠٦٣٥ لسنة ٧٦ق)