إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضي الموضوع قد توصلت إلى تكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة ومقاولة تقديم الخدمات، واستندت في ذلك إلى ما إستخلصته من أوراق الدعوى من تمتع الشركة المطعون ضدها بدرجة كبيرة من الحرية في إدارة عمليات الفندق محل العقد بمــا يجـاوز دورهـا كوكيل وأنها ظلت تعمل كمقاول يتمتع بالحرية والاستقلال وتحمل المسئولية في إدارة عمليات الفندق اليومية حتى وإن كان عليها تقديم تقرير إلى الطاعنة عن سير أعمال المشروع، فضلاً عن أن المطعون ضدها قد صرحت للطاعنة باستعمال إسمها كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها على نسبة 1% من إجمالي الإيراد، وأنه ليس في التوصل إلى هذا التكييف الذي أسبغ علـ العقد أي إستبعاد للقانون المصري واجب التطبيق بل إجتهاد في تطبيقه، ومن ثم فالمجادلة في شأن صحته مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكييفه من ناحية صواب أو خطأ إجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه، وأياً كان الرأي في تكييف العقد بأنه خليط مــــن الوكالة والمقاولة أو أنه وكالة خاصة قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أنه غير منتج في النزاع لما ذهب إليه حكم التحكيم من إنعقاد مسئولية الطاعنة عن إنهاء العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان وكالة أو مقاولة، ويضحى النعي عليه في هذا الشق على غير أساس.