من المقرر أن التحكيم طريق إستثنائي لفض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم، ولا يصح تبعاً إطلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وقد أوجبت المادة (۸۲۲) من قانون المرافعات السابق المنطبقة على واقعة الدعوى المقابلة للمادة (٥۰۱) من القانون الحالي - أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى إلتزامهم حدود ولايتهم وأجاز المشرع في نفس المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم، مما يستلزم موافقة المحتكمين عليه كشرط لتمامه، وقد رتب القانون البطلان جزاء على مخالفة هذه الأحكام.