الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزام بالفصل في حدود موضوع النزاع / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / الإلتزام بالفصل في حدود موضوع النزاع

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    252

التفاصيل طباعة نسخ

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد إستند في دعواه ببطلان حكم التحكيم الصادر ضده إلى أنه قد فصل في النزاع موضوع إتفاق التحكيم بينه وبين المطعون ضده خلافاً للحكـم السابق صدوره بتاريخ ١٩٩١/٤/٢٧ في الدعوى ....... والتي كان قد أقامها ضد آخرين بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ ١٠/١٠/ ١٩٨٤ والمتضمن شرائه منهم الأرض محل النزاع مـــع التسليم وتدخل فيها المطعون ضده هجوميا بطلب تثبيت ملكيته لها، وقضى فيها بطلباته وبرفض تدخل المطعون ضده، وكان البين من إتفاق التحكيم المؤرخ ۱۹۹۸/۳/۱٤ أنه لم يتضمن ما يفيد تنازل الطاعن عن ذلك الحكم الصادر لصالحه، وكان يتعين على هيئة التحكيم ألا تمس حجية الحكم النهائي السابق صدوره في النزاع إحتراماً لحجية الأحكام القضائية التي تسمو على إعتبارات النظام العام، وإذ لم تفعل وفصلت في النزاع بأحقية المطعون ضده في الأرض محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له وعدم جواز تنفيذه للحكم الصادر لصالحه في الدعوى القضائية سالفة الذكر، فإنهـا بذلك تكون قد أهدرت حجية الحكم السابق صدوره في ذات النزاع بين الخصمين، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع وإنتهى به ذلك إلى رفض دعوى الطاعن، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

(نقض ۲۰۰٦/٤/٢٠ في الطعن رقم ١٦٢٦ لسنة ٧٤ق)