لما كان حكم هيئة التحكيم محل الطعن قد إنتهى في أسبابه وفي حدود ولايته هذه الهيئة بنظر اتفاق التحكيم إلى رفض طلب المطعون ضدها إلزام الطاعنة بأداء التفويض الذي استحق للشركة المصدرة وفقاً لعقد ضمان الائتمان إلا أن قضائها في شأن تفويض المطعون ضدها وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية يعد تجاوزاً منها لبطلان إتفاق التحكيم وفصلاً في مسألة لا يشملها ولا تدخل في ولايتها على نحو يوجب القضاء ببطلان حكمها في هذا الخصوص.