يجب على المحكم أن يصرح بكل الأسباب التي من شأنها أن تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاليته، ويجب عليه ألا يتأخر عن إعلام أطراف النزاع بوجود أي سبب من الأسباب إلا إذا كان قد سبق لــــه أن أحاطهم علماً بها محدداً أجلاً للأطراف للرد.
وإذا قبل الأطراف أسباب المحكم واعتبرت لا تؤثر في استقلاليته وحياده يمكن للمحكم إكمال مهامه، وإلا اعتبر تعيينه باطلاً.