الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / ضرورة افصاح المحكم عن الأسباب الداعية لرده / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / ضرورة افصاح المحكم عن الأسباب الداعية لرده

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 20

يجب على المحكم أن يصرح بكل الأسباب التي من شأنها أن تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاليته، ويجب عليه ألا يتأخر عن إعلام أطراف النزاع بوجود أي سبب من الأسباب إلا إذا كان قد سبق لــــه أن أحاطهم علماً بها محدداً أجلاً للأطراف للرد.

وإذا قبل الأطراف أسباب المحكم واعتبرت لا تؤثر في استقلاليته وحياده يمكن للمحكم إكمال مهامه، وإلا اعتبر تعيينه باطلاً.