الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / ضرورة افصاح المحكم عن الأسباب الداعية لرده / الكتب / التنظيم القانوني للمحكم / ضرورة افصاح المحكم عن الاسباب الداعية لرده

  • الاسم

    دكتور طارق فهمي الغنام
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    239

التفاصيل طباعة نسخ

   ولكن يثور تساؤل: هل إذا كان أحد المحكمين تربطه صلة معينه بأحد الأطراف ظاهرة ومعلومة بشكل عام - كأن يكون أحد أطراف النزاع زوجة للمحكم - وبدا ذلك دون حاجه لإعلام الطرف الآخر من الخصومة، ولم يفصح المحكم بطريقه مباشره للطرف الآخر عن ذلك - ظناً منه - أن الطرف الآخر يعلم، بتلك العلاقة، فهل تغني تلك العلاقة المعلنة عن قيام المحكم بالإفصاح المباشر عن ذلك؟. 

    في الواقع أننا نرى أن إفصاح المحكم بما يمكن أن يؤثر علي حيدته واستقلاله، هو التزام يقع على عاتقه عند قبوله لمهمته، وعلي المحكم أن يصرح به مباشرة وكتابتة للخصوم دون النظر إلي أي تقدير من الأطراف تجاهه، حتى يقطع دابر أي تلاعب بأحكام المحكمين. 

    ويستوي الأمر ولو تم اختيار المحكم عن طريق المحكمة، وليس بواسطة أطراف المنازعة، فعلي المحكم عند قبوله لمهمته أن يفصح كذلك عما يثير الشكوك حول حيدته واستقلاله، ولو كان تعيينه بواسطة المحكمة، فإذا أبدى الأطراف قبولهم لقيام المحكم بمهمته - رغم وجود ما يؤثر علي حيدته واستقلاله - فليس لأحدهم بعد ذلك أن يطلب إبطال الحكم لعدم توافر الحيدة أو الاستقلال.

    على أنه لا يجوز للأطراف إلزام المحكم بإثبات عدم توافر الظروف التي يمكن أن تثير الشكوك حول حيدته واستقلاله، فإذا استمر المحكم في التحكيم و مارس إجراءات التحكيم دون اعتراض من الأطراف فلا يجوز النعي علي حكمه لمجرد أنه لم يفصح عن الظروف التي قد تثير الشك حول حيدته واستقلاله .

   وصفوة القول إن الإفصاح يعد من الالتزامات الجوهرية التي تقع علي عاتق المحكم، فهو إجراء وقائياً يوفر الطمأنينة له أثناء مباشرته لمهمته التحكيمية خشية الإدعاء عليه بالإخلال بواجباته و غلقاً لباب إطالة أمد النزاع أمام من يثير الشكوك حول حيدته و استقلاله.